|
العائلة ترد على القاضي: قانون العقوبات لا ينطبق على ابنتنا
نشر بتاريخ: 22/02/2011 ( آخر تحديث: 24/02/2011 الساعة: 12:07 )
غزة- معا- قالت العائلة المعنية بقضية سفاح القربى والتي نشرت قصتها مؤخراً على صفحة وكالة "معا" الإخبارية أن المادة 155 الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني 1936 لا تنطبق على ابنتهم لأنها تتحدث عن قاصر في سن 16 عاماً، وأن ابنتهم كان عمرها حين بدأ والدها ممارسة الرذيلة رغما عنها لم تكن تتجاوز سن الثالثة عشر وأن هذا مثبت أمام القاضي في ملف القضية.
وللتذكير فإن نص مادة سفاح القربى ينص على الآتي: "كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات". وبالمجمل فإن العائلة تشعر بالظلم "الفادح" لهذا العقاب الذي تقول عنه والدة قاتل أبيه أنه يفسح المجال لكل ذو نفس مريضة أن يتعدى على محارمه ويمارس معهن الفاحشة وبالنهاية ينال حكماً بالسجن خمس سنوات. كما فندت العائلة بعض القضايا التي طرحها القاضي في لقائه بـ " معا" وقوله أن القاتل " ح. و" خرج بكفالة ولم يكن مفرج عنه، حيث نفت العائلة هذا القول مشيرة إلى ابنها خرج بمكرمة من وزير داخلية الحكومة بغزة آنذاك سعيد صيام وبقرار إفراج من اللجنة القانونية الشرعية. وقالت العائلة أن الغريب بالقضية كيف أن القاضي اعتمد في حكمه على شهادة شاهد واحد هو شقيق الفتاة من والدها وهو كما تصفه الوالدة المتستر على جريمة الزنى. وتشير الأم إلى التناقض في الأحكام الصادرة عن القاضي والتي تحكم بالإعدام على شقيق الفتاة المتهم الأول وعلى شريكه زوج الفتاة بالحكم عشر سنوات، كما نظرت المحكمة أنهما مشاركان بجريمة القتل والطعن، مشيرة السيدة إلى أن هناك غرابة في حكم إعدام على متهم وعشر سنوات على آخر بنفس القضية. جدير بالذكر أن على العائلة اللجوء بالقضية والحكم إلى محكمة الاستئناف إلا أن العائلة لا يمكنها تغطية نفقات محامي الاستئناف الذي طلب منهم أربعة آلاف دينار أردني. |