|
تقرير يوصي الرئيس باصدار تعليماته لضباط المخابرات بالتزام القانون
نشر بتاريخ: 31/10/2010 ( آخر تحديث: 31/10/2010 الساعة: 20:14 )
رام الله- معا - اوصى تقرير حقوقي يعتبر الأول من نوعه خصص لمراجعة عمل وصلاحيات جهاز المخابرات الفلسطيني وفقاً للقوانين المطبقة، كما استعرض الجهاز ودوره كضابطة قضائية وصولاً إلى التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون الأساسي المعدل للعام 2003، باهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإصلاح مؤسسّي، اضافة الى ضرورة ان يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تعليمات واضحة ومحددة، لكافة ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات بضرورة الالتزام بأحكام القانون بدءاً من القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون المخابرات.
كما شدد التقرير على اهمية ان تقوم النيابة العامة بدورها في الرقابة على مراكز التحقيق والتوقيف التابعة للمخابرات، وأن تقوم بزيارات دورية ومفاجئة لتلك المراكز، للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة بحق الموقوفين هناك، كما اكد على وجوب ان يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بممارسة دوره في الرقابة على أعمال المخابرات، أما على المستوى التنفيذي يجب أن يشترك مجلس الوزراء والرئاسة بمهام المتابعة على المخابرات، والإطلاع على المعلومات التي تجمعها، والأساليب المستخدمة في ذلك. جاء ذلك في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الذي صدر ضمن سلسلة التقارير القانونية تقريراً بعنوان (جهاز المخابرات الفلسطيني وفقاً لأحكام القانون) باللغتين العربية والإنجليزية، للمحامي غاندي ربعي، ويقع التقرير في ثلاثة أجزاء هي: الإطار القانوني لجهاز المخابرات العامة. المخابرات العامة وصلاحية الضابطة القضائية. التزام المخابرات بأحكام القانون، علاوة على النتائج والتوصيات. واكدت المديرة التنفيذية للهيئة، رندا سنيورة، على ان فكرة إعداد هذا التقرير جاءت على ضوء التساؤلات التي أثارتها قضية قيام ضابط كبير في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بطرح تسجيلات مصورة ووثائق أخرى على وسائل الإعلام، تتعلق بشخصية سياسية مرموقة، والمتعلقة بمدى الانضباط والسيطرة والسرية التي يتمتع بها أفراد وضباط جهاز المخابرات الفلسطيني، والصلاحيات التي يمنحها القانون في مثل هذه الحالات لأفراد الجهاز. واشارت الى ان المادة الثالثة عشر من قانون المخابرات العامة والفلسطيني تنص صراحة على أن "على المخابرات مراعاة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وقواعد القانون الدولي في هذا المجال"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى التجاوزات التي جرت في هذه القضية، وضرورة منع حدوث مثل هذه التجاوزات مستقبلاً لأي كان، حماية لحقوق المواطنين وحفاظاً على الحريات الخاصة على وجه التحديد. وترمي الهيئة من اصدار هذا التقرير إلى استخلاص النتائج من خلال قياس أعمال جهاز المخابرات ومدى التزامها بأحكام القانون، حيث تقتضي عبارة "وفق أحكام القانون" أنه لا بد من توفر أساس قانوني للإجراء المتخذ من القانون الجزائي، وحتى ينسجم الاحتجاز أو التفتيش والتحقيق وجمع المعلومات مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يجب أن تكون الصلاحيات التي يمكن لمنتسبي جهاز المخابرات بموجبها احتجاز الأشخاص والقيام بعمليات التفتيش وجمع المعلومات، والأعمال الأخرى واضحة إلى حد كافٍ من الناحية القانونية، بحيث يدرك أفراد المخابرات وضباطها أبعاد هذه الصلاحيات ونطاقها، إضافة إلى الظروف التي يمكن ممارستها فيها. وتساءل الربعي في مقدمة التقرير حول مدى السرية والسيطرة والانضباط التي يتمتع بها أفراد وضباط جهاز المخابرات الفلسطيني؟ وكيف يتم تسريب ملفات بهذه الخطورة وإخراجها دون أية ضوابط؟ مع أنّها تحتوي على قضايا بالغة الحساسية، وتمس الحرية الشخصية، كذلك تطرح الأسئلة المشروعة عن الوسائل التي تستخدمها المخابرات العامة في سبيل الوصول إلى المعلومات، ومدى ارتباطها بالقانون، وما هي الصلاحيات الموكلة للمخابرات بموجب القوانين الفلسطينية؟، ثم ما هو دور النيابة العامة والجهاز القضائي في ذلك؟ وما هي السياسة الأمنية المتبعة التي تبرر هذا السلوك من غيره؟ وسعى التقرير الى توضيح الأدوار والمهام المنوطة بجهاز المخابرات الفلسطيني، واستعراض خصائص أفراده باعتبارهم ضابطة قضائية، ومدى التزامهم بأحكام القانون، كذلك سوف نقوم بمرور سريع على السياسة الأمنية الفلسطينية، وصولاً إلى النتائج المستخلصة من ذلك. وخرج التقرير بجملة من النتائج أهمها: لم تضمن إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية عمل المخابرات العامة من حيث التزامها بالقانون، وصلاحيات منتسبيها كضابطة قضائية، حيث ما تزال ممارساتها في القبض والاحتجاز والتفتيش وجمع المعلومات، وإشرافها على مراكز الاحتجاز الخاصة بها بعيدة عن رقابة النيابة العامة المدنية، حيث أتاح غياب الرقابة على أعمال المخابرات العامة مجالاً لها لتفسير القانون على طريقتها. وحسب التقرير فانه مع أن النيابة العامة المدنية تكون بموجب القانون مسؤولةً عن التحقيق عند توجه التهمة، ومع أن منتسبي المخابرات العامة يحملون صفة الضابطة القضائية التي من المتوجب وفق القانون أن يشرف على أعمالها النيابة العامة المدنية، فإن ما يجري على أرض الواقع من عمليات قبض واحتجاز وتفتيش وتحقيق وجمع معلومات من قبل المخابرات هو استبعاد النيابة عن هذه المسئولية، وحصرها في ضباط المخابرات العامة والنيابة العسكرية، بشكل مخالف لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني للعام 2001، وهذا ما تستخلصه الهيئة من خلال زياراتها الدورية إلى مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات، واستماعها إلى إفادات المحتجزين فيها. ولم يحتوِ قانون المخابرات رقم (17) لسنة 2005، على مواد توضح كيفية تنظيم عملية الحصول على المعلومات، وحفظ السجلات التي تشمل البيانات التي يتم الحصول عليها، والفترة الزمنية التي يتوجب الاحتفاظ بها، أو إتلافها. ولقد مارست المخابرات أنشطة مختلفة مست الضمانات المنصوص عليها في باب الحقوق والحريات من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، كدخول المساكن بدون مذكرة، والتنصت على المكالمات دون إذن النيابة العامة والقضاء. |