|
وقائع الجلسة الأولى من مؤتمر الحكومة الفلسطينية الجديدة وأجندة حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 22/06/2006 ( آخر تحديث: 22/06/2006 الساعة: 08:43 )
رام الله - معا - ترأس د.مضر قسيس، مدير معهد الحقوق بجامعة بير زيت، الجلسة الأولى من المؤتمر ضمن محور "الحقوق المدنية والسياسية." وقد تضمنت هذه الجلسة ثلاث مداخلات، فيما اعتذر وزير الداخلية الاستاذ سعيد صيام عن الحضور وتقديم وجهة نظر الحكومة لأسباب طارئة.
وقدم الناقد الثقافي د. عبد الرحمن بسيسو، ورقة بعنوان "الحق في الأمن والسلامة الشخصية: نحو ضبط مظاهر الفلتان الأمني والاعتداءات على سيادة القانون" أكد خلالها على حق الإنسان في الأمن والسلامة موصولاً بالحاجة لوقف الانفلات والاعتداء على القانون، مشيراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كفل للبشر العيش بكرامة باعتبارها أساس للحرية والعدالة والسلامة. وشدد على ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لضمان وضع هذه الحقوق موضع التطبيق. وأشار د. بسيسو إلى أن الأحداث التي تم رصدها من قبل منظمات ذات صلة بإنفاذ القانون في المناطق الخاضعة للسلطة إلى خلاصة مؤداها أن هذا المحيط الاجتماعي يقف على شفير الفلتان الأمني والفوضى المفضيان للقضاء على أي أمل بالأمن والاستقرار. وأضاف أن اتساع رقعة العنف والعدوانية طغت على حضور السلم الأمني، بل وشارف على حدود ما من شانه أن يدمر مشروع الوجود الفلسطيني، نظراًً لما يدور في الشارع من غياب للقانون. واستعرض مظاهر الانفلات الأمني كانتشار السلاح وثقافة العنف والعدوانية والجريمة واخذ القانون باليد، وتجارة السلاح والتهريب، وإقدام أجهزة أمنية وفصائل وأصحاب مصالح نحو تسليح أطراف معينة وعائلات، فضلا عن شيوع حالة من الازدواجية القضائية بين الرسمي والعشائري. من ناحيته، ألقى أ. محمد دهمان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة، ورقة بعنوان "الحق في التجمع السلمي: اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998" اعتبر أن القانون المذكور لدى إصداره كان نموذجاً لإعطاء الحريات واحترام حق المواطنين في الاجتماعات والمسيرات. وقد عبرت منظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان عن رضاها واحترامها للمجلس التشريعي الذي اصدر هذا القانون الجيد. وطالبت منظمات حقوق الإنسان في حينه بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وطيلة سنتين، لتفاجأ في العام 2000 بإعلان مدير عام الشرطة الفلسطينية في حينه، اللواء غازي الجبالي، بمنع المسيرات العامة دون موافقة مدير الشرطة شخصياً ، مع أن القانون في نصوصه لم يطالب الجهات المنظمة سوى بإشعار المحافظ ومدير شرطة المحافظة قبل 48 ساعة من الإعلان. واعتبر دهمان في كلمته أن جوهر المشكلة أن لدينا قوانين تمثل نماذج لاحترام حقوق الإنسان ونسجلها مفخرة للقضاء، لكن المشكلة في التنفيذ من خلال إجراءات وقرارات من الوزير المعين أو من خلال اللوائح التنفيذية التي تعرقل القوانين. من جهته، ألقى د. عبد الرحمن أبو النصر، أستاذ القانون بجامعة الأزهر ونقيب المحامين السابق، كلمة بعنوان "الحق في تكوين الجمعيات: محاولات احتواء المنظمات غير الحكومية" أكد خلالها على حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية من منطلق كفالة القانون الأساسي لهذا الحق، حيث ترجم إلى تشريعا بإصدار قانون الجمعيات الأهلية الهيئات الخيرية رقم 1 لسنة 2000. هذا القانون ينطبق على جميع الجمعيات الأهلية والهيئات ولم يفرق بين النقابات أو الجمعيات بل وضعها في قالب واحد. وللمفارقة أن القانون يحمي النقابات المهنية الناشطة باستثناء القانون رقم 3 لسنة 1999 الخاص بنقابة المحامين. وأكد أبو النصر في كلمته على أن النصوص القانونية في مظهرها قد تكون جيدة لكن في سبر أغوارها مآخذ كثيرة ومثالب عديدة. بالتالي هذا القانون حدد أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة في تنظيم الجمعيات وإذا لم ترد خلال شهرين يمكن إنشاء الجمعية. واعتبر أن النص فارغ من مضمونه لان الجمعية لا تستطيع أن تمارس أي نشاط إلا بترخيص . وكان من المفترض أن يقدم السيد سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني، رؤية الحكومة الفلسطينية حول الأمور المطروحة، غير أنه اعتذر عن المشاركة لأسباب طارئة. وفي نهاية الجلسة الأولى فتح رئيس الجلسة الباب للمشاركين في النقاش وتقديم المداخلات، ومن ثم رد المتحدثين حول هذه المداخلات. |