وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الحق تطالب بتطبيق أحكام نص المادة (101/2) من القانون الأساسي الفلسطيني

نشر بتاريخ: 16/01/2011 ( آخر تحديث: 16/01/2011 الساعة: 11:56 )
رام الله - معا - أكدت مؤسسة الحق، من خلال دراسة قانونية مطولة ومعمقة أعدتها بعنوان "عدم مشروعية محاكمة العسكريين والمدنيين الفلسطينيين أمام القضاء العسكري الفلسطيني" ناقشت كافة الجوانب الإجرائية والموضوعية التي تنظم عمل القضاء العسكري في فلسطين، بأن النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ أية إجراءات قضائية تمس بحقوق وحريات المدنيين المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة الحق في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، أن عمليات الاحتجاز والقبض والتوقيف التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق المدنيين بأمر من النيابة العسكرية أو من رئيس هيئة القضاء العسكري، تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، تخالف النصوص الدستورية المؤكد عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وبخاصة المادة (30/1) والتي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والمادة (101/2) والتي أكدت بالنص الصريح على أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية قضائية خارج نطاق الشأن العسكري، كما وتنتهك الضمانات الإجرائية المكفولة للمدنيين بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وتنتهك الضمانات الإجرائية المكفولة لهم أيضاً بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن قواعد المحاكمات العادلة، وهذا ما أكدت عليه مؤسسة الحق في العديد من البيانات والتصريحات الصادرة عنها بهذا الخصوص.

كما وقد توصلت الدراسة التي أعدتها المؤسسة أيضاً إلى أن القضاء العسكري لا زال يفتقر لغاية الآن إلى ( الإطار القانوني ) الذي ينظم قواعد وإجراءات عمله في الشأن العسكري، لأسباب عديدة، من بينها أن قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979 وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 ليسا جزءاً من المنظومة التشريعية الفلسطينية التي نظمها القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بشأن استمرار العمل بالتشريعات الصادرة قبل تاريخ 6 حزيران/ يونيو عام 1967، والقوانين المذكورة ليست من بينها، كما أن القرار التشريعي رقم (5) الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 11/7/1979 بإصدار تلك التشريعات قد نص في البند الثالث منه على وجوب نشره، وحيث أن هذا القرار لم ينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وحيث أن تلك التشريعات غير منشورة أساساً في الجريدة الرسمية، وحيث أن عملية النشر في الجريدة الرسمية هي إجراء إلزامي لنفاذ أي قانون والعمل بأحكامه، فإن تلك التشريعات الخاصة بقانون أصول المحاكمات الثوري والعقوبات الثوري لا يمكن تطبيقها حتى في نطاق الشأن العسكري، علاوة على أن مضمون تلك التشريعات ينظم عمل القضاء "الثوري" وليس القضاء العسكري.

وطالبت مؤسسة الحق، كجهة معنية باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين وتعزيز استقلال القضاء وإعمال مبادئ حقوق الإنسان، الجهة المخولة بالتشريع بتطبيق أحكام نص المادة (101/2) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تؤكد على وجوب إنشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وذلك بهدف وضع الإطار القانوني الناظم لعمل القضاء العسكري، وعلى نحو يكفل عدم المساس بصلاحيات وباستقلالية القضاء المدني باعتباره المرجعية الأصيلة والوحيدة في محاكمة المدنيين.