|
د. عيسى: اسرائيل تنتهك حرية العبادة وفقا للقوانين الدولية
نشر بتاريخ: 30/10/2011 ( آخر تحديث: 30/10/2011 الساعة: 11:31 )
رام الله - معا - أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، بأن مدينة القدس الشرقية وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة، وليست بأي شكل من الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949 هي التي تنطبق على القدس الشرقية.
وأضاف الدكتور عيسى ان استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإنتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المصلين وقيامها بإنتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الاماكن المقدسة واداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الانسان، كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الاول لسنة 1977 التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب. واضاف الدكتور عيسى بأن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري، ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال. واضاف الدكتور عيسى بأن سلطات الاحتلال تحظر دخول المصلين من ابناء الضفة الغربية الى القدس والوصول الى اماكن العبادة المسيحية والاسلامية داخل اسوار القدس القديمة، الا من تجاوزت اعمارهم السبعين عاماً، في حين منع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس في حين تسمح لمئات الاسرائلين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة بالدخول والتجوال في باحات المسجد الاقصى لإداء طقوس وشعائر تستنفز مشاعر المصلين المسلمين. واختتم الدكتور عيسى بأن القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة او عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 مما يستدعي وضع حد لانتهاكات اسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم. لذا، كل هذا يقودنا الى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل, استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لانهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الانساني, وذلك بشتى السبل وصولاً الى انهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م. |