وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المقترحات واللوائح والانظمة الجديدة التي اعدتها الامانة العامة للإتحاد

نشر بتاريخ: 12/05/2010 ( آخر تحديث: 13/05/2010 الساعة: 00:38 )
المقترحات واللوائح والانظمة الجديدة التي اعدتها الامانة العامة للإتحاد
رام الله - معا - دائرة الاعلام - بناء على توجيهات اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فقد اصدر عبد المجيد حجة الامين العام للاتحاد تعليمات طالب فيها بضرورة اشراك رؤساء وادارات الاندية الاعضاء في الاتحاد بالاطلاع ودراسة مقترح اللوائح والانظمة الجديدة تمهيدا لوضع الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة مع موافاة الامانة العامة بها خلال اسبوع من تاريخ النشر, علما بان ملاحظات رؤساء الاندية واداراتها سترفع لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد واللجنة المكلفة بالصياغة عند ورودها في الموعد المحدد وذلك لاتخاذ القرار المناسب بحيث تصبح هذه اللوائح والانظمة جاهزة للتطبيق قبل البدء بعملية القيد والتسجيل للموسم الجديد .

يرجى من الاندية المعنية واجهزة الاعلام الرياضي الفلسطيني تصفح ودراسة ما ورد من لوائح وانظمة وتسليط الضوء عليها وتشمل :

عقد احتراف لاعب كرة قدم .

لائحة البطولات والمسابقات المعدلة مكونة من 119 مادة .

لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين .

ديباجة

بعد الاطلاع على الأتي :-
1. النظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2. لائحة الاتحاد الدولي (الفيفا) والقاري الصادرة في هذا الشأن وتعديلاتها.
3. لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي بتاريخ 26/5/2009م وتعديلاتها.
4. قرار مجلس إدارة الاتحاد في جلسته رقم 31 بتاريخ 17/4/2010 القاضي بتطبيق الاحتراف الكروي.
5. قرار رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة قانونية لصياغة اللوائح بتارخ23/4/2010م.
6. المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد بتاريخ 25/4/2010 بشأن تصنيف الدرجات وأسماء وعدد الفرق المحترفة
فقد تم إعداد لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين وتمت المصادقة عليها في يومه وتاريخ للتنفيذ.
تــعـتـمـــــــــــد
اللواء جبريل الرجوب/رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
اليوم.............. الموافق....................
التوقيع:..........................
خاتم الاتحاد


تعريفات
لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
1. الدولة: دولة فلسطين.
2. الاتحاد: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3. المجلس: مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4. الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا).
5. أللاتحاد القاري: الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.
6. اللجنة: لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
7. النادي الحالي: النادي المسجل به اللاعب بوضعية الهواية أو الاحتراف.
8. النادي الجديد: النادي المنتقل إليه اللاعب.
9. الاتحاد الحالي: الاتحاد التابع له النادي الحالي.
10. الاتحاد الجديد: الاتحاد التابع له النادي الجديد.
11.الفترة المحمية: هي فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات أيهما يأتي أولاً تبدأ
بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، وتكون هذه الفترة
موسمين كاملين أو سنتين أيهما يأتي أولاً تأتي بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ
اللاعب المحترف سن 28 عاماً.
12.الأكاديمية: منظمة أو كيان قانوني مستقل هدفه الأساسي تقديم تدريب طويل الأجل للاعبين وذلك عبر توفير المرافق والبنية التحتية الضرورية للتدريب وتشمل على سبيل المثال لا الحصر مراكز تدريب كرة القدم والمعسكرات ومدارس كرة القدم...الخ.
13. اللاعب القاصر: اللاعب الذي يقل عمره عن 18 سنة.
14. وكيل اللاعبين: هو الشخص الطبيعي الذي يكون مسجلاً ومرخصاً من قبل سلطات الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو أي من الاتحادات الأخرى للعمل بصفة وكيل لاعبين.
15. الموسم الرياضي: الفترة التي يحددها الاتحاد للمسابقات الرسمية المحلية والتي يتم الإعلان عنها بموجب التعميم السنوي، وتبدأ من أول مباراة رسمية للدرجات المختلفة في الموسم وحتي أخر مباراة رسمية لذات الدرجة.
16. هيئة دوري المحترفين: الجهة المنظمة لدوري فرق الدرجة المحترفة.
17. الجهة المنظمة: الأمانة العامة واللجان المختصة في الاتحاد أو من يمثل الاتحاد
في تنظيم وإصدار جداول المباريات ومتابعة تنفيذها.
18. اللجنــة المنظمــة: لجنة مؤقتة يتم تشكيلها من قبل الاتحاد.
19. التعميم السنوي: التعميم الذي يصدر عن الاتحاد أو إحدى لجانه سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي.
20. التعاميم: هي التعليمات الصادرة عن الاتحاد للأندية الأعضاء في الاتحاد أو
الدوائر واللجان المختصة والمتعلقة بشؤون اللعبة وتنظيمها.
21. المنتخب: جميع المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد كرة القدم.
22. الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي للاعبين المحترفين.

الباب الأول
اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق اللائحة

الفصل الأول
تشكيل اللجنة واجتماعاتها
المادة(1)

- يشكل مجلس إدارة الاتحاد لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين من(خمسة) أعضاء، ويسمى رئيسها من بين أعضائه، أو ما يراه مناسبا.
- تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس وتشكل هيكلها الإداري والفني.
- تسقط العضوية في حالة تغيب العضو 4 اجتماعات بالموسم الواحد وبدون عذر مقبول.


المادة(2)

- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس او نائبه.
- تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
فيه الرئيس.

الفصل الثاني
اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
المادة(3)

* تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور والمنازعات المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية ووكلاء اللاعبين وكل ما يتعلق بحماية اللاعبين القصر واتخاذ القرارات بشأنها.

المادة(4)

- تصدر اللجنة تعميماً سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي ولها حق تعديله أو الإضافة عليه، ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
- يتضمن التعميم مواعيد وشروط قيد وتسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
- تعد اللجنة النماذج والاستمارات الخاصة بالقيد والتسجيل.

المادة(5)

- توقع اللجنة العقوبات ضمن صلاحيتها على الأندية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين ووكلاء اللاعبين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم للائحة.
- للجنة حق تقدير نفقات التعليم والتدريب المستحقة عند اختلاف الأندية في هذا الشأن.

الفصل الثالث
نطاق تطبيق اللائحة
المادة(6)

- اللائحة هي المرجع الرئيسي لفض المنازعات التي تكون الأندية واللاعبون ووكلاؤهم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية طرفاً فيها بشأن أوضاعهم القانونية وأهليتهم وتسجيلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية.

المادة(7)

- لا تطبق أحكام اللائحة على النزعات ذات الطابع الدولي.
- للمشتكي طلب رفع شكواه ذات الطابع الدولي إلى الاتحاد الدولي مباشرة أو بواسطة
الأمانة العامة وبعلم مجلس الاتحاد.
- للجنة تطبيق أحكام اللائحة في النزعات التي يكون أحد أطرافها أجنبياً إذا ارتضى
الطرف الأجنبي ذلك.

الباب الثاني
الاحتراف وشؤون اللاعبين المواطنين
الفصل الأول
الأوضاع القانونية للاعبين
المادة(8)

* يصنف اللاعبون المسجلون في الاتحاد إلى هواة ومحترفين.

المادة(9)

- اللاعب المحترف هو المرتبط بعقد مكتوب مع نادٍ بمقابل مادي أكثر من النفقات التي يتكبدها اللاعب بشكل فعلي جراء ممارسته للعب كرة القدم وعدا ذلك يعتبر هاوياً.

المادة(10)

- يسجل اللاعب المحترف كلاعب هاوٍ بعد مرور 30 يوماً من أخر مباراة لعبها كمحترف.

المادة(11)

- يبقى اللاعب المحترف الذي يعتزل عند انتهاء تعاقده أو اللاعب الهاوي الذي يعتزل اللعب مسجلاً لدى الاتحاد وفي كشوف آخر نادٍ لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ آخر مباراة رسمية شارك فيها.

