|
مركز حقوقي يطالب حماد بالتراجع عن قرار يمنع الموظفين العمل في الجمعيات
نشر بتاريخ: 09/08/2010 ( آخر تحديث: 09/08/2010 الساعة: 20:13 )
غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزير الداخلية بالحكومة المقالة فتحي حماد بالتراجع عن القرار رقم (48 ) لسنة 2010 الخاص بمنع الموظفين المدنيين المستنكفين وحرمانهم من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتوسيع هامش الحريات لمنظمات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز استقلالها وعدم التدخل في شؤونها.
وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" ان المركز ينظر بقلق بالغ إلى قرار وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة ويرى أنه يخالف القانون الأساسي الذي يكفل الحق للمواطنين في الانتساب والانضمام إلى الجمعيات الخيرية". وأشار المركز إلى أن وزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد، قد اصدر في 11 يوليو 2010، القرار رقم (48) لسنة 2010، بشأن الموظفين المدنيين المستنكفين جاء في المادة الأولى منه "يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة" وبموجب المادة الثانية من القرار " لا يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضائه". كما وأشار إلى ان حماد قد أصدر بتاريخ 11 فبراير 2010، القرار رقم (17) لسنة 2010، بشأن منع الموظفين من العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية, وبموجب المادة الأولى من القرار، "يمنع جميع موظفي الحكومة من العمل في أي وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام أو بعد الدوام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مرجعه الوظيفي" واكد المركز أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2005 وتعديلاته قد ضمن بشكل واضح وجلي للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات، ولم يستثن الموظفين الحكوميين، حيث أكدت المادة (26) منه على أن: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون؛ وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. وشدد أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 للعام 2005 المعدل لقانون رقم 4 للعام 1998 الذي ينظم عمل الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية مادة(67-2) حظرت على الموظف "الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة", كما وينطبق ذلك على عمل الموظفين المدنيين في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بأجر، ولكن الأمر في قرار الوزير المذكور أعلاه يتعلق بعمل طوعي للموظفين المدنيين غير مدفوع الأجر، وهو ما لم يحظره القانون. ورأى المركز في هذا القرار تمييز على خلفية سياسية، بما أنه حدد فئة "المستنكفين" عن العمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية من موظفي قطاع غزة، خاصة وأن قضية "الاستنكاف" هي جزء من حالة الانقسام السياسي بين حكومتي غزة ورام الله, ولطالما حذر المركز الفلسطيني طرفي الانقسام من الزج بموظفي الخدمة المدنية في أتون الصراع السياسي بينهما وطالبهما بتحييد عملهم. وأكد المركز أن هذا القرار ستكون له إسقاطات خطيرة على مستقبل العمل الأهلي لجهة تسييسه, مؤكدا على الدور التاريخي التي لعبته الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في خدمة القضية الفلسطينية منذ تأسيسها. |