|
مركز حقوقي ينظر بخطورة بالغة لاستمرار احتجاز المحامي غسان القيشاوي
نشر بتاريخ: 22/06/2011 ( آخر تحديث: 22/06/2011 الساعة: 20:40 )
غزة -معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة لاستمرار احتجاز المحامي غسان القيشاوي، 28 عاماً، من سكان مدينة غزة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، ويطالب المركز النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه والالتزام بمبدأ سيادة القانون.
وطالب المركز في بيان وصل لوكالة "معا" بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي غسان القيشاوي لمخالفة الأصول القانونية في الاحتجاز والتوقيف، وإلغاء قرارات منع السفر الصادرة بحق أعضاء مجلس النقابة، ووقف كافة الإجراءات غير القانونية بحق المحامين، ويؤكد رفضه المساس بالمحامين وبحريتهم في تأديتهم لعملهم ويؤكد على ضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999. وأوضح المركز بأن النيابة العامة دون غيرها، هي صاحبة الاختصاص بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، ويؤكد على ضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، سيما وان القانون يمثل نظام العدالة ولا يجوز المساس به، وإعمالا لمبدأ سيادة القانون والمادة 6 من القانون الأساسي الفلسطيني. واكد على دعمه ومساندته للمحامين، ويشعر بالارتياح لموقف نقابة المحامين في تعليق العمل أمام النيابة العامة حتى إشعار آخر لاستمرار الانتهاكات الصارخة بحق المحاميين الفلسطينيين ولعدم توفير ضمانات لعمل المحاميين واحترام لهيبتهم. وأوضح المركز بأن موقفه في الدفاع عن المحامين لا يعني التهاون مع المتهمين في ارتكاب مخالفات جزائية إنما إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، مؤكدا على أن النائب العام بصفته القيم على القضية العامة يجب أن يكون ملتزماً بالإجراءات والنصوص القانونية وألا يكون هو من ينتهك القانون. ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 16 يونيو 2011، توجه المحامي غسان القيشاوي إلى مكتب تحقيق المباحث المركزية الواقع في مقر الجوازات في مدينة غزة بناءً على كتاب صادر عن الأستاذ النائب العام في غزة المستشار محمد عابد، تسلمته نقابة المحاميين النظاميين في غزة، ويقضي بحضور المحامي القيشاوي إلى مقر المباحث لاستكمال إفادات في قضايا جزائية. ولا يزال المحامي القيشاوي محتجزاً حتى لحظة إصدار هذا البيان ولم يُفرج عنه، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية والتي حددت المدد القانونية للتوقيف في نص المادة 119، والتي جاء فيها: "إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة، فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً." إلا أن المركز فوجئ بعرض المحامي القيشاوي في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2011، على قاضي صلح غزة، حيث تم نقله بواسطة المباحث والنيابة العامة إلى منزل القاضي والذي قام بدوره بتمديد توقيف المحامي القيشاوي لمدة 15 يوماً، دون النظر لمدة توقيفه السابقة. يُشار إلى أن هذا الإجراء بحق المحامين - من المفترض أن مهمتهم الأساسية الدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم - ليس الأول من نوعه في غزة، فقد سبقه تعرض العديد من المحامين للاستدعاء بناء على شكاوي تدخل في أمور مسلكية في صلب مهنة المحاماة واختصاص نقابة المحامين حصرياً، ويرى المركز في هذه الإجراءات بأنها تشكل اغتصاب لصلاحيات النقابة وقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، وخرقاً واضحاً لقانون الإجراءات الجزائية، ومخالفة لصلاحيات الأستاذ النائب العام وانتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني. كما يشير المركز إلى توجيه عشرات لوائح الاتهام من قبل النيابة العامة بحق محامين لدي محكمة صلح بلدية غزة لعدم حصولهم على رخصة "حرفة" من البلدية في مساواة لمكاتب المحامين بالمحال التجارية، الأمر الذي يرى فيه المركز انتقاص من هيبة المحامين، ومخالفة صارخة لقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999. وفي تجاوز غير مسبوق أيضاً قام الأستاذ النائب العام، ودون الالتزام بالأصول القانونية، بمنع أعضاء من مجلس النقابة من السفر خلال الفترة الماضية دون سبب أو مسوغ قانوني. |