الفصل الثاني
شروط احتراف اللاعب المواطن
المادة(12)

* مع مراعاة قواعد وشروط التسجيل تكون شروط احتراف اللاعب المواطن كما يلي:
أ‌- أن يبرم مع النادي عقد احتراف وفقاً للوائح الاتحاد والاتحاد الدولي.
ب- أن يكون قد أكمل ثمان عشرة سنة ميلادية عند توقيع العقد.
ج- يجوز للاعب الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أن يبرم عقد احتراف بعد موافقة ولي أمره مع ناديه أو نادٍ آخر بموافقة ناديه، على أن لا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات أو أن يبلغ اللاعب الثامنة عشرة عاماً أيهما اقرب.
د- يلتزم اللاعب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه بحد أقصى ثلاث سنوات في حالة رغبة النادي بذلك على أن يلتزم النادي بدفع راتب شهري لا يقل عن الحد الأدنى للرواتب المقررة والواردة بالملحق رقم(3).
و- يعتبر اللاعب الهاوي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره حرا إذا ثبت للجنة بأن ناديه لم يبرم عقدا معه وذلك بما لا يتعارض والمادة (19) البند الاول.

الفصل الثالث
التزامات اللاعب
المادة(13)

* يلتزم اللاعب بما يلي:
أ‌- القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الدولي والأعراف الرياضية ونصوص العقد.
ب-الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد.
ج- حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية وأداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.
د- الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق الجداول المعدة من الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد وفحوصات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ه- التحلي بالأخلاق والروح الرياضية وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب.
و- عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أية جهة دون الحصول على موافقة النادي،
والاتحاد كلاعب منتخب.
ز- عدم المشاركة أو اللعب في المباريات الرسمية أو غير الرسمية لغير ناديه الحالي
إلا بعد الحصول على موافقته ناديه الخطية.
ح- إعلام ناديه عن أي تغيير في اسمه بقرار من الجهات المختصة.

الفصل الرابع
التزامات الأندية

المادة(14)

* يلتزم النادي تجاه اللاعب المحترف بما يلي:
أ‌- راتب شهري يتم الاتفاق عليه بالعقد الموقع بين النادي واللاعب على أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في الملحق (3).
ب- تأمين صحي وتأمين يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع
النادي والحالات التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد.
ج- أية امتيازات أخرى يتم الاتفاق والنص عليها في العقد المبرم فيما بين النادي واللاعب وعلى سبيل المثال"بدلات السكن والمواصلات، الإجازات، مكافآت الفوز...الخ".
د- السماح بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.


المادة(15)

- يلتزم النادي بالسماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب الاتحاد، ولا يجوز لآي منهما مخالفة ذلك دون عذر مقبول من الاتحاد.

المادة(16)

- تلتزم الأندية التي لديها أكاديميات مطابقة للمواصفات الدولية والمحلية والتي تتبعها ماليا وقانونيا بما يلي:
أ‌- الاحتفاظ بسجل يحوي اسم وتاريخ ميلاد اللاعبين القصر المسجلين بالأكاديمية.
ب- إخطار الاتحاد باللاعبين القصر المقيدين لديه.
ج- الالتزام بنظام الفيفا وقواعد السلوك المتبعة في لعبة كرة القدم الرسمية.
د- رفع تقارير إلى اللجنة بما يفيد التزامه بما ورد أعلاه.
المادة (17)

* يلتزم النادي الجديد الذي ينتقل إليه اللاعب القاصر بما يأتي:
أ‌. تقديم التعليم والتدريب الكروي المناسب وأي تعليم أو تدريب أكاديمي أو مدرسي أو مهني للاعب.
ب‌. توفير مستوى معيشي وسكن مناسب والمواصلات... الخ.
ج. الرعاية الصحية.

المادة(18)
- إعداد سجل خاص باللاعب المحترف يشمل المستحقات المالية والاستقطاعات المسببه ويقدم للاتحاد عند الطلب.

الفصل الخامس

انتقال اللاعبين المواطنين
الفرع الأول
الانتقال الداخلي بين أندية الدولة

المادة(19)

- لا يحق للاعب الهاوي الانتقال لأي من أندية الدولة بوضعية الهواية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه، أو بقرار مسبب من الاتحاد.
- للاعب الهاوي القاصر بموافقة ولي أمره الانتقال لأي من أندية الدولة بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه الحالي أو بموافقة رسمية مسببة من الاتحاد.
- للاعب الهاوي القاصر بموافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره الانتقال من ناديه الحالي لأي من أندية الدولة في حالة تغيير محل إقامة عائلته أو للدراسة ولمسافة لا تقل عن مائة كيلو متر عن ناديه الحالي، وإذا ثبت للجنة ما يفيد خلاف ذلك يعاد تسجيل اللاعب في ناديه وتطبق العقوبات المنصوص عليها باللائحة بحق المخالفين.
- للجنة البت في طلب ولي أمر اللاعب الهاوي القاصر لانتقال ابنه إلى ناد آخر للأسباب التي تقدرها.

المادة(20)

• للاعب المحترف الذي انتهى عقده الانتقال إلى أي ناد آخر.


المادة(21)

- يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه على أن يوقع الأطراف الثلاثة على اتفاقية الانتقال.

المادة (22)

- لا يحق للاعب الساري عقده أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع نادٍ آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقده.
- يلتزم النادي الجديد بإخطار نادي اللاعب الحالي كتابياً قبل بدء عملية التفاوض أو التعاقد مع اللاعب الذي يرغب في الانتقال إليه خلال ستة أشهر قبل انتهاء عقده.


المادة(23)

- للاعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في كشوفاته خلال فترات التسجيل ولم يعره إلى أي نادٍ آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقده ألى اللجنة.

الفرع الثاني
الإعارة الداخلية للاعبين المواطنين المحترفين

المادة(24)
* لا تجوز إعارة اللاعب الهاوي بين أندية الدولة.

المادة(25)
* للأندية إعارة لاعبيها المحترفين باتفاقيه إعارة يتم تحديد مدتها والالتزامات المالية، ويوقع عليها الأطراف الثلاثة الناديان واللاعب المعار.
* تتم الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد.
* تكون فترة الإعارة ضمن مدة سريان عقد اللاعب الموقع أصلا مع النادي الذي أعاره.
* الحد الأدنى لمدة الإعارة الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل.
* يجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف.
* لا يسجل اللاعب إلا مع ناد واحد في ذات الوقت.

المادة(26)

- لا يجوز للنادي المعار إليه اللاعب نقله أو إعارته إلى نادٍ ثالث إلا بموافقة اللاعب وناديه الذي أعاره.

المادة(27)
• تخضع الإعارة إلى قواعد ونظام انتقال اللاعبين وأحكام تعويض التدريب.

الفرع الثالث
تعوضات التدريب وآلية التضامن
المادة(28)
* تعويض التدريب:
- يستحق النادي الذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب بدل تعويض عن التدريب في الأحوال الآتية:
أ‌. عند توقيع اللاعب أول عقد احتراف مع ناد جديد غير ناديه الأم.
ب‌. في كل مرة ينتقل فيها اللاعب حتى إكماله سن (21) عاماً.
- يجب دفع تعويض التدريب سواء تم الانتقال أثناء سريان العقد أو انتهائه وفقا للملحق رقم(1) من اللائحة.
- لا يستحق النادي تعويض التدريب إذا تجاوز عمر اللاعب 23 عاما.

المادة(29)
* آلية التضامن:
- تستحق الأندية التي أسهمت في تعليم وتدريب اللاعب المحترف الذي احترف خارج الدولة حتى إكماله سن 23 عاما جزءا من التعويض المدفوع لناديه إذا انتقل الى ناد آخر قبل انتهاء عقده.
- تحدد قيمة التعويض المستحقة بدل تعليم وتدريب اللاعب من قبل لجنة شؤون اللاعبين في حال اختلاف الأندية المعنية على تقديرها.

