وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نابلس- نقابة العاملين بالزراعة تعقد ورشة حول "قانون العمل"

نشر بتاريخ: 19/04/2010 ( آخر تحديث: 19/04/2010 الساعة: 13:38 )
نابلس- معا- عقدت النقابة الفرعية للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قاعة المجلس اللوائي النقابي بمحافظة نابلس اليوم الاثنين ورشة عمل نقابية حول "قانون العمل" الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، استهدفت 20 مشاركة ومشارك من مواقع العمل، وممثلين عن اللجان العمالية في مواقع العمل المختلفة، بحضور رئيس النقابة الفرعية في نابلس عبد الكريم دويكات، وحاضر فيها المدرب النقابي فوزان عويضة .

في بداية الورشة رحب دويكات بالمشاركين وتحدث عن جهود النقابة وبرامجها للعام 2010 والتي تهدف لرفع مستوى ثقافة وقدرات العاملين والنقابيين الأعضاء في نقابة العاملين بالزراعة والصناعات الغذائية، وثمن الدعم الذي يقدم من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنمركي للنقابة الفرعية، مؤكدا على علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وأشار دويكات لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتعاونه الدائم مع النقابة ممثلة بعامليها وأعضائها.

وشرح المدرب النقابي عويضة بعض المواد التي نص عليها القانون والمتعلقة بموضوعات ساعات العمل والعمل الإضافي، والإجازات بأنواعها والفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الموسمي، مشيرا ان المادة (68) في بند ساعات العمل والراحة الأسبوعية نصت على ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي خمس وأربعون ساعة. في حين المادة (69) بينت ان ساعات العمل اليومي تخفض بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

وبين عويضة للمشاركين ان للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر، وتحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل، مستعرضا فيما يتعلق بالأجازات المادة (74) من القانون نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة. كما لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية. مضيفا انه بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية، حيث لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين.

وحسب المادة (77) العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة يستحق إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون في ورشة نقابة الزراعة بضرورة إيجاد محاكم عمالية متخصصة بمتابعة قضايا ومشاكل العمال والعاملات اليومية في جميع محافظات الوطن وعدم الاكتفاء بتعيين قضاة كما هو حاصل الآن، كما طالب المشاركون الحكومة الفلسطينية والوزارات المعنية بالعمل على إقرار قانون خاص بالأجور والعمل على وضع حد أدنى لها بما يتلاءم وظروف العمل وواقع العمال في الأراضي الفلسطينية.

كما ثمن المشاركون جهود النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية وعقدها لهذه الورش المهمة للعمال لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون داعين إياها لعقد المزيد من اللقاءات العمالية والورش النقابية لتشمل موضوعات مختلفة تهم العمال والعاملات وأصحاب العمل.