وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز القدس: إبعاد النائب المقدسي أبو طير يمهد لترحيل جماعي

نشر بتاريخ: 22/05/2010 ( آخر تحديث: 22/05/2010 الساعة: 11:20 )
القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات القرار الإسرائيلي الأخير المتعلق بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن منزله ومسقط رأسه في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة بذريعة انتهاء إقامته في القدس على خلفية ترشحه لانتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، مؤكدا أن هذا القرار سياسي ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

وقال بيان للمركز صدر اليوم أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة ويمهد لخطوات أخطر على مستقبل المقدسيين عموما، علما بأن قرارا بإسقاط حق الإقامة عن نواب مقدسيين آخرين بمن فيهم وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة كان اتخذ قبل أكثر من عام ، وبالتالي فإن هؤلاء النواب جميعا وكذلك الوزير أبو عرفة مهددون بالإبعاد وفقدان حق الإقامة في مدينتهم التي ولدوا فيها قبل احتلال إسرائيل للقدس، وقبل أن يجلب إليها عشرات الآلاف من القادمين اليهود ليوطنوا في قلب المدينة المقدسة وعلى أراض فلسطينية سلبت من أصحابها الشرعيين.

وتساءل بيان مركز القدس فيما إذا كان هذا الإجراء يمهد لإبعاد بالجملة مستقبلا قد تطال آلاف المقدسيين الذين تلاحقهم دوائر الضريبة ومؤسسة التأمين الوطني ووزارة الداخلية الإسرائيلية بذريعة الديون المفروضة عليهم والمقدرة بملايين الشواقل، أو بذريعة السكن خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس.

ونوه البيان إلى أن الإجراء بإبعاد النائب محمد أبو طير المقيمة عائلته في القدس منذ مئات السنين، يتزامن مع استمرار سياسة الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى والتي طالت منذ مطلع العام الجاري نحو مئة مواطن مقدسي ومن الداخل الفلسطيني بينهم شخصيات دينية ووطنية ونساء وأطفال، وقيام سلطات الاحتلال مؤخرا بتجديد أوامر الإبعاد لبعض هذه الشخصيات ولمدة ستة أشهر استنادا إلى قانون الطوارئ البريطاني البائد لسنة 1945 ، قبلة للتجديد كما هو الحال بالنسبة لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال على نطاق واسع.

وكشف البيان عن توجيه محققين إسرائيليين في شرطة المسكوبية تهديدات لأطفال وفتية قاصرين اعتقلوا مؤخرا خلال التحقيق معهم بإبعادهم وعائلاتهم إلى رام الله إن لم يعترفوا بتهم وجهت إليهم / ما يندرج في إطار حملة من الإبعاد بدأت تتخذ أشكالا عديدة لكنها تصب في النهاية في مخطط تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين ، وإحلال مستوطنين يهود مكانهم.

وشدد مركز القدس في بيانه على أن هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكانهم، في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين الغازين السكن في مدينة القدس المحتلة ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاءون من دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة.

وفي هذا الشأن أشار البيان إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م اعتبرا إبعاد أو نقل دولة الاحتلال للسكان المدنيين للإقليم المحتل انتهاكاً جسيماً يوجب المساءلة والعقاب.

وأضاف:" لقد حظرت المادة ( 49) من اتفاقية جنيف الرابعة الإبعاد والنقل القسري الجماعي والفردي للسكان مع استثناء الإخلاء الكلي أو الجزئي في حالتين ، تتعلق أولاهما بأمن السكان أنفسهم ، بينما تتعلق الثانية بالضرورة العسكرية الملحة ويجب في الحالتين الالتزام بعدم نقل السكان المدنيين خارج البلاد أو الأماكن التي لا تتوفر فيها أهم شروط الحياة كالغذاء والصحة مع الالتزام بعدم تشتيت شمل الأسرة والالتزام بإعادة السكان حال زوال الخطر الذي هددهم أو انتهاء العمليات العدائية ، كما حذرت من التذرع بحالات الضرورة والالتفاف على هذه النصوص القانونية وإفراغها من محتواها.

أما عن مواثيق المحاكم الجنائية الدولية ، فقد درجت منذ ميثاق نورمبورغ على عدم الإبعاد أو النقل القسري لسكان الإقليم المحتل جريمة حرب، ونصت عليه المادة ( 8/ 2/ أ / 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

في حين نصت المادة ( 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم تعرض الشخص لتدخل في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه، كما نصت المادة ( 13) في الفقرة الأولى منها على حق كل فردٍ في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته واستثنت بعض الضرورات مثل وجود بركان على وشك الانفجار شريطة أن يكون هذا الإجراء مؤقتا ينتهي بانتهاء أسبابه.