المادة(30)
- لا يستحق النادي المنتقل منه اللاعب المحترف تعويضا عن التدريب عند استعادته صفة الهواية حال انتقاله الى ناد آخر.
- إذا أعيد تسجيل اللاعب الهاوي بوضعيه الاحتراف خلال 30 شهراً من إعادة اكتسابه لصفة الهواية، يلتزم النادي الجديد بدفع تعويضات التدريب للنادي/ الاندية السابقة وفقا للمادة (28) من هذه اللائحة.
الفرع الرابع
الاحتراف والانتقال الخارجي للاعب المواطن

المادة(31)
- للاعب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره الاحتراف خارج الدولة في الأحوال التالية:
أ‌. إذا كان مسجلاً في الاتحاد بوضعية الهواية.
ب‌. إذا كان محترفاً وانتهى عقده.
ج. بموافقة ناديه خلال سريان عقده.
- إذا رغب اللاعب الذي أكمل الثامنة عشر عاما واحترف خارج الدولة لمدة تقل عن سنتين- التعاقد مع ناد جديد بالدولة- يلتزم النادي الجديد بدفع تعويضات التدريب إلى ناديه القديم بما يساوي الفرق بين ما دفعه النادي الأجنبي وما يستحقه طبقا لهذه اللائحة.
- يلتزم اللاعب الذي لم يكمل عاما كاملاً كمحترف خارج الدولة بالعودة لناديه الأخير بالدولة.
المادة(32)
- يلتزم اللاعب المحترف خارجياً بالاستجابه الفورية لاستدعاء الاتحاد للعب مع المنتخبات الوطنية وفقاً للشروط والقواعد المبينة بلائحة الاتحاد الدولي.

الفصل السادس
عقود احتراف اللاعبين المواطنين

الفرع الاول
العقود وشروطها

المادة(33)
- عقد اللاعب هو عقد محدد المدة (باليوم والشهر والسنة) يشمل الحقوق والواجبات بين النادي واللاعب، واسم وكيل اللاعب إن وجد موقعا على جميع صفحاته من الطرفين وممهور بختم النادي.
- الحد الأقصى لعقد اللاعب الذي بلغ ثمانية عشرة عاما خمس سنوات.
- الحد الأقصى لعقد اللاعب الذي بلغ ستة عشرة عاما ثلاث سنوات.
- يكون الحد الأدنى لمدة عقد اللاعب من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم الرياضي.

المادة(34)
- لا يجوز تعليق سريان عقد اللاعب على إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني او أن يتضمن شرط فترة التجربة.


العقد الثاني
انتهاء عقد اللاعب المواطن المحترف

المادة(35)
أ. ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق بين النادي واللاعب.
ب. لا يجوز إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم الرياضي.
ج. استثناء من الفقرة(ب)، يجوز إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون أن تترتب عليه أية نتائج إن وجد سبب عادل، ويخضع ذلك لتقدير اللجنة وفق كل حالة على حدة.
د. يعاقب النادي/ اللاعب المحترف الذي أخل بالعقد أثناء الفترة المحمية وفقاً لأحكام المادة(17) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين- الأتحاد الدولي(الفيفا).

المادة(36)
- مع عدم الإخلال بشروط العقد، للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى وللاعب الذي صعد ناديه إلى الدرجة الأعلى التفاوض خلال 30 يوماً من إعلان هبوط او صعود النادي رسميا لتعديل امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية.

المادة(37)

- مع عدم الإخلال بشروط العقد، للجنة بطلب من أحد الطرفين تقدير التعويض المناسب عن إنهاء العقد لسبب غير عادل وتوقيع العقوبات الرياضية المستحقة.

الفرع الثالث
احكام ومبادئ عامة لعقود اللاعبين

المادة(38)
• يلتزم النادي واللاعب بالأحكام الواردة بالعقود.

المادة (39)
- للاعب المحترف أن يطلب من اللجنة إنهاء عقده مع ناديه لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل.

المادة(40)
- للاعب المحترف الذي لم يشارك خلال الموسم بنسبة 10% على الأقل من المباريات الرسمية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك طلب إنهاء عقده مع ناديه خلال 15 يوماً بعد أخر مباراة رسمية بذات الموسم أخذا بظروف اللاعب دون فرض عقوبات رياضية على النادي، وللجنة تقدير التعويض المناسب.

المادة(42)
- يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد.

المادة(43)
- تلتزم الأندية بتقديم عقود اللاعبن إلى الاتحاد خلال 20 يوم عمل من تاريخ التوقيع.

الفصل السابع
تسجيل اللاعبين
المادة(44)

- يجب أن يكون اللاعب الهاوي أو المحترف مسجلاً لدى الاتحاد ليكون مؤهلاً للعب في المباريات الرسمية.
- للاعب أن يسجل لثلاثة اندية بحد أقصى خلال الموسم الرياضي الواحد، ولا يجوز له اللعب لأكثر من ناديين يتبعان ذات الاتحاد في ذات الموسم، إلا إذا كان الانتقال بين ناديين تابعين لاتحادات متزامنة في الموسم(فترات التسجيل) وبذلك يحق له اللعب لناد ثالث شريطة الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة، والفترات المحددة للتسجيل والحد الأدنى لطول مدة العقد .
- لا يجوز للاعب أن يسجل لأكثر من نادٍ واحد في نفس الوقت.
- لا يجوز تسجيل لاعب مسجل لنادٍ آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية او فردية.
- لا يجوز تسجيل لاعب سبق وان شطب من أي اتحاد آخر بسبب سوء السلوك.
- لا يجوز تعديل او تغيير بيان تاريخ ميلاد اللاعب الذي سجل به بالاتحاد لأول مرة.
- يبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءٍ على معلومات غير صحيحة.

المادة(45)
- يسجل اللاعبون فقط خلال فترتي التسجيل المعلن عنهما بموجب التعميم السنوي للاتحاد.
- يستثنى من ذلك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل انتهاء فترة التسجيل المقررة، بحيث يمكن تسجيله استثناءً خارج فترة التسجيل المقررة بشرط تقديم طلب رسمي من النادي المعني للاتحاد خلال فترة التسجيل، مع مراعاة عدالة التنافس الرياضي بين الأندية وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة في التعميم السنوي وتقديرها.
- في حال إنهاء التعاقد بسبب عادل، للجنة اتخاذ التدابير المؤقتة في حدود صلاحيتها لتفادي انتهاك العقود وتجنب سوء المعاملة.
المادة(46)
- تكون فترة التسجيل الأولى بعد انتهاء الموسم وتنتهي قبل بداية الموسم الجديد ولمدة لا تتجاوز اثني عشر أسبوعيا وهي من 1 حزيران إلى 15 آب.
- تكون فترة التسجيل الثانية في منتصف الموسم الرياضي ولا تتجاوز أربعة أسابيع، وهي من 1كانون ثاني وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر.
- تخطر اللجنة الاتحاد الدولي بفترتي التسجيل وفقا للتعميم الصادر من قبله.
- تحدد اللجنة فترات التسجيل لمسابقات الهواة والمراحل السنية.

المادة (47)
- يحتفظ الاتحاد بسجل قيد لكل لاعب يشمل تاريخه الرياضي والأندية التي شارك فيها بدءاً من عمر 12 سنة.
- إذا صادف يوم ميلاد اللاعب بين موسمين(خلال فترة التسجيل الأولى) يسجل للنادي المقيد فيه في الموسم الرياضي الذي يلي يوم ميلاده الثاني عشر.
- يكون النادي مسؤولاً عن كافة النتائج المترتبه على عدم إعلام الاتحاد بأي تغيير في اسم اللاعب بموجب قرار صادر من الجهة المختصة.
- إذا ثبت أن اللاعب قد تم تسجيله لأكثر من نادٍ، فأن الحق في الاحتفاظ به يكون للنادي الذي سبق في تسجيله أولاً في نفس الاتحاد أو اتحاد آخر.

المادة(48)
- تعتبر مشاركة اللاعب غير المسجل بالاتحاد في مباراة رسمية غير قانونية.

المادة(49)
- لا يجوز إصدار أو طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب القاصر إلا بعد الحصول على موافقة اللحنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي.


