|
حصانة النواب تثير جدلا قانونيا في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي!
نشر بتاريخ: 22/12/2010 ( آخر تحديث: 23/12/2010 الساعة: 08:34 )
رام الله- معا - هل النواب محصنون مهما فعلوا في هذه الظروف؟، الاجابة على هذا السؤال تكشف حقيقة ان اعضاء المجلس التشريعي الحاليين باتوا خارج اطار المساءلة والمحاسبة مهما ارتكبوا من جرائم بما في ذلك السرقة والقتل او التحريض على ممارسته، مستفيدين من تعطل اعمال المؤسسة البرلمانية وعدم تفعيل دورها بما يتيح المجال لكافة النواب بمختلف كتلهم النيابية الاستفادة المفتوحة من ما يعرف بـ"الحصانة البرلمانية" سيما ان الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة هي المؤسسة البرلمانية التي يجب ان ترفعها الحصانة عن النواب مع وجود تحريك لقضية يرفعها النائب العام لرئاسة المجلس التشريعي حيث تلزم الرئاسة بعدها باحالة القضية الى اللجنة القانونية ثم عقد جلسة للمجلس لمناقشة امكانية رفع الحصانة عن النواب المتهمين تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة.
من جانبه اكد الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية، اللواء عدنان الضميري الذي اتهم نوابا من المحسوبين على حركة حماس بالتحريض العلني على القتل لمنتسبين في الاجهزة الامنية، بان مسؤولية رفع الحصانة عن النواب المتهمين بممارسة التحريض او خرق القانون بما في ذلك شراء وتخزين او تهريب او غسيل اموال، ليست من مسؤولية الاجهزة الامنية، اضافة الى وجود اشكالية قانونية مرتبطة بعدم القدرة على رفع الحصانة عن بعض النواب خاصة في ظل تعطل اعمال المجلس التشريعي. ويدفع تمتع بعض النواب ممن لهم علاقة بخرق القانون،بـ"الحصانة البرلمانية"، الاجهزة الامنية لاستهداف وملاحقة من يوصفوا باذرعتهم المتحركة "من المرافقين واقارب النواب" حسب ما اكده الضميري نفسه خلال مؤتمر صحفي عقده الامس في مركز الاعلام الحكومي. وقال الضميري: "فعلا جرى اعتقال ابناء لبعض النواب بسبب انخراطهم في اعمال خارج اطار القانون بما في ذلك اقتناء سلاح وتهريب اموال". مسؤولون حقوقيون اكدوا لـ (معا)، ان القانون وضع محددات لمحاكمة اي نائب في المجلس التشريعي كون النواب يتمتعون بحصانة برلمانية"، موضحين انه في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي فانه لا يمكن محاكمة اي نائب حتى لو ارتكب جرائم قتل او غيرها من الجرائم او الجنح. وحسب قانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004 ، ووفقا للمادة رقم (24) وفي البند رقم (1) فانه لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اي اجراءات جزائية فورية لاي عضو على ان يبلغ المجلس فورا من قبل النائب العام بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا، في حين ان البند رقم (2) من نفس المادة يؤشر الى ان النائب العام يقدم طلبا لرفع الحصانة عن العضو الذي وجد في حالة تلبس بجناية وفقا لاحكام المادة (26) من هذا القانون. وحددت المادة رقم (26) بنود خاصة برفع الحصانة والاجراءات المرتبطة بها من خلال اجازة رفع الحصانة عن العضو الذي اتهم بما يلي ومن الاجراءات التالية، ارتكاب جناية في غير حالة التلبس، وفي حالة التلبس يمكن للنائب العام اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة، ويقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام الى رئيس المجلس التشريعي مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات قانونية ، ويحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة على اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك، وتبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس وياخذ المجلس قراره برفع الحصانة باغلبية الثلثين بعد الاستماع الى رأي عضوين مع وعضوين اخرين ضد موضوع الطلب. وعلق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة في حديث لـ(معا)، على ذلك بالقول: "النائب لديه حصانة مفتوحة في ظل الوضع القائم الذي تتعطل فيه اعمال المجلس التشريعي حيث لا يملك احدا رفع الحصانة عن اي نائب او تجريده منها مهما ارتكب من اعمال وخروقات وتجاوزات". |