![]() |
"مساواة" تطلب تفسيرا من وزير العدل لعبارة "الشأن العسكري"
نشر بتاريخ: 19/10/2010 ( آخر تحديث: 19/10/2010 الساعة: 17:26 )
رام الله- معا- دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وزير العدل الدكتور علي خشان الى تقديم طلب تفسير عبارة "الشأن العسكري" الواردة في المادة 101 من القانون الاساسي، وذلك الى المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها.
وأشارت "مساواة" في مذكرتها الى المادة "101" من القانون الاساسي الساري المفعول والتي تنص في فقرتها الثانية على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم اي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشان العسكري". وقالت: ان دعوتها لوزير العدل لتقديم طلب التفسير المذكور الى المحكمة العليا، "يستند الى احكام المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3- 2006 الساري المفعول، والتي تحصر صلاحية التقدم بطلب التفسير بوزير العدل دون سواه، ما يجعل من دعوتنا لمعاليكم بضرورة الاسراع في التقدم بطلب التفسير المذكور، لغايات قيام المحكمة العليا المناط بها مهام المحكمة الدستورية بتفسير معنى ونطاق ومدلول كلمة الشأن العسكري الواردة في المادة 101 من القانون الاساسي ، بوصف ذلك الطلب من صميم اختصاصكم ،بصفتكم الجهة الرسمية الوحيدة التي تملك هذا الاختصاص". واضافت أن "ما يدعونا لمخاطبتكم ويسند طلبنا ان النيابة العسكرية والاجهزة الامنية ودوائر السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية لا تزال حتى اليوم تقوم باحتجاز واحالة مواطنين مدنين للقضاء العسكري، بأدعاء ان قانون العقوبات الثوري لسنة" 79 " قانون غير واجب النفاذ من وجهة نظرنا" يمنحهم تلك الصلاحية، وان ذلك القانون من وجهة نظرهم لا يتناقض مع احكام المادة (101) من القانون الاساسي، في حين ان محكمة العدل العليا " اعلى مرجعية قضائية" من جهتها استقر اجتهادها القضائي حتى اليوم على انتفاء صلاحية الاجهزة الامنية والنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في توقيف ومحاكمة المدنين، الامر الذي يجعل من تفسير نص المادة (101) على النحو المطلوب تفسيره، من قبل المحكمة العليا المناط بها صلاحيات المحكمة الدستورية لحين تشكيلها امر في غاية الاهمية، ويتسم بالضرورة الملحة التي لا تحتمل التاخير، حتى لا تزداد الهوة في تنازع الاختصاص بين النيابة العسكرية والنيابة العامة، وبين القضاء العسكري الاستثنائي الخاص والقضاء النظامي "الطبيعي، المدني"، بوصفه المرجعية القضائية ذات الاختصاص الاصيل في النظر والفصل في المنازعات والجرائم كافة، الا ما استثني منها بنص قانوني صريح، وحتى لا يتسع نطاق اغتصاب صلاحيات النيابة العامة والقضاء المدني، وحتى لايمس القانون الاساسي وتهدر قيمته، وحتى يسود حكم القانون الاساسي على الكافة، ويغلق باب الاجتهاد الشخصي الذي يمس بحقوق الانسان وحرياته المحصنة دستوريا وحتى لا تنتهك المبادىء القضائية الصادرة عن المحكمة العليا "محكمة العدل العليا" بوصف قراراتها واحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وحتى لا تنفذ احكاما وقرارات صادرة عن المحاكم العسكرية توسم بشبهة عدم الدستورية، والانعدام القانوني، ما قد يسفر عن نزاعات، ومطالبات بتعويض المواطنين المنتهكة حقوقهم الدستورية، ما يؤثر بدوره على الامن والعدل والاستقرار في مجتمعنا الفلسطيني. واشارت الى انتظار "مساواة" طويلا للاستجابة الى طلبه والذي سبق و أن قدم الى معالي وزير العدل بتاريخ 25-3-2010 معربة عن املها في اخذ هذه الدعوى على محمل من الجدية والسرعة، صيانة لحكم القانون، وتجسيدا لمبدا سيادة القانون على الكافة، وضمانا لحماية وصيانة حقوق الانسان الاساسية. |