الباب الثالث
شؤون اللاعبين الأجانب
الفصل الأول
التعاقد مع اللاعب الأجنبي وتسجيله

المادة(50)
- للأندية التعاقد مع اللاعبين الأجانب وقيدهم في سجلات الاتحاد بالعدد المسموح به بموجب اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الاتحاد.

المادة(51)
- يخضع اللاعبون الأجانب إلى ذات الشروط الواردة في اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد.
المادة(52)
- يلتزم الاتحاد المعني بتقديم شهادة الانتقال الدولية وسجل قيد اللاعب متضمنا بياناته والأندية التي سجل بها منذ موسم ميلاده الثاني عشر.

المادة(53)
- مع عدم الإخلال بنظام مراقبة انتقالات اللاعبين(TMS) ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية، وأحكام هذه اللائحة ذات الصلة، يجب على النادي الذي يرغب في تسجيل اللاعب الأجنبي التقدم إلى الاتحاد بطلب خطي مرفق به صورة العقد لمخاطبة الاتحاد المسجل به اللاعب المتعاقد معه للحصول على شهادة انتقاله الدولية.
- لا يعتد بشهادة الانتقال الدولية وسجل اللاعب ما لم ترد للاتحاد عن طريق الاتحاد المسجل به اللاعب.
- لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب موافقة على تسجيله.
- على الاتحاد السابق أن يصدر شهادة الانتقال الدولية للاتحاد الجديد خلال سبعة أيام من
تاريخ استلام طلب الشهادة، أو الإخطار بعدم التمكن من إصدارها بسبب عدم انتهاء العقد
بين اللاعب المحترف وناديه، أو بسبب عدم وجود اتفاق حول الانتهاء المبكر للتعاقد، أو
أي سبب قانوني آخر.
- لا يصدر الاتحاد شهادة الانتقال الدولية إذا نشأ نزاع بين النادي السابق واللاعب المحترف.
المادة(54)
- تسرى أحكام الملحق رقم(3) من لائحة الاتحاد الدولي(الفيفا) لأوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن شهادات الانتقال الدولية (الملحق رقم 4) من هذه اللائحة.

المادة (55)
- على الطرفين المتعاقدين الالتزام بلوائح ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكل ما يتعلق بأوضاع وانتقالات اللاعبين الأجانب وحماية القصر بشكل خاص.

المادة(56)
- للنادي أن يستبدل اللاعب الأجنبي المسجل وفق الأحكام الواردة في اللوائح والتعاميم.

المادة(57)
احترام العقد
- عقد الاحتراف ملزم لأطرافه، ولا يجوز تعليق نفاذه على تسجيل اللاعب في الاتحاد أو نتيجة الفحص الطبي أو الفني أو أن يتضمن شرط فترة التجربة أو حصول اللاعب على تصريح العمل.
- ينتهي العقد بانتهاء مدته أو بالاتفاق المتبادل بين اللاعب وناديه مالم يتوفر سبب مباشر أو رياضي، وأقصر مدة للعقد هي من تاريخ النفاذ ولغاية نهاية الموسم، ولا يجوز إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم.(ملحق 4) تحقيق الاستقرار العقدي.

الفصل الثاني
شروط وأحكام التعاقد مع اللاعبين الأجانب

المادة(58)

- يجوز للأندية التعاقد مع اللاعبين الأجانب المحترفين وفقاً للوائح الاتحاد والاتحاد الدولي.
- لا يحق للنادي تسجيل اللاعب الأجنبي المحترف المتعاقد معه الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً في سجلات الاتحاد.

المادة(59)

- على النادي الراغب في التعاقد مع لاعب محترف أن يخطر ناديه الحالي كتابياً قبل البدء في التفاوض معه خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده.
- للاعب المحترف التفاوض أو التعاقد مع نادٍ جديد خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده بعد إخطار ناديه الحالي.

المادة(60)

- يسمح للاعب الأجنبي الانضمام إلى منتخب بلاده الوطني عند طلبه وفق لوائح تقييم
ونقل اللاعبين/الاتحاد الدولي (الفيفا)- ملحق رقم( 1).

المادة(61)

- يستحق اللاعب الأجنبي التعويضات المتعاقد عليها في حالة الإصابة الناتجة عن اللعب أو التدريب.

الفصل الثالث
إعارة اللاعبين المحترفين الأجانب(الإقراض)

المادة(62)

- تكون الإعارة بموجب اتفاق كتابي بين اللاعب والأندية المعنية بحيث يشمل نظام مكافأة الأندية التي تستثمر في تدريب وتعليم اللاعبين الشباب وتخضع إلى أحكام انتقالات اللاعبين ومن ضمنها الشروط التالية:
أ‌- إرفاق اتفاقية الإعارة مع طلب شهادة الانتقال الدولية مع ترجمة مصدقة إلى اللغة العربية.
ب- الحد الأدنى لفترة الإعارة هي المدة بين فترتي التسجيل.
ج- ألا يكون اللاعب المراد إعارته موقوفاً عن اللعب لأكثر من خمس مباريات.
د- أن يتم تسجيل اللاعب الأجنبي المعار خلال إحدى فترتي التسجيل، وتستثنى من ذلك
الأندية المشاركة في المسابقات الخارجية ووفقاً لنظام تلك المسابقة.

المادة(63)

- لا يجوز للنادي المعير للاعبه داخل أو خارج الدولة استبدال اللاعب إلا في حدود قواعد الاستبدال الصادرة عن الاتحاد.

المادة(64)

- لا يجوز إعارة اللاعب الأجنبي المعار إلا بموافقة خطية من النادي المعير ومن اللاعب المعني.

المادة(65)

- تعاد شهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب الأجنبي بعد انتهاء فترة الإعارة لناديه بطلب من الاتحاد التابع له النادي المعير.

الفصل الرابع
مشاركة اللاعب الأجنبي في المباريات الرسمية

المادة(66)
- لا يجوز للاعب الأجنبي الاشتراك مع النادي في المباريات الرسمية إلا بعد استكمال إجراءات الانتقال والتسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة(67)
- للاتحاد في حالة عدم تسلمه شهادة الانتقال الدولية خلال 30 يوما من تاريخ الطلب أو تسلمه نسخة منها بالفاكس السماح بتسجيل اللاعب الأجنبي مع النادي الجديد بصورة مؤقتة لفترة أقصاها موسماً رياضياً(سنة ميلادية) وبعدها يصبح التسجيل دائماً، ويجوز للجنة سحب التسجيل المؤقت إذا قدم الاتحاد المعني أسباباً مقنعة تبرر عدم استجابته لطلب إرسال شهادة الانتقال.

المادة(68)
- للنادي تسجيل اللاعبين الأجانب المحترفين في الاتحاد ويُسمح لهم باللعب في المباريات الرسمية وفق لائحة المسابقة.
- تكون مشاركة اللاعب الأجنبي في المسابقات الخارجية للأندية وفق اللوائح والقواعد الصادرة عن الجهة المنظمة للمسابقة.

الفصل الخامس
اعتزال اللاعب الاجنبي واستعادة وضع الهواية

المادة(69)
* لا يتم دفع تعويضات التدريب عند إستعادة اللاعب صفة الهواية.

المادة (70)
- يدفع النادي الجديد تعويضات التدريب الملحق رقم(4) من لائحة اوضاع وانتقال اللاعبين فيفا في حالة إعادة تسجيل اللاعب بوضعية الاحتراف خلال 30 شهر من إعادة اكتسابه صفة الهواية.
المادة (71)
- يبقى اللاعب المحترف الذي يعتزل عند انتهاء تعاقده مع النادي، واللاعب الهاوي الذي يعتزل اللعب مسجلاً لدى الاتحاد في آخر ناد كان مسجلاً له لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ آخر مشاركة له مع النادي في مباراة رسمية.

الفصل السادس
حقوق الدعاية والإعلان

المادة (72)
- للاتحاد استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان.

المادة (73)
- مع عدم الإخلال بالمادة(72) للنادي واللاعب المحترف الاتفاق على استثمار صوره في مجال الدعاية والإعلان الخاصة بالنادي.

