|
مركز حقوقي يعبر عن قلقه إزاء إقرار كتلة حماس "قانون الهيئة المستقلة"
نشر بتاريخ: 25/08/2010 ( آخر تحديث: 25/08/2010 الساعة: 23:49 )
غزة -معا- عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء قيام كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة (كتلة حركة حماس)، والتي تعقد جلساتها باسم المجلس التشريعي، بإقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراء الثانية.
ورأى المركز في هذه الخطوة مقدمة للسيطرة على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باسم القانون، خاصة وأنها جاءت بعد فترة من التوتر سادت العلاقة بين الهيئة والحكومة المقالة في غزة، على خلفية مواقف وقرارات الهيئة، حيث تتهمها الحكومة المقالة بغزة بالانحياز للحكومة في رام الله. وكرر المركز موقفه المطالب بالامتناع عن سن تشريعات جديدة في أوضاع الانقسام القائمة، وراى أن مثل هذه التشريعات لا ضرورة لها، وإنما هي جزء من حالة الانقسام وتجلياتها ولا تخدم سوى أجندات وسياسات حزبية من شأنها تعزيز الانقسام، وينبغي بالتالي وضعها على أجندة الحوار الوطني الفلسطيني، بهدف إلغائها جميعاً باعتبارها جزءاً من حالة الانقسام، أو مراجعتها وإعادة النظر فيها من قبل السلطة التشريعية حال التئامها. يشار إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد تشكلت بمرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، تحت رقم (59) لعام 1995. كما نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني. ولكن حتى تاريخه لم يصدر المجلس التشريعي قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك، وفي ظل حالة التوتر بين الهيئة والحكومة المقالة في غزة، شرعت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بإجراءات لإقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث أقر بالقراءة الأولى في 12 أغسطس 2010. وخلال جلسته المنعقد بالأمس بمدينة غزة، أقر المجلس بغزة مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، حيث وافق الأعضاء بالإجماع على 19 مادة تتضمن تعريف الهيئة وتأسيسها وأهدافها ومهامها، وإدارتها وموازنتها ومواردها وأحكام ختامية وانتقالية. ووفقا للآليات المتبعة في المجلس التشريعي، فبموجب المادة 70 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه "فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية لإصداره، ويجري نشره في الجريدة الرسمية." وبموجب المادة (71)، على الرئيس أن يصدر القانون بعد إحالته له من قبل المجلس بشهر واحد، ما لم يضع عليه ملاحظاته وتعديلاته وإلا اعتبر مصدراً وينشر في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع، وفقاً للمواقف السابقة، أن تصدر كتلة التغيير والإصلاح باسم المجلس التشريعي في غزة قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دون عرضه على رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، بسبب عدم اعترافهم بشرعيته وبدعوى انتهاء ولايته، وبالتالي يصدر القانون في جريدة الوقائع الفلسطينية في غزة، حيث يوجد جريدتان رسميتان باسم الوقائع للسلطة الوطنية في غزة ورام الله. يذكر المركز بموقفه من إصدار التشريعات في كل من رام الله وغزة في ظل حالة الانقسام الراهنة، من خلال ورقة الموقف التي أصدرها في يونيو 2009، وكانت بعنوان "المركز يتحفظ على كل التشريعات الصادرة في ظل الانقسام"، حيث أبدى فيها المركز تحفظه على كافة التشريعات التي تصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل حالة الانقسام الراهنة، سواء تلك التشريعات التي تصدرها كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، أو القرارات بقوة القانون التي يصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية بدعوى غياب المجلس التشريعي. |