|
د.عيسى: إسرائيل تمارس كافة أشكال التهويد بحق مدينة القدس
نشر بتاريخ: 18/10/2010 ( آخر تحديث: 18/10/2010 الساعة: 09:12 )
بيت لحم- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 5/6/ 1967وهي تعمل جاهدة لتهويدها وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.
واضاف:" ان تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح وظهر ذلك جليا يوم السبت الموافق 16/10/2010 في إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مناقصة لبناء 238 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية،فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و الفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية". واختتم الدكتور عيسى قائلا" بان قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية ,وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981,و 592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980". |