|
فتوى تحرّم إلقاء اسم "الله" في النفايات
نشر بتاريخ: 28/09/2011 ( آخر تحديث: 28/09/2011 الساعة: 14:37 )
القدس- معا- أصدر الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الاعلى- فتوى بتحريم رمي أو إلقاء الصحف والمجلات أو مخلفات الصناعة المحتوية على لفظ الجلالة والآيات القرآنية في الشوارع ومكبات النفايات، مطالباً التخلص منها بطرق أخرى كالحرق أوالدفن في التراب أو أي وسيلة مناسبة.
وفيما يأتي نص الفتوى: – السؤال: ما حكم التخلص من الصحف والمجلات أو مخلفات الصناعة المحتوية على لفظ الجلالة والآيات القرآنية في النفايات؟ وما حكم وضعها على الأحذية والأماكن المهانة؟. – الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ الأخ السائل الكريم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن جميع المواد، المطبوع منها وغير المطبوع، والتي تحوي اسماً من أسماء الله أو جزءاً من كلامه سبحانه وتعالى، يجب أن تصان من الامتهان والازدراء، ويحرم استخدامها بأي شكل وأسلوب فيه هتك للصون والقداسة، ويجب أن يتم التخلص من الزوائد منها بطريق الحرق أو الدفن في التراب. والأصل أن تراعي قدسية القرآن الكريم وأن يصان عن أي امتهان، فعن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» [صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم]. وعلى من يطبع صحفاً ومجلات أو يصنع مواداً تتضمن آيات من القرآن الكريم أو أسماء الله الحسنى، أن يتأكد خلال عمله هذا أو بعد أن ينتهي منه، من جمع الزوائد المتبقية وإتلافها بالصورة المقبولة شرعاً، وإلا فإنه يعتبر من المشاركين في إثم التعدي على آيات الله وأسمائه بالامتهان والانتقاص، والله تعالى يقول : ?وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً? [النساء: 140]، وقال أيضاً: ?قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ? [التوبة: 65-66]والإستهزاء بالآيات القرآنية قد يكون لفظياً أو فعلياً، فكل تصرف أو تعبير لفظي أو فعلي يتضمن امتهاناً لآيات الله بصورة من الصور، فهو متضمن في مفهوم الاستهزاء وشمول معناه، والذي نعوذ بالله أن نقع فيه أو أن يقع في حباله أحد من المسلمين. أما شراء أو بيع أية بضاعة تسيء إلى الذات الإلهية أو الإسلام، أو رموزه الدينية، أو الأديان السماوية الأخرى فمحرم شرعاً، ويأتي ذلك في باب نهى الله تعالى عن اتخاذ آياته هزواً، حيث يقول جل وعلا: ?وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً? [البقرة:231]، ويقع وضع مثل تلك الكتابة أو الرسوم المسيئة على البضائع في دائرة الاستهزاء بدين الله الذي توعد الله فاعليه بالعقاب، فقال سبحانه: ?ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً? [الكهف: 106]، والأحذية المكتوب عليها لفظ الجلالة فيها ايذاء للذات الإلهية ، والله تعالى يقول : ?إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً? [الأحزاب: 57]، وعليه؛ فإن على التجار الحذر من التعامل بالبضائع التي تغلف بأغلفة تحمل أية رسوم، أو نقوش، أو عبارات مسيئة للأديان،وأن التاجر الذي يبيع تلك البضائع يتحمل إثماً بشرائها، وبيعها، وترويجها. وعلى المستهلكين التأكد من خلو أغلفة البضائع التي يشترونها من أنواع الإساءة كافة، مع ضرورة مقاطعة تلك السلع، مهما كان مصدرها ونوعها. |