وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

العليا تنظر في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية للثوريين

نشر بتاريخ: 11/11/2010 ( آخر تحديث: 11/11/2010 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- عقدت جلسة للمحكمة العليا بصفتها الدستورية برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من قضاة المحكمة العليا، القاضي عماد سليم، القاضي فتحي أبو سرور، القاضي هشام الحتو، القاضي محمد سامح دويك، القاضي خليل الصياد، والقاضي مصطفى القاق، يوم الثلاثاء، للنظر في دستورية كل من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

وقد تقدم بهذا الطعن المحامي توفيق قفيشة على إثر توقيف مواطن مدني من قبل النيابة العسكرية استنادا للقانونين محل الطعن.

وقدم رئيس النيابة الاستاذ خالد عواد لائحة جوابية للمحكمة عن المستدعى ضدهم، وتقدم بالدفاعات الشكلية لرد الدعوى شكلا لعدم وجود مصلحة لتقديم الطعن حيث أن المستدعي تم الافراج عنه بتاريخ 15/6/2010 بعد تقديم الطعن بموجب قرار صادر عن المدعي العام العسكري في بيت لحم.

وطلبت النيابة رد الدعوى أيضا لعدم الاختصاص مبررة طلبها بأن لائحة وأسباب الطعن اتصلت بوقائع مادية تتعلق بتوقيف الطاعن بناء على أمر توقيف صادر عن المدعي العام العسكري وأن المحكمة العليا بصفتها دستورية لا تنظر في الطعن في القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا وفقا لنص المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم لسنة 2001، وقد أرجأت المحكمة النظر في الدفوع المثارة إلى يوم الثلاثاء 23/11/2010.

يذكر أن النيابة العامة المدنية هي التي تمثل المستدعى ضدهم في الطعون الدستورية.