المادة(74)
- للاعب استثمار اسمه وصورته الفردية في الإعلان على أن لا يرتبط اسمه وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد، وأن لا يستخدم الملابس والعلامات والألوان الخاصة بأي منهم بأي شكل من الأشكال.
- ولا يجوز للاعب الظهور في الإعلانات والدعايات التجارية التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو المنتجات الضارة بالصحة.

الفصل السابع
العلاج والإصابة للاعبين المواطنين

المادة(75)
- يجب على النادي تأمين العلاج والتأهيل الصحي للاعبين الهواة والمحترفين المسجلين لديه.

المادة (76)
- يلتزم النادي بعلاج وتأهيل اللاعب المحترف في حال إصابته أثناء أو بسبب اللعب أو التدريب مع النادي بناءً على تقرير طبي صادر من جهة طبية حكومية وبحد أقصى ستة أشهر بعد انتهاء العقد.
- يلتزم النادي بصرف رواتب اللاعب المصاب حتى انتهاء مدة العقد.

المادة (77)
- يلتزم النادي بصرف مستحقات اللاعب حتى نهاية عقده إذا تبين بموجب تقرير طبي صادر من لجنة طبية معتمدة من جهة حكومية عجزه عن ممارسة كرة القدم بسبب اللعب أو التدريب.


الفصل الرابع
صندوق اللاعبين المواطنين

المادة(78)
- ينشئ الاتحاد صندوق تأمين اجتماعي للاعبين المواطنين المحترفين يؤمن لهم الاستقرار المادي والنفسي وله استثمار وإدارة اموالة ويصدر بشأنه لائحة تنظيمية.

المادة (79)
- عند إنشاء الصندوق تسقطع الأندية نسبه 5% من إجمالي الراتب الشهري للاعب المحترف وتودع شهرياً في حساب الصندوق، ونسبه 5% من تعويضات التدريب وبدلات انتقال اللاعبين لتحقيق أغراضه.

المادة (80)
- يلتزم اللاعب المحترف خارج الدولة بإيداع نسبة 5% من قيمة عقد احترافه في حساب الصندوق.

المادة(81)
- يعاقب بغرامة لا تزيد عن إجمالي المبالغ الواجب اقتطاعها كل ناد أو لاعب محترف خارجياً أخل بأحكام المادتين (79 أو 80) من هذه اللائحة وبما لا يخل بوجوب التزامه بأداء المبالغ المستحقة عليه أصلا.

المادة (82)
يستحق اللاعب المحترف المشترك في الصندوق مكافأة اعتزال لا تقل عن مبلغ مشاركته في الصندوق.

المادة (83)
- للجنة بطلب من اللاعب المشترك في الصندوق الذي انتهى عقده مع نادية منذ ثلاثة أشهر ولم يوقع عقداً آخر، صرف إعانة شهرية له لا تزيد عن ثلاثة أشهر يلتزم بإعادتها إلى الصندوق عند إبرامه عقد احتراف جديد.

المادة (84)
- للجنة بعد موافقة مجلس الاتحاد قبول المنح والهبات لصالح الصندوق.

المادة ( 85)
- تلتزم اللجنة بتقديم ميزاينة سنوية للصندوق إلى المجلس.

الباب الخامس
المخالفات والعقوبات والشكاوى
الفصل الأول
المخالفات والعقوبات

المادة (86)
- للأندية توقيع إحدى العقوبات التالية على اللاعبين في حال إنتهاكم لوائحها الداخلية أو بنود التعاقد وفق ما يلي:
أ‌. لفت نظر.
ب‌. توجيه إنذار.
ج. الحرمان من الشماركة مع الفريق لمدة لا تزيد عن سبعة أيام.
د. الغرامة المالية التي لا تزيد عن 50% من الراتب الشهري الأساسي.
هـ. الغرامة المالية التي تزيد عن 50% من الراتب الأساسي بعد موافقة اللجنة.
- يلتزم النادي بإخطار اللجنة واللاعب بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه العقوبات.

المادة(87)
- للجنة تطبيق عقوبات على الطرف الذي أنهى العقد دون سبب عادل وتوقيع العقوبات المناسبة على النادي الجديد او وكيل اللاعبين الذي ساهم أو شارك في إنهائه.

المادة(88)
- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (5000)خمسة آلاف دينار أردني كل نادٍ لم يلتزم بتسليم العقود الموقعة مع اللاعبين خلال 20 يوم عمل من تاريخ تويقع العقد.


المادة (89)
- للجنة بطلب من أحد الأندية أو من تلقاء نفسها ان توقع عقوبات على اللاعب المحترف المواطن حال ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
أ‌. تقديم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب‌. التحايل على قواعد الانتقال.
ت‌. الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه.
ث‌. إنهاء عقده مع النادي دون سبب عادل.
ج‌. توقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن ذات الفترة.
ح‌. التفاوض مع احد الأندية خلافاً لأحكام اللائحة.
خ‌. مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
المادة (90)
- للجنة توقيع إحدى العقوبات على اللاعبين حال ارتكابهم أي من المخالفات الواردة في المادة (89) وفقا لما يلي:
أ‌. الإنذار الخطي.
ب‌. الغرامة المالية التي لا تزيد عن (5000) خمسة ألاف دينار.
ت‌. الإيقاف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة (91)
أولا: يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ‌. توجيه الإنذار الخطي.
ب‌. الغرامة المالية التي لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد عن (10000) دينار.
ج. الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.

كل نادٍ ارتكب إحدى المخالفات التالية:

أ‌. قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب‌. تحايل على قواعد الانتقال.
ج. أخل بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب.
د. أنهى عقد اللاعب دون سبب عادل.
هـ. تفاوض مع أحد اللاعبين خلافاٍ لأحكام اللائحة.
و. حرض اللاعب في إخلاله بعقده مع ناديه.
ز. امتنع عن سداد تعويضات التدريب ومساهمات التضامن وفق احكام اللائحة.
ح. خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.

ثانياً: يعاقب عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

أ‌. توجيه الإنذار الخطي.
ب‌. الغرامة المالية التي لا تقل عن(3000) دينار ولا تزيد عن (7000) دينار.
ج. إيقاف الترخيص بشكل مؤقت.
د. سحب الرخصة.
هـ. المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

كل وكيل لاعبين ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ‌. قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقال وشروط الاحتراف.
ب‌. أخل بالالتزامات التعاقدية.
ج. حرض اللاعب على الإخلال بعقده.
د. شجع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.
هـ. تفاوض مع أحد اللاعبين خلافاً لأحكام اللائحة.
و. خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.


ثالثا: يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

أ- توجيه الإنذار الخطي.
ت- الغرامة المالية التي لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد عن(7000) دينار.
ج- الإيقاف بشكل مؤقت.
د- المنع من المشاركة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم.
أي من أعضاء الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل.
ب- أخل بالالتزامات التعاقدية مع النادي.
ج- أنهى عقده مع النادي دون سبب عادل.
د- خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.

الباب الثاني
الشكاوى

المادة(92)
- تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين المحلية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ووكلاء اللاعبين.

المادة(93)
- يشترط لقبول الشكوى المتعلقة بأحكام هذه اللائحة مايلي:
أ- تقديمها إلى سكرتارية الاتحاد باسم الأمانة العامة.
ب- تضمينها الوقائع والأسانيد القانونية.
ج- توقيعها من الشاكي أو من يمثله قانونا.
د- إرفاق إيصال سداد رسم قدره 200 دينار.
هـ- عنوان المشتكي كاملا (العنوان البريدي و أرقام الهاتف و الفاكس).

المادة(94)
- لا تنظر اللجنة في الشكوى بالمطالبة عن الالتزامات التعاقدية أو أي مطالبات أخرى
بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.
المادة(95)
- تصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى سكرتارية الاتحاد
ولها التمديد لمدة مماثلة عند الضرورة.
المادة(96)
- للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين و الخبراء.

المادة(97)
- يتضمن قرار اللجنة أسبابه وحيثياته والبت في رسوم الشكوى.


