|
مركز حقوقي يطالب المقالة بإعادة النظر بقرار حول الجمعيات الخيرية
نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 14:57 )
غزة-معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجلس الوزراء في غزة بإعادة النظر في القرار الصادر عنه بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، بحيث تتلاءم تلك التعديلات ونص القانون.
وكان قد كشف النقاب مؤخراً عن قرار صدر عن مجلس الوزراء في غزة بتاريخ 31 مايو 2011، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع التي تصدر في غزة. ويحمل القرار المذكور الرقم (3/205/11) لسنة 2011، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000. وقد شمل التعديل إضافة مادتين في اللائحة، وهما: المادة (31) مكرر، وتنص على: "تخضع فروع الجمعيات والهيئات الأجنبية المسجلة في الأراضي الفلسطينية لجميع ما تخضع له الجمعيات والهيئات المحلية من أحكام قانونية وإجراءات رقابية للوزارة والوزارة المختصة." أما المادة الثانية التي أضيفت، فهي المادة (47) مكرر، وتنص على:" 1. على جميع فروع الجمعيات والهيئات المحلية موافاة الوزارة والوزارة المختصة بأية مستندات أو وثائق أو أوراق في حال طلبها. 2. للوزارة والوزارة المختصة متابعة أعمال ونشاطات فروع الجمعيات والهيئات للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض التي خصصت من أجله." من حانبه قال المركز الحقوقي أنه يتفهم إجراء التعديل بشأن المادة الأولى (31 مكرر)، مشيرا إلى أن القانون خلا من أية معالجة للرقابة على الجمعيات والهيئات الأجنبية، مبديا تحفظه على المادة الثانية من هذا التعديل(47 مكرر)، ويرى فيها مخالفة جوهرية لنص قانون الجمعيات الخيرية، وذلك للأسباب التالية: وأكد المركز على أهمية العلاقة بين الجمعيات والهيئات من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، على أساس من التعامل والتكامل لما فيه الصالح العام، وذلك من خلال العلاقة بين الجمعيات والهيئات والوزارة المختصة (الوزارة المختصة هي الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها). وهذا ما أكد عليه نص قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية، إذ تنص المادة (10) من قانون الجمعيات، والمادة (8) من اللائحة التنفيذية، على أن "تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون الكامل لما فيه الصالح العام." وهذا ما يجب التأكيد عليه باستمرار باعتباره الناظم للعلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين الحكومة من خلال الوزارات المختصة. وقال إن التعديل المذكور ينسف جوهر وأساس هذه العلاقة ويعطي مزيداً من الصلاحيات لوزارة الداخلية للتدخل في شئون الجمعيات والهيئات، واعتبره تجاوزاً لما ينص عليه القانون. وأشار إلى أن المادة (6) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، وضحت بشكل صريح أن "تتولى الوزارة المختصة مسئولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات،" لأنها (أي الوزارة المختصة) الأقدر على متابعة ومراقبة شئون الجمعيات بحكم اختصاصها. ولم تعط هذه المادة للوزارة (أي وزارة الداخلية) صلاحية لمتابعة عمل الجمعيات والهيئات الأهلية في كافة الظروف والأحوال بل حددتها وفقا لكل حالة وبناء على كتاب من الوزير المختص، حيث تنص على أن: "للوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله، ووفقا لإحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي." وأشار المركز إلى أنه حتى في الحالات التي لا يندرج فيها عمل الجمعيات والهيئات الأساسي ضمن إختصاص أية وزارة فإن اللائحة التنفيذية حددت وزارة العدل كوزارة مختصة ولم تشر إلى وزارة الداخلية. إذ تنص المادة (7-3) على :" تعتبر وزارة العدل الوزارة المختصة للجمعيات التي لا يندرج نشاطها الأساسي ضمن اختصاص أية وزارة قائمة." وعليه فقد المركز مجلس الوزراء في غزة بـإعادة النظر في القرار الوزاري بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، وضمان أن تتلاءم تلك التعديلات والقانون. |