|
"شمس" تعقد ورشة في قرية حارس حول الحريات العامة
نشر بتاريخ: 23/04/2010 ( آخر تحديث: 23/04/2010 الساعة: 11:42 )
سلفيت- معا- عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في قرية حارس بمحافظة سلفيت حول الحريات العامة في المواثيق الدولية والقانون الأساسي وذلك بحضور عدد من المهتمين والمهتمات.
وقدم محمود عاصي من المركز في بداية اللقاء لمحة حول المركز والمشروع مبينا أهمية معرفة أفراد المجتمع بأهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والقانون الأساسي. وقال الناشط الحقوقي زيد الطوباسي أن موضوع الحقوق والحريات العامة له أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العصر الحالي حيث أن هذه الأخيرة تطورت بتطور الأزمان والأذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد الحكام. فالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والسلام في العالم الذي لا يكون إلا باعتراف وضمان شيء واحد هو "الحقوق والحريات". وأضاف أن الحريات العامة والتي بدورها ترسخ التطور الإنساني استناداً إلى مفهوم حرية التعبير والتي أصبحت مفهوم نظري استيعابي لكثير من الحالات وعلى مختلف المستويات في ظل التفاوت الاجتماعي لمفهوم عالمنا المعاصر برمته. وقال الطوباسي أن البشرية عانت من مخاطر الحروب والنزاعات الداخلية التي هددت تماسك بنيانها الداخلي وعرضتها إلي أثار مدمرة علي كافة الصعد وبرغم من ذلك يبدوا ن البشرية لم تتعلم بعد من نتائج ما أحدثته النزاعات والحروب علي البشر فلا تزال تنهك حقوق وكرامة الإنسان في معظم إرجاء المعمورة وان بنسب متفاوتة وبرغم وجود الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرغم انتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد إلا أن التحدي الذي يتعرض له العالم، والعالم الثالث علي وجهة الخصوص يتلخص في قدرته على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية، وبالقدر الذي يحرص على حقه في التنمية وحقه في السيادة على موارده الطبيعية ورفض الامتثال لسياسات إملاء الإرادة فإن تحقيق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة وإلغاء احتكار العمل السياسي والمهني وتأكيد حق الأقلية في المعارضة الذي هو حق أصيل، كما هو حق الأغلبية في الحكم، الذي يتأتى عبر صندوق الاقتراع والانتخابات الحرة الدستورية والاستجابة لمتطلبات العصر باحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الديمقراطية وتامين مستلزمات نمو المجتمع المدني. وشدد الطوباسي أن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان من الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات لاهاي وجنيف وميثاق الأمم المتحدة تنص على حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمن والحرية في التعبير والاعتقاد ، والمساواة والعدالة وتدين العنف وتحث علي قيم الحوار والتسامح والعدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن معظم قيم حقوق الإنسان التي أوردتها الاتفاقيات والإعلانات الدولية كونها نبعت من تراث الإنسانية وتجاربها وأديانها السمحة وعلومها ومعارفها المتصاعدة التطور، ولكنها لا تتوافر دون سيادة الحكم الصالح وهو ذلك الحكم القائم على أساس أوسع قاعدة من المشاركة الجماعية لمواطنيه وهو الحكم الذي يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع الممأسس على أخذ دوره في المراقبة والمساءلة والتغيير على قاعدة عدم إنكار دور الدولة ومؤسساتها وأهمية وجودها بما يعني إيجاد آلية تشارك إيجابي فيما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استناداً إلى أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وهذا يعني بوضوح أهمية إدراك وتطبيق الآلية المثلى لتقاسم الأدوار ما بين الحاكمين والمحكومين عبر احترام متبادل للأدوار الايجابية لكل منهما لصالح مجتمع حر مدني ديمقراطي يوفر البيئة السليمة لسيادة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الفردية والجماعية. وقال أنه في هذا السياق تجدر الإشارة إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني حيث تعد الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، أراض محتلة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني،تنطبق عليها أحكام لائحة اتفاقية لاهاي لعام 1907، و اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. لهذا، والى جانب المسؤولية التي تقع على السلطة في حفظ امن وأمان المواطن الفلسطيني في الأراضي التابعة لها، والتي تملك السيطرة الأمنية فيها، يظل الاحتلال الإسرائيلي مسئولا مسؤولية كاملة عن حفظ الأمن والنظام داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونها قوة احتلال لا تزال تسيطر على المناطق التي تتم إدارتها مدنيا من قبل السلطة. و اعتبر الطوباسي القانون الأساسي الفلسطيني بمثابة الدستور المؤقت والعقد الاجتماعي للشعب والذي بدورة نظم أسس قيام الحكم في المجتمع الفلسطيني.والذي نص على نبذ العنف وتعزيز سيادة القانون وصيانة السلم الأهلي فقد ضمن القانون الأساسي وكفل حقوق الإنسان ومعظم معايير الحكم الصالح" وتحديدا مبدأ سيادة القانون وحفظ الحقوق وصيانة الحريات" حيث تنص المادة 6 على إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، حيث تخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص كما تنص المادة العاشرة علي ان تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان،وتكفل المادة 18 حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، كما وتضمن المادة 26 للفلسطينيين على حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات من خلال كفلة حق تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والانضمام إليها وفقا للقانون، وحق التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون، و تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وحق عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، كما وتكفل المادة 27 حرية تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام ،كما ويؤكد القانون الأساسي استقلال السلطة القضائية باعتبار لا سلطان علي القضاء إلا القانون. أما المادة المادة 32 فتؤكد على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر. وفي نهاية اللقاء أوصى الحضور بضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كونها المعيار الأساسي لقياس إنسانية وتطور أي مجتمع، وأن حقوق الإنسان تعد كمثل عليا ،وبضرورة الإسراع في إيجاد الأسس القانونية المنظمة لعمل وصلاحيات الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن، وأهمها إقرار القانون المحدد لصلاحيات ومهام وهيكلية قوات الأمن. وبضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، بما يساهم في التقليل من الاعتداء على الحريات العامة.كما وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة سن قوانين جديدة تجبر الدول على احترام الحريات العامة للمواطنين وإلغاء ما يسمى بقانون الطوارئ لما له من اثر سلبي في تقييد حريات المواطنين. |