|
عيسى: ابعاد نواب القدس مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني
نشر بتاريخ: 11/07/2011 ( آخر تحديث: 11/07/2011 الساعة: 13:14 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان اقدام السلطات الاسرائيلية على ابعاد نواب القدس الى خارج مكان اقامتهم وسكناهم في مدينة القدس المحتلة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحمي السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وقال الدكتور عيسى بان اسرائيل عشية دخولها للاراضي الفلسطينية (الضفة الغربية, القدس الشرقية, قطاع غزة) سنة 1967م اصدرت ثلاث بلاغات عسكرية: الاول: دخول الجيش. الثاني: تولي قائد المنطقة السلطات الثلاث, التنفيذية والتشريعية والقضائية. الثالث: انشاء المحاكم العسكرية ورجالاتها. واشارت البلاغات ان اسرائيل تعتزم تطبيق مواد معاهدات جنيف لسنة 1949م والتي وقعت عليها سابقاً, فالمادة 35 من البلاغ العسكري اشارت الى انه ينبغي على المحكمة العسكرية ورجالها تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12 / آب / 1949م بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب بصدد كا ما يتعلق بالاجراءات القضائية, واذا وجد تناقض بين هذا الامر وبين المعاهدة فتكون الافضلية لاحكام المعاهدة. الا ان اسرائيل اوقفت سريان المادة 35 بموجب الامر 107 بتاريخ 11/10/1967م في قطاع غزة والامر الثاني 144 بتاريخ 23/11/1967م بالضفة الغربية بحجة ان اتفاقية جنيف لا تتمتع بالافضلية والسمو والعلو على القانون الاسرائيلي. واضاف الدكتور عيسى قائلا بان قرار الحكومة الاسرائيلية بالابعاد يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني ومخالفاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تحرم سياسة العقاب الجماعي والتي نصت على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وكذلك متناقضاً مع المادة 49 من نفس الاتفاقية الانف الذكر والتي تنص على ما يلي: ( يحظر النقل الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى محتلة او غير محتلة, اياً كانت دواعيه). علماً انه لا بد من الاشارة بأنه في 5/1/1988م وافق مجلس الامن بالاجماع على قرار 607 الذي يدين سياسة الابعاد التي تتبعها اسرائيل بقوله ( ان المجلس يؤكد مرة اخرى ان معاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين زمن الحرب 12/8/1949م تسري على فلسطين والمناطق العربية الاخرى التي تحتلها اسرائيل منذ 1967م بما فيها القدس). حتى ان الولايات المتحدة الامريكية لا تزال متمسكة بهذه المسألة واكبر مثال ما حدث بهذا الصدد هو ان مقدمة الفصل الذي يتناول اسرائيل والاراضي المحتلة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية لسنة 1987م الذي يتمثل عن مواقف الاقطار من ممارسات حقوق الانسان (يقول ان الولايات المتحدة تعترف ان اسرائيل قوة احتلال) وعليه فأنها تعتبر ان ادارتها تخضع لاحكام لاهاي لسنة 1907م بشأن حماية السكان المدنيين في ظل الاحتلال العسكري. واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الاثار القانونية المترتبة على دولة اسرائيل من قرارات الابعاد: 1. يجب التزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي. 2. قرار الابعاد يتناقض وقرار مجلس رقم 1322 الصادر في 7/10/2000م والذي يشجب اعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة. 3. قرار الابعاد يعتبر مخالفة صريحة لقرار لجنة حقوق الانسان بتاريخ 19/10/2000م والذي يؤكد على وجوب التزام اسرائيل كقوة محتلة باتفاقية جنيف والبروتوكول الملحق لعام 1977م واعتبرت اللجنة ان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي المحتلة من قبيل جرائم الحرب وجرائم الانسانية. لذا فكل المحاولات والاجراءات التي تتبعها اسرائيل لتبرير سياسة الابعاد لم تجد قبولاً لدى المجتمع الدولي ... لكن اسرائيل لا تزال تتذرع بها مثل الابعاد يتفق مع معاهدة جنيف الرابعة ومع القانون الاردني, تجيزه انظمة دفاع الطوارئ لسنة 1949م مع انه من الواضح ان المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة والدستور الاردني يحظرانه. |