وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د.عيسى: اقوال نتنياهو حيال القدس "عنصرية"

نشر بتاريخ: 30/05/2011 ( آخر تحديث: 30/05/2011 الساعة: 11:55 )
رام الله -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان اقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي فيها يقول بان حكومته والشعب في اسرائيل ملتزمان بموقفهما حيال القدس باعتبارها حجر الزاوية في وحدة الشعب الاسرائيلي "عنصرية" وانكارا للحقوق الفلسطينية.

وقال الدكتور عيسى ان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالإعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والإستقلال، وعلاوة على ذلك إستمرارها غير المبرر في إحتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا" في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي إحتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمه إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. حيث أن الأوساط الحاكمة الإسرائيلية تبدي "حرصها" بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي وبعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 ضم القسم الشرقي من القدس، وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً أعلن فيه " بأن القدس التي توجد فيها الأماكن المقدسة لثلاثة أديان اليهودية- المسيحية- والإسلام: عاصمة لإسرائيل" لا تتجزأ الى الأبد... وكان هذا القانون خرقاً صارخاً جديداً لقرارات الأمم التحدة من جانب إسرائيل".

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن اتخذا مجموعة من القرارات بشأن القدس، ويرتدي القرار رقم 478 لعام 1980 أهمية قانونية خاصة، حيث نص على" عدم الإعتراف بالقانون الأساسي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها. لذا فان القانون الدولي يمنع المحتلين أن يقيموا حكماً شرعياً من الناحية القانونية ويمنع سلطة الإحتلال تغيير حدود الدوله المحتلة.