المادة(98)
- يكون الطعن في قرارت اللجنة أمام لجنة الاستئناف وفقاً للقواعد المقررة بلائحة الاستئناف.


أحكام ختامية
المادة(99)
- تمارس اللجنة اختصاصاتها كهيئة تحكيم لحين إنشاء غرفة فض المنازعات الوطنية.
- تكون قرارات اللجنة ملزمة لكافة الأطراف.

المادة(100)
- تعتبر اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد جزءاً مكملاً لهذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص ولا تعارض مع أحكامها.
- يعتبر التعميم السنوي الذي تصدره اللجنة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.

المادة(101)
- لا يجوز عرض الخلافات المتعلقة بأحكام أوضاع وانتقالات اللاعبين والنزاعات بين اللاعبين والأندية او الأندية فيما بينها أو أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية أو وكلاء اللاعبين على أي جهة قضائية او تحكيمية مدنية.

المادة(102)
- تختص اللجنة بتفسير أحكام هذه اللائحة وللمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص وتكون قراراته قابلة للطعن بالاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف.

المادة(103)
- يلغى كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة(104)

- على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ / /2010.
ولا يعتد بأية مادة من مواد هذه اللائحة لا تتفق ولوائح الاتحاد والفيفا والاتحاد القاري.
ملاحق خاصة
الملحق رقم(1)
التعويض مقابل التدريب- للاعبين المواطنين
يترك التقدير للأندية المعنية وللجنة أوضاع اللاعبين عند الاختلاف
عمر اللاعب دوري الأندية المحترفة أندية الدوري الممتاز أندية الدرجة الأولى
12 سنة
13 سنة
14 سنة
15 سنة
16 سنة
17 سنة
18 سنة
19 سنة
20 سنة
21 سنة

طريقة احتساب تعويضات التدريب وفقا للجدول أعلاه:
1. يكون حساب تعويضات التدريب المستحقة على أساس تكلفة التدريب في النادي الجديد مضروبة بعدد فترة/ فترات التدريب وفقاً للأعمار السنية التي تدرج بها اللاعب في النادي/ الأندية السابقة.
2. تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية ( يوم/ شهر/ سنة) ولا يتم احتساب فترات انقطاع اللاعب عن التدريب.
3. يلتزم النادي بسداد مبلغ تعويضات التدريب( للنادي/ للأندية) دفعة واحدة أو على دفعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اللاعب.
4. يجب أن يكون الالتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المساس بأي التزام لدفع تعويض نتيجة الإخلال بالعقد.
5. يكون التعويض مقابل التدريب غير مستحق إذا أنهى النادي السابق عقد اللاعب تعسفيا (بدون سبب عادل) دون المساس بحقوق الأندية السابقة، أو انتقل اللاعب إلى الفئة الأخيرة بالجدول، أو اكتسب اللاعب وضعيه الهواية أثناء انتقاله.
6. تحتسب تعويضات بدل التدريب للاعب من سن 12 سنة إلى 15 سنة حسب بدلات التدريب لناديه الحالي.
7. تحتسب تعويضات بدل التدريب للاعب من سن 16 سنة الى 23 سنة حسب بدلات التدريب للفئة العلى.


الملحق رقم(2)
نموذج عقد اللاعب المحترف
"عقد لاعب كرة قدم محترف"
إنه في يوم........الموافق../.../.... .20. في مدينة..............بدولة فلسطين، تم الاتفاق بين كل من:
1. الطرف الأول وهو:شركة/ نادي:....................................رقم الإشهار............... وعنوانه............................ص.ب:........ هاتف............... فاكس.................ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/........................ بصفته/...............ومفوضا بموجب قرار رقم........
2. الطرف الثاني وهو: اللاعب/ .......................الجنسية...................ويحمل جواز سفر/...............صادر في............... بتاريخ.../.../... وهوية رقم................. وتاريخ ميلاده../../...وعنوانه......................ص.ب:......هاتف.................. فاكس...............ويمثله في هذا العقد السيد........ .................وجنسيته......... جواز سفر/ . .........صادر في...........بتاريخ../../... وهوية رقم......... .......... بصفته..............أو بموجب الوكالة رقم...........صادرة في..........بتاريخ../../.... أو وكيل لاعبين بموجب بطاقة رقم ..............صادرة عن الاتحاد بتاريخ../../..........
بما أن (الطرف الأول) يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني بصفة لاعب كرة قدم محترف ضمن الفريق................... طبقاً لشروط هذا العقد واللوائح.
وحيث إن الطرف الثاني يوافق على اللعب لدى الطرف الأول كلاعب كرة قدم محترف طبقاً لشروط هذا العقد واللوائح.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما لهذا التعاقد فقد اتفقا على ما يلي:
المادة(1): يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد.
المادة(2): مدة العقد
يبدأ سريان هذا العقد من ( يوم......./شهر......../سنة.........) وينتهي في (يوم........./شهر........./سنة...........).
المادة(3)
يلتزم الطرفان باحترام وتنفيذ قوانين وتعاميم ولوائح الاتحاد الفلسطيني والاتحاد الدولي والاتحاد
القاري في هذا الشأن، وأي بند يخالف ذلك ضمن العقد يعتبر باطلا مع ثبات صحة العقد.

