|
ديوان الفتوى والتشريع ينشر العدد 90 من الوقائع الفلسطينية
نشر بتاريخ: 13/04/2011 ( آخر تحديث: 13/04/2011 الساعة: 19:57 )
رام الله -معا- أصدر ديوان الفتوى والتشريع اليوم الأربعاء العدد تسعون من مجلة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) .
وذكر المستشار علي أبودياك نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن طاقم ديوان الفتوى والتشريع يعكف على إصدار ونشر الجريدة الرسمية بانتظام وبشكل دوري وبدقة متناهية، وأكد على أهمية نشر القوانين التي يتوقف نفاذها على النشر في الجريدة الرسمية، وكذلك بالنسبة للكثير من الأنظمة واللوائح التي تصدر عن مجلس الوزراء والإعلانات التي يتوقف نفاذها وسريان مفعولها على النشر في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن هذا العدد قد تضمن خمسة قرارات بقانون وهي قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض، وقرار بقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن القضاء الشرعي، وقرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م قرار بقانون رقم ( 3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م، وقرار بقانون رقم (4 ) لسنة 2011م بشأن المصادقة على تعيين رئيس لديوان الموظفين العام. كما تضمن العدد خمسة مراسيم رئاسية وهي مرسوم رقم (9) لسنة 2010م بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، ومرسوم رقم (1) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس، ومرسوم رقم (2) لسنة 2011م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي، ومرسوم رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، ومرسوم رقم (4) لسنة 2011م بشأن استبدال عضوية الشخصيتين الوطنيتين لمجلس إدارة " صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال". وتضمن هذا العدد (60) قرارا رئاسيا في الشأن الإداري والتنظيمي من بينها قرار رقم (215) لسنة 2010 بإنشاء محكمة الجمارك الاستئنافية للمحافظات الشمالية، وقرار رقم (218) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحوار مع حاضرة الفاتيكان، وقرار رقم (25) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وقرار رقم (28) لسنة 2011 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا. كما تضمن العدد ثمانية أنظمة ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء، من بينها أربعة أنظمة خاصة بالأسرى وهي قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 بنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 بنظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 بنظام صرف راتب شهري للأسير، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام2010 بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام2010 باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004، وقرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2010بنظام جمعيات حماية المستهلك. كما تضمن العدد مجموعة إعلانات فتح سجل الأموال غير المنقولة لبعض أحواض الأراضي في مناطق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات استملاك، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجان الإقليمية للمحافظات، كما تضمن قرار وزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تعرفة عوائد وأجور ترخيص وكالات الخدمات البريدية صادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (1) لسنة 2010 بشأن مركز الأبحاث والدراسات القضائية. |