وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المؤسسات الاهلية تؤكد ضرورة الالتزام ببنود قانون الجمعيات

نشر بتاريخ: 28/05/2011 ( آخر تحديث: 28/05/2011 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- اكد ممثلون عن عدد من المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية على ضرورة حل بعض القضايا المتعلقة بالقوانين والانظمة المالية التي تحكم عمل المؤسسات وعبر قنوات واضحة بما يحافظ على تطبيق القانون الاساسي، وقانون الجمعيات الخيرية والاهلية للعام 2000.

جاء ذلك خلال لقاء مع محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير عقد بمكتبه برام الله يوم امس جرى اطلاعه على الحيثيات التي رافقت عمل المؤسسات في هذه القضية، وتاثير ذلك على عملها وخدماتها، كما جرى استعراض الدور الوطني الذي لعبته المؤسسات خلال سنوات الاحتلال ولغاية الان والبرامج والمشاريع التي تقدمها لخدمة الجمهور الفلسطيني في العديد من القطاعات والتنموية التي تلامس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

فيما جرى نقاش موسع لعدد من القضايا من بينها حق المؤسسات في فتح حسابات فرعية لها تحت الحساب الرئيسي، وعدم وجود مصوغ قانوني لطلب موافقة الداخلية على فتح الحسابات الفرعية، وتمديد صلاحية المفوض بالتوقيع لدى البنوك، وجرى التاكيد ان الجميع ينبغي ان يتقيد بنصوص القانون بعيدا عن استخدام للسلطة في غير محلها، وتؤكد المنظمات الاهلية والخيرية على التمديد التلقائي لتسهيل العمل للمخولين ووفق رسالة من المؤسسة للبنوك بهذا الخصوص حيث ان الهيئة الادراية للمؤسسة المنتخبة رسميا وفق القانون من الهيئة العامة وبحضور مندوب الداخلية ووزارة الاختصاص لها الحق بتفويض مخولين بالتوقيع من اعضاءها حسب القانون حتى نهاية الدروة الانتخابية.

اما بالنسبة لمسالة فتح الحسابات الفرعية للمؤسسات فقد اكدت على حقها في ذلك وفق القانون لتسهيل العمل فيما تواصل وزارة الداخلية مخاطبة البنوك بكتب من شأنها تقيد عمل المؤسسات بهذا الشأن، وتشدد الداخلية على ان هذا الموضوع هو من اختصاص سلطة النقد بالاساس ووفق كتب صادرة عنها.

من جهته اكد د. جهاد الوزير دور المؤسسات الاهلية كشريك في البناء وضرورة تكامل الجهد بين مؤسسات العمل الاهلي والرسمي لخدمة المواطن الفلسطيني، مشددا على تسهيل عمل المؤسسات وفق سيادة القانون، والاحتكام لنصوصه التي تنظم العلاقة بين اطراف العمل كافة.

وفي معرض رده على هذه القضايا اكد ان تفاصيل الانظمة المتعلقة بعمل سلطة النقد لا تضع العراقيل على عمل المؤسسات الاهلية، وينبغي عدم تعطيل عملها باجراءات لا لزوم لها طالما المرجعية القانونية التي ينظمها القانون تنص على ذلك.