|
د.عيسى: حق العودة والتعويض للاجئين حق ثابت في القانون الدولي
نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 09:57 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قضية اللاجئين من أكثر القضايا العالمية مأساوية على مستوى اللاجئين في العالم، مما يجعل منها القضية الأبرز على المستوى العالمي على اعتبار أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين يرتبط في تقرير المصير الذي أصبح حقا عالميا يقضي تنفيذه من دون عرقلة ولا إبطاء ولا تردد ولا تجزئه بل تحول إلى احد القواعد الآمرة في القانون الدولي.
والمثال على ما ذكر أعلاه "للذكر لا الحصر " يعتبر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق ثابت في القانون الدولي بموجب القرار رقم 194 لسنة 1948 الذي يعتبر القرار المركزي الذي يكفل للفلسطينيين حق العودة حيث إقرار إسرائيل بتطبيقه كان شرط لقبولها عضوا في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والقرار رقم 237 لسنة 1967 حيث هذا القرار لم يتضمن جديدا وإنما جاء ليؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ويؤكد على حق لاجئين العام 1967 الذين وصفوا بالنازحين بالعودة إلى ديارهم كمجموعة بشرية تتمتع بحقوق إنسانية واضحة وليس كأفراد يطالبون الشمل كما يريدون الإسرائيليون تسويقه. وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه استنادا لمعايير حقوق الإنسان فان حق اللاجئين في العودة إلى الديار يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف وهي حقوق غير خاضعة للمساومة ولا التنازل والتي لا تسقط ,فهي تربط بينه وبين الأرض التي اضطر قسرا إلى مغادرتها ولسبب مبرر على أن يمتلك الحق في العودة إلى أرضه فو زوال السبب . جدير بالذكر أن مسألة التعويض التي نص عليها القرار 194 تأتي بعد الحق بالعودة وتستند إليه ولا يجوز أن يلحظ التعويض بدون حق العودة إلى الديار وحق العودة التعويض هذا ,حق ثابت في القانون الدولي وبني على مبدأ ثابت على اعتبار أن التعويض حق قائم بذاته مبني على مبدأ إرجاع الشيء إلى أصله .وتعلم إسرائيل جيدا بأنه بات جليا بان الشعب الفلسطيني يرفض قبول تعويض عن أرضه وحقه في العودة إليها لان هذه الأراضي هي ملك لشعب وارث للأجيال أولا ولأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الأزل وارتباطهم بالوطن ولأنه حق شرعي لهم في ارض الوطن ولأنه حق قانوني ثابت من جهة أخرى. واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أصبح من وجهة نظر القانون الدولي منذ العام 1948 حق غير قابل للتصرف وقاعدة قانونية مستمدة من القانون الدولي المعترف بها عالميا على اعتبار أن حق العودة مكفول بمواد قانونية واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على انه "لكل فرد مغادرة أي بلد ,بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ..وفي اليوم التالي لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة و الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة و التعويض لذا حق العودة لا يسقط مع مرور الزمن , مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ,لأنه حق غيرة قابل للتصرف. |