|
الشؤون الاجتماعية تصدر تقريرا عن الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة
نشر بتاريخ: 23/01/2011 ( آخر تحديث: 23/01/2011 الساعة: 15:10 )
رام الله- معا- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، تقريرا مفصلا عن الإعفاءات الجمركية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تقديم الطلبات، وتنفيذ الحصول على إعفاءات جمركية لهؤلاء الأشخاص في إطار القانون المعتمد لدى وزارة الشؤون بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة.
وبحسب التقرير الذي وصل "معا" نسخة عنه، فان مجموع عدد الطلبات الكلي التي تم تقديمها منذ بداية المشروع عام 2007 بلغ 2356 طلب خلال عام 2010 ولغاية 1/1/2011 من ضمنها 1350 طلب تمت الموافقة عليها و102 طلبا مرفوضا و904 طلبا على قائمة الانتظار، علما ان هذه المؤشرات تشمل الأعوام (2007 و2008و 2009و 2010 ). وصرحت هناء القيمري مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الوزارة تسير في خططها وبرامجها في هذا المجال وفق اللائحة التنفيذية المعدلة رقم(4) لعام 2010، بشأن إعفاء سيارات خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم (8) لسنة 2006 استنادا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2002 وتعديلاته، لا سيما المادة 70 منه، بناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 11/1/2010، وبناء على ما عرضه كلا من وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية وتوصية المجموعة الوطنية العليا للخط التشريعية. كما واستعرضت القيمري دليل إجراءات الإعفاء وفق المادة رقم 4 من اللائحة الأصلية التي اجازت لذوي المعاق من الدرجة الأولى الحصول على إعفاء جمركي لسيارة تستعمل لخدمة المعاق شخيا وفق الشروط عددا من الشروط وهي: الحصول على تقرير اجتماعي عن الشخص ذوي الاعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والحصول على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة يفيد بعد قدرة المعاق على الحركة، وأن لا تزيد سعة المحرك عن 2000 cc، واذا كان في الأسرة أكثر من شخص ذي اعاقة يمنحون إعفاء جمركي واحد، وتسجل المركبة باسم الشخص ذي الاعاقة نفسه، لا يجوز استخدام سيارة المعاق من قبل أسرته إلا لغايات خدمة المعاق. كما وتبين اللائحة التنفيذية الفئات المرشحة من اللائحة المعدلة وهو الشخص ذي الإعاقة حركيا وخال من الإعاقة البصرية والعقلية وسليم الأطراف العليا وظيفيا بما يكفي لتمكينه من قيادة المركبة المعدة له، إضافة الى الأشخاص الذين يعانون من احد الأمراض والإعاقات المزمنة شلل تام للأطراف، الشلل النصفي الطولي، حالات عدم الاتزان، الشلل الرباعي. ونوهت القيمري أن كل الإجراءات يتم المصادقة عليها من قبل اللجنة الفنية صاحبة الاختصاص برئاسة وزارة المالية وعضوية كلا من وزارة الصحة ووزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ان يقوم المنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة بتعبأة النموذج الخاص تحت إشراف مرشد الدمج والإعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية للمحافظة التي يقطن بها الشخص ذوي الإعاقة ومن ثم يتم تحويل الشخص للجنة الطبية اللوائية بكتاب رسمي من مدير المديرية إذا كان ضمن الفئات المرشحة للإعفاء. |