|
الدكتورحنا عيسى: إسرائيل تخرق القانون الدولي بإجراءاتها غير القانونية
نشر بتاريخ: 17/11/2011 ( آخر تحديث: 17/11/2011 الساعة: 11:26 )
القدس -معا- أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأنه استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م, يجب على القوه المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الأجراء قبل بداية الاحتلال ويتنافى فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف.
واضاف الدكتور عيسى بان القانون الدولي يقضي بان يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا, ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغيير الأوضاع القائمة. ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية ألاف الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية, وخلف وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تناقضا تاما مع التغيير المؤقت. وقال الدكتور عيسى في هذا الشأن بان القانون الدولي يسمح للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية, إن أنشطة البناء أو الإسكان وعملية إحلال اليهود في الأحياء اليهودية منذ عام 1967م لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية، بل كان يقصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية و الاقتصادية و الاجتماعية لدولة إسرائيل, ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا للمبدأ المذكور. واختتم قائلا أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية و مصادرة الأراضي الفلسطينية من اجل بناء الأحياء اليهودية و المستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود من هذه الأراضي, تنتهك القانون الدولي, وهذه الأفعال تنافى المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة و التزاماتها حيال هؤلاء السكان. لذا فان سياسة ضم الأراضي و الاستيطان التي تنتهجها حكومة إسرائيل تتنافى تماما مع روح ونص الاتفاق الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية, وتتنافى كذلك مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية, منها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, حيث المادة 47 من هذه الاتفاقية ترتدي أهمية خاصة إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من التبعات القانونية. |