المادة(4): التزامات الطرف الأول:
1- مقدم عقد إن وجد: تحدد قيمته رقميا وكتابيا وهو( / )
وذلك مقابل:1) التوقيع على العقد فقط 2) أم مقابل سريان كامل العقد3) أو جزأ من الرواتب.
2. يلتزم بدفع راتباً شهرياً وقدره..............دينار/دولار إلى الطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي.
3. يُمنح الطرف الثاني مزايا أن وجد على نحو: بدل سكن................ بدل مواصلات........ مكافئات..............تذاكر السفر.........وأية ميزات أخرى تحدد حسب اتفاق الطرفين.
4. يلتزم بتوفير التعليم الأكاديمي والتدريب، السكن، مواصلات، تغذية، علاج للاعبين تحت 18 سنة.
5. إجازة سنوية حسب اتفاق الطرفين محددة بمدة.........................
6. تأميناً يغطي حالات المرض والعلاج والإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع الطرف الأول على أن تشمل التغطية التأمينية الحالات التي لازالت آثارها ممتدة بعد نهاية العقد.
7. السماح للاعب الذي يتم اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني بالالتحاق للعب والتدريب فور طلب الاتحاد.
8. السماح للاعب الأجنبي بالالتحاق بالمنتخب الوطني لبلاده عندما يطلب منه ذلك طبقاً للوائح الفيفا.
9. السماح للاعب المحترف بمواصلة تعليمه الأكاديمي.
المادة(5): التزامات الطرف الثاني:
1. يلتزم باحترام قوانين وعلم الدولة ونشيدها الوطني.
2. بذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه في المباريات مع مراعاة قوانين لعبة كرة القدم وأن يقبل بقرارات المسؤولين في المباراة وأن يكون قدوة حسنة في تمثيل الطرف الأول.
3. ممارسة اللعب النظيف والسلوك السوي في جميع المباريات والإعداد لها عند اختياره، والمشاركة في التدريب وفقاً لتعليمات الطرف الأول ما لم تكن حالته الصحية لا تسمح بذلك طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة من الطرف الأول.
4. حضور جميع الأحداث والمناسبات الرياضية الخاصة بالطرف الأول عندما يطلب منه ذلك.
5. الامتناع عن التفاوض مع أي نادٍ آخر خلال فترة سريان العقد،( يستثنى من ذلك الستة أشهر الأخيرة من العقد) وحسب النظام.
6. الامتناع عن اللعب أو المشاركة بأي نشاط رياضي لغير الطرف الأول إلا بعد موافقة الأخير كتابياً.
7. الالتحاق فورا بالمنتخب الوطني للتدريب أو اللعب في حال تم اختياره ضمن صفوفه عندما يطلب
منه ذلك.
8. عدم الاعتزال خلال فترة سريان العقد بدون موافقة الطرف الأول إلا في حالة القوة القاهرة.
9. إخطار الطرف الأول بإصابته أو مرضه وعدم استخدام علاج طبي دون علم طبيب الطرف الأول عدا الحالات الطارئة والتزامه بالعلاج المقرر له بموافقة الطرف الأول.
10. المحافظة على أسرار الطرف الأول وعدم الإساءة له ولمنتسبيه أو الجماهير بأي شكل من الأشكال
11. عدم مغادرة الدولة دون موافقة كتابية من الطرف الأول.
12. احترام اللوائح الدولية والوطنية لمكافحة المنشطات والمثول أمام لجنة فحص المنشطات متى طلبت
منه واعتبار امتناعه بحكم المتعاطي للمنشطات.
المادة(6):
لا يحق للطرف الأول التوقف عن دفع مرتبات الطرف الثاني أو إنقاصها أو فسخ العقد بسبب إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب أو من جرائهما، ويستمر الطرف الثاني بالتمتع بكامل حقوقه التي كان يتمتع بها قبل الإصابة ولحين انتهاء مدة العقد أو شفاءه أيهما أبعد، مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في التعويض عن العجز الناتج من الإصابة، طبقاً للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو العقد أيهما أفضل لمصلحة اللاعب.
الماد(7):
للطرف الأول الحق المطلق في استثمار صور اللاعب وللطرف الثاني حق استثمار اسمه وصورته الفردية في الإعلان بعد موافقة الطرف الأول الخطية على شكل ومضمون الإعلان، على أن لا يتعارض الإعلان مع النظام بالدولة والآداب العامة والامتناع عن الإعلان للمنتجات المضرة بالصحة.
المادة(8):
يجوز للطرف الأول اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الطرف الثاني في حالة إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد وبما لا يتعارض مع اللوائح، على أن يخطر الطرف الثاني كتابياً، ويحق للأخير الاعتراض عليها لدى اللجان المختصة في الاتحاد أو الفيفا.
المادة(9):
1. يسعى الطرفان لحل خلافاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى اللجان المختصة في الاتحاد الوطني أو الفيفا.
2. يطبق قانون العمل بالدولة في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في العقد أو اللوائح.
المادة(10):
1. لا يجوز تعديل العقد إلا بموافقة الطرفين مع التوقيع على اية إضافة أو حذف.
2. أقصر مدة للعقد من تاريخ النفاذ وحتى نهاية الموسم،ولا يجوز إنهاء العقد خلال الموسم الرياضي.
3. تكون مدة العقد خمسة سنوات كحد أقصى، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لمن تقل أعمارعم عن 18
سنة، ويجوز للطرفين الاتفاق بالتراضي على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
المادة(11):
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة للعقد، ويترجم العقد للغة الانجليزية أو اللغة التي يتقنها الطرف الثاني.
المادة(12): أحكام عامة
1- تكون مدة العقد 5 سنوات كحد أقصى للاعب الذي بلغ 18 عاما وثلاث سنوات للاعب الذي لم يتجاوز 18 عاما.
2- لا يعتد بأي نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد الوطني والفيفا والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين.
3- يخضع تقدير الأعذار والظروف الشخصية الخاصة بالطرف الثاني لتقدير الطرف الأول وللجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
4- يحرر العقد من 3 نسخ موقعة حسب الأصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفة الأخيرة ومختوماً من قبل الطرف الأول، وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة إلى الاتحاد وتكون المعتمدة لديه في حالة الخلاف.
5- في حالة غموض النص على مقدم العقد أو أي نص آخر يفسر لصالح الطرف الثاني.
6- أن يتضمن العقد التزامات على الطرفين في حالة فسخه.
7- للطرفين الاتفاق على إضافة أية بنود أو شروط على العقد وبما لا يتعارض مع اللوائح، وللاتحاد الحق في الاعتراض أو التعديل وبما يضمن عدم مخالفة الأحكام واللوائح القانونية.
المادة(13): ينفذ هذا العقد اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين.
وإشهاداً على ذلك فقد وقعه كل من الطرفين والشاهدين في اليوم والتاريخ المحددين في مستهله أعلاه.
الطرف الأول(الاسم)...................... الطرف الثاني(الاسم).....................
التوقيع .............. والتاريخ.............. التوقيع..........والتاريخ..................
(الختم)
الشاهد الأول (الاسم)...................... الشاهد الثاني(الاسم).......................
التوقيع والتاريخ........................... التوقيع والتاريخ...........................
يعتمد بختم وتوقيع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ممثلا ب:
الاسم: .........................الصفة ................. التوقيع...............

التاريخ.. ../..../....20 م. الخاتم:

الملحق رقم(3)
الحد الأدنى لراتب اللاعب المحترف – العقد الأول مع ناديه

أندية
دوري درجة الأولى
أندية
الدوري الممتاز
أندية دوري
رابطة المحترفين
اللاعب
1000 دولار لاعب منتخب أول- متفرغ
700 دولار لاعب منتخب أول- غير متفرغ
700 دولار لاعب منتخب شباب- متفرغ
500 دولار لاعب منتخب شباب-غير متفرغ
1000 دولار لاعب محترف - متفرغ
700 دولار لاعب محترف – غير متفرغ

