|
مركز حقوقي: فرض الاقامة الجبرية على ابو عيطة يمثل خرقا للقانون الاساسي
نشر بتاريخ: 24/05/2010 ( آخر تحديث: 24/05/2010 الساعة: 16:18 )
غزة- معا- اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فرض الإقامة الجبرية على الناطق باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة "يمثل خرقاً سافراً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، الذي ينص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة ويجب عدم المساس بها، ولا يجوز تقييد حرية أي مواطن أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، كما أن القانون الأساسي ينص على أن حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".
ووفقاً لمعلومات الهيئة، وحسب إفادة فايز أبو عيطة، أنه بتاريخ 5/5/2010 حضر إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وأثناء مروره استوقفته الشرطة عند حاجز "الجمرك" وتمت مصادرة بطاقته الشخصية، وتحذيره من تجمهر المواطنين أمام منزله، وحذرته من إلقاء الخطابات أثناء التجمعات الجماهيرية، طالبة منه مراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي في وقت لاحق، وبعد عدة مقابلات لدى جهاز الأمن الداخلي في مقر أبو خضرة تم إبلاغه شفهياً "عبر الهاتف" بتاريخ 17/5/2010 من قبل جهاز الأمن الداخلي بأنه ممنوع من مغادرة المنزل حتى إشعار آخر". ورأت الهيئة أن قرار فرض الإقامة الجبرية يدل على التوجه لابتداع مجموعة من الأنظمة والإجراءات لا ينظمها القانون، حيث أنه لم يرد أي نص في قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936 ينص على هذه العقوبة، إذ إن هذا الإجراء يمثل مخالفة للقاعدة القانونية التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". واكدت إن هذا القرار ينطوي على مخالفة صريحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت لكل فرد الحق في حرية التنقل، وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وحرية الحركة والحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. وعبرت الهيئة عن أسفها لاتخاذ مثل هذه الخطوات، مطالبة الحكومة المقالة في غزة إصدار التعليمات الواضحة للأجهزة الأمنية بحظر استخدام هذا الإجراء، لمخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أن عملية توقيف أو احتجاز أو تقييد حرية أي شخص تتم بموجب إجراءات قانونية عادلة ينص عليها القانون بوضوح، وأن مخالفة أي جهة لتلك الإجراءات تعرض مرتكبها للمساءلة والمحاسبة. |