الملحق رقم (4)
من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والملحق رقم 3 (الفيفا).
* تحقيــق الاستقـــــرار العقــدي بين المحترفين والأندية يستدعي الحفاظ على
الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية.
- العقد بين المحترف والنادي يمكن أن ينتهي بانتهاء مدة العقد أو بالاتفاق المتبادل.
- يمكن أن ينتهي العقد من قبل أي من الطرفين بدون تبعات من أي نوع (سواء دفع غرامة أو فرض عقوبات رياضية) متى توافر السبب الرياضي المباشر بحيث:
* إذا ظهر المحترف الناشئ في غضون الموسم بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية للنادي الذي ينتمي إليه هذا اللاعب، من الممكن أن ينهي عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي، ويجب ألأخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه الظروف.
- السبب الرياضي يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده، وفي مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة.
- المحترف قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي إليه.
- العقد لا يمكن أن ينتهي من طرف واحد في غضون الموسم.
* يمكن تطبيق النصوص التالية إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة حسب شروط التعاقد، ووفقا لأحكام المادة 28 والملحق1 الذي يتعلق بالتعويض بالنسبة للتدريب من هذه اللائحة، ما لم ينص على غير ذلك في العقد، ويحسب التعويض للمخالفة وفقاً للقانون الفلسطيني، المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا أخرى للاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي على العقد القائم بحد أقصى 5 سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة الحماية.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث، وإذا توجب من المحترف دفع تعويض، فإنه والنادي الجديد سوف يكونا متضامنيٌن فيما بينهم لدفع هذا التعويض.(قد يكون المبلغ منصوصاً عليه في العقد أو بالاتفاق بين الطرفين).
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد أقلها الوقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، وفى حالة الظروف المشددة سيكون الوقف لمدة ستة أشهر.
- في كل الحالات، سوف تبدأ تلك العقوبات الرياضية من الموسم التالي في النادي الجديد.
* الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية لا
ينتج عنه عقوبات رياضية، وبالرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض التدابير التأديبية خارج الفترة الخاضعة للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم (متضمنة الكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه.
- الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأ مرة أخرى عند تجديد العقد كامتداد للمدة بالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على مخالفة العقد خلال الفترة الخاضعة للحماية، وما لم يثبت العكس، سوف يعتبر أي نادي متعاقد مع محترف وأنهى عقد اللاعب دون سبب مباشر بأنه هو الذي حث المحترف على ارتكاب مخالفة، وسوف يُحرم النادي في هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتين من فترات التسجيل أو ما يصادق عليه مجلس الاتحاد بتوصية من اللجنة.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا (الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ) ويتصرف بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي وذلك لتسهيل نقل اللاعب يجب أن يعاقب.
* أحكام خاصة تتعلق بالعقود بين المحترفين والأندية
1. إذا كان هناك وكيل يتوسط في مفاوضات العقد، فإنه يجب أن يسمى في هذا العقد.
2. أقصر مدة لأي عقد تكون من تاريخ نفاذه حتى نهاية الموسم، بينما تكون أطول مدة للعقد 5سنوات. 3. العقود ذات المدد الأخرى صحيحة إذا كانت تتفق مع قوانين الاتحاد.
4. اللاعبين تحت سن 18 سنة لا يوقعوا عقود احتراف لمدة أكثر من ثلاث سنوات، وأي شرط يشير إلى مدة أطول لا يُعتد به.
5. أي ناد يعتزم (ينوى) أن يتعاقد مع محترف لابد أن يخطر كتابةً النادي الحالي للاعب قبل الدخول في مفاوضات مع اللاعب، واللاعب المحترف يكون حراً في أن يتعاقد مع ناد آخر إذا كان العقد مع النادي الحالي قد انتهى أو سينتهي في غضون6أشهر، وأي إخلال بهذا النص يوجب عقوبات مناسبة.
6. لا يدخل أي ناد في عقد يسمح لأي طرف آخر بالدخول في هذا العقد أو أي طرف آخر أن يكتسب القدرة على أن يؤثر في التوظيف والأمور المتعلقة بالنقل أو يؤثر في استقلال سياساته أو أداء فرقه.
* لجنة (الفيفا) التأديبية من الممكن أن تفرض إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تحترم القواعد المنصوص عليها في البند6.
* من الملحق رقم 3 (الفيفا). أولا: المبادىء:
1- لايجوز لاي لاعب مسجل بنادٍ تابع لاتحاد ما اللعب مع نادٍ تابع لاتحاد اخر ما لم ترسل شهادة انتقاله الدولية من الاتحاد السابق الى الاتحاد الجديد وفقاً لأحكام هذا الملحق.
- يجب استخدام الاستمارات المعدة من قبل الفيفا لهذا الغرض او استمارات بنفس النص.
2- على أبعد تقدير يجب ان يتم طلب شهادة الانتقال الدولية في اليوم الاخير من فترة التسجيل في الاتحاد الجديد.
3- يجب على الاتحاد الذي يصدر شهادة الانتقال الدولية إرفاقها بإجازة مرور اللاعب.
4- على الاتحاد الجديد إخطار اتحادات الأندية التي قامت بتدريب وتعليم اللاعب في فترة سنواته 12-23 سنة (المادة 7 – إجازة مرور اللاعب) كتابة بتسجيل اللاعب كمحترف وذلك بعد استلامه لشهادة الانتقال الدولية.
ثانياً: إصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب المحترف:
1- يجب على النادي الجديد تقديم جميع طلبات تسجيل اللاعبين المحترفين للاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل التي يحددها الاتحاد.
- يجب أن تكون الطلبات مصحوبة بصورة من العقد الموقع بين اللاعب والنادي.
لا يحق للاعب المحترف المشاركة مع ناديه الجديد في مباراة رسمية ما لم تصدر شهادة انتقاله الدولية من الاتحاد القديم ويتسلمها الاتحاد الجديد.
2- فور استلام الطلب على الاتحاد الجديد مطالبة الاتحاد السابق بإصدار شهادة الانتقال الدولية للمحترف (طلب شهادة الانتقال الدولية).
- لا يحق للاتحاد الذي يتسلم شهادة انتقال دولية غير مطلوبة تسجيل اللاعب المحترف المعني مع احد أنديته.
3- فور استلام الاتحاد السابق لطلب شهادة الانتقال الدولية للاعب،عليه مطالبة النادي السابق واللاعب المحترف بتأكيد ما إذا كان عقد الاحتراف قد انتهى أو ما اذا كان قد تم الاتفاق التبادلي على الإنهاء المبكر أو ما اذا كان هناك نزاع تعاقدي بينهما.
4- خلال 7 أيام من تاريخ استلام طلب شهادة الانتقال الدولية على الاتحاد السابق أن يقوم بـ:
أ- إصدار شهادة الانتقال الدولية للاتحاد الجديد. أو
ب- إخطار الاتحاد الجديد بعدم التمكن من إصدار شهادة الانتقال الدولية لان العقد الموقع بين النادي السابق واللاعب المحترف لم ينته أو ليس هنالك اتفاق تبادلي يتعلق بالإنهاء المبكر.
5- إذا لم يستلم الاتحاد الجديد استجابة تتعلق بطلب شهادة الانتقال الدولية خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب, فان له الحق لتسجيل اللاعب مع النادي الجديد بصورة مؤقتة (تسجيل مؤقت).
- يصبح التسجيل المؤقت دائماً بعد مضي عام على طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب، ويمكن
للجنة أوضاع اللاعبين سحب التسجيل المؤقت إذا تقدم الاتحاد السابق بأسباب معقولة تشرح
عدم استجابته لإصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب.
6- يجب ان لا يصدر الاتحاد السابق شهادة الانتقال الدولية للاعب إذا نشأ نزاع بين النادي السابق واللاعب المحترف.
- في مثل هذه الحالة يحق للاعب المحترف والنادي السابق و- أو النادي الجديد إيداع شكوى لدى الفيفا وفقا للمادة 22 من ثم ستقرر الفيفا في إصدار شهادة الانتقال الدولية والعقوبات الرياضية خلال 60 يوما.
- على أي حال يجب إصدار قرار العقوبات الرياضية قبل إصدار شهادة الانتقال الدولية.
- يجب أن تصدر شهادة الانتقال الدولية دون المساس بالتعويض نتيجة الإخلال بالعقد.
- يجوز للفيفا اتخاذ تدابير مؤقتة في الظروف الاستثنائية.
7- يجوز للاتحاد الجديد منح اللاعب أهلية مؤقتة للعب حتى نهاية الموسم الجاري وذلك بناءً على طلب شهادة الانتقال الدولية المرسلة عن طريق الفاكس.
- إذا لم يتم استلام شهادة الانتقال الدولية الأصلية خلال تلك الفترة، فيجب اعتبار أهلية اللاعب للعب نهائية ومحسومة.
8- يحظر على الاتحادات طلب شهادة الانتقال الدولية من أجل السماح للاعب بالمشاركة في مباريات تجريبية.
9- تنطبق القواعد والإجراءات أعلاه على اللاعب المحترف الذي اكتسب وضعية الهواية فور انتقاله لناديه الجديد.
ثالثا: إصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب الهاوي:
1. يجب على النادي الجديد تقديم جميع طلبات تسجيل اللاعبين الهواة للاتحاد الجديد خلال إحدى فترات التسجيل التي يحددها الاتحاد.
2. فور استلام الطلب من النادي الجديد، على الاتحاد الجديد مطالبة الاتحاد السابق بإصدار شهادة الانتقال الدولية للاعب ( طلب الانتقال الدولية).
3. على الاتحاد السابق إصدار شهادة الانتقال الدولية للاتحاد الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب.
4. إذا لم يستلم الاتحاد الجديد استجابه تتعلق بطلب شهادة الانتقال خلال30 يوما من
تاريخ الطلب، عليه تسجيل اللاعب مع النادي الجديد بصورة مؤقتة(تسجيل مؤقت).
- يصبح التسجيل المؤقت دائماً بعد مضي عام على طلب شهادة الانتقال الدولبة.
- يجوز للجنة أوضاع اللاعبين سحب التسجيل المؤقت إذا قدم الاتحاد السابق خلال فترة العام أسباب مقنعة تبرر عدم استجابته لطلب الانتقال الدولية.
5. تنطبق القواعد والإجراءات أعلاه على اللاعب الهاوي الذي اكتسب وضعية الاحتراف فور انتقاله لناديه الجديد.
رابعاً:إعارة اللاعبين(الإقراض):
1. تنطبق القواعد أعلاه على إعارة اللاعب المحترف من نادٍ تابع لاتحاد ما إلى ناد يتبع لاتحاد آخر.
2. يجب إرفاق أحكام عقد الإعارة بطلب شهادة الانتقال الدولية.
3. فور انتهاء أحكام عقد الإعارة يجب إعادة شهادة الانتقال الدولية الى الاتحاد الذي قام بتسريح اللاعب على سبيل الاعارة عند مطالبته بذلك.