وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نشرة إرشادية حول استرداد ضريبة القيمة المضافة لمزارعي الثروة الحيوانية

نشر بتاريخ: 21/11/2011 ( آخر تحديث: 21/11/2011 الساعة: 12:55 )
رام الله- معا- اصدر اتحاد لجان العمل الزراعي نشرة إرشادية حول "استرداد ضريبة القيمة المضافة لمزارعي الثروة الحيوانية"، حيث اعتبر استرداد ضريبة القيمة المضافة حق مشروع من جملة من الحقوق العامة للمزارع الفلسطيني.

وأشار الاتحاد في نشرته الى ان المزارع يستطيع من خلال المطالبة بحقه في استرداد ضريبة القيمة المضافة أن يحصل ويسترد جزء من الأموال والتي نسبتها ( 14.5%) من إجمالي المبالغ التي يدفعها المزارع مقابل الحصول على الخدمات الزراعيةـ، أو ما يتم شراؤه لإنتاج الثروة الحيوانية وذلك بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (02/78/12/م.و.س.ف) للمادة رقم (4) المعدلة رقم (03/48/12/م.و/س.ف) لعام 2008.

وذكرت النشرة ان الدول تهدف بسن القوانين الضريبية الى توزيع الثروة لتحقيق المنفعة للفئات الأقل حظا في المجتمع, وتتمكن الدول عند جمعها للضرائب من تنفيذ البرامج والمشروعات والخدمات العامة كالصحة والتعليم وإنشاء الطرق وخدمات الشؤون الاجتماعية، كرعاية دور الأيتام واسر الشهداء ومساعدة المحتاجين.

وجرى خلال النشرة عرض نصوص واضحة في القوانين الضرائبية المطبقة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص، ونصت المادة رقم (6) من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004، المعدل على دخل الشخص الطبيعي من المزارعين الأفراد معفي من ضريبة الدخل، ويقصد بالمزارعين الأفراد الشركات العادية والمزارعين الفرديين، وفيما يخص الشركات الخصوصية المساهمة هي غير معفية من ضريبة الدخل، وذلك حسب المعايير المحددة للإعفاء.

واشار ان المادة (4) المعدلة من قرار مجلس الوزراء رقم (03/48/12/م.و/س.ف) لسنة 2008، تنص يخضع نشاط مزارعي الثروة الحيوانية المحلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر، شريطة تسجيلهم لغايات ضريبة القيمة المضافة، أي انه لا يستطيع أن يطالب باسترداد تلك القيمة إلا إذا قام وبشكل قانوني بمسك حسابات مزرعته، وحصل على فواتير رسمية ضريبية مفصله لمشترياته وأعلن عن دخله من مزرعته، وإذا كان المزارع غير قادر على القيام بذلك فيمكنه الاستعانة بمحاسب جمعيته أو محاسب قانوني، ليقوم هؤلاء بالنيابة عن المزارع بالتسجيل ثم بتدقيق تلك الحسابات ورفعها إلى الدوائر المختصة للحصول على المستردات المالية من ضريبة القيمة المضافة.

واوضحت النشرة معنى مفهوم الاسترداد الضريبي ويعني بذلك إعادة تحصيل أو استرجاع المبالغ التي تمت إضافتها لتكاليف المواد المشتراه والتي نسبتها 14.5%، وهي تسمى ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم إضافتها على مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الضرائب التي تفرض على الأعلاف، الأدوية البيطرية، المبيدات بجميع أنواعها، المباني والمعدات، والتي يتم دفعها إلى دوائر الجمارك والضريبة للسلطة الفلسطينية من خلال فواتير الضريبة و للجهات الإسرائيلية من خلال المقاصة الإسرائيلية.

واشارت الى ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض بنسبة يحددها القانون تفرض على كل عملية بيع بضاعة أو تقديم خدمات، حيث ظهرت في قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963، وعليه نستنتج بان جميع قطاعات المجتمع تدفع ضريبة القيمة المضافة، حيث تصبح في النهاية ضريبة يدفعها المستهلك ونصت المادة (4) المذكورة سابقا بان ضريبة المبيعات بالنسبة لمزارع أو مربي الثروة الحيوانية تساوي صفر، حيث تم إقرار هذا النظام للمساواة بين مزارعي الثروة الحيوانية والثروة النباتية لضمان حقهم باسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة.

واوضحت النشرة كذلك فاتورة المقاصة انها فاتورة رسمية يصدرها الجانب الإسرائيلي لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يمكن من خلالها أن تقوم السلطة بتحصيل ضريبتها والبالغة 16% من الجانب الإسرائيلي ويعني هذا أن كل تاجر جمله أو مفرق أو مزارع فرد أو شركة فلسطينية أو مؤسسة أو جمعية تعاونية تقوم بشراء مواد زراعية من محلات المواد الزراعية على اختلاف أنواعها من إسرائيل، فان من واجب التاجر الإسرائيلي أن يصدر فاتورة خاصة تسمى فاتورة المقاصة وإذا قام المشتري الفلسطيني بتسليم هذه الفاتورة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية "دائرة ضريبة القيمة المضافة" في الفترة المحددة تستطيع السلطة أن تحصل قيمتها الضريبية (16%) من الجانب الإسرائيلي، وهذا يشمل أصحاب مربي المواشي بشكل خاص والثروة الحيوانية بشكل عام.

واشارت النشرة انه اذا قام المزارع بشراء مستلزماته من المواد الزراعية من السوق المحلية فيجب عليه ألا يتقاعس عن طلب فاتورة ضريبية من التاجر الذي يقوم بشراء المواد من محله، كما يجب عليه أن يحرص على تسجيل جميع المواد الزراعية التي يشتريها بالتفصيل في الفاتورة وان لا يكتفي بكلمة مواد زراعية بل أن يفصل أدوية وأعلاف، ولابد من حصول المزارع على النسخة الأصلية من الفاتورة الضريبية حتى يتمكن من استرجاع قيمة ضريبتها (14.5%) من وزارة المالية الفلسطينية.

واوضحت ان أهمية استرداد ضريبة القيمة المضافة تعتمد على تخفيض تكاليف المواد التي يشتريها المزارع لاستخدامها في أغراض الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال استرداد كافة الضرائب المضافة على مدخلات إنتاجهم الزراعي من وزارة المالية الفلسطينية، وتؤدي عملية المطالبة بالفواتير الضريبية الرسمية للمشتريات ضمان جودة ومواصفات تلك المشتريات، خاصة العلاجات الزراعية و البيطرية والأعلاف، كما أن الفواتير الضريبية الرسمية للمواد التي يشتريها المزارع وقيامه بتسجيل مبيعاته من إنتاجه بفواتير ستساعد في ترتيب مزرعته إداريا ومحاسبيا لتحديد تكلفة مزرعة الأغنام والربح والخسارة.

وبينت ان عملية استرجاع ضريبة القيمة المضافة تساهم في ضمان حقوق المزارعين، وضمان النوعية والجودة في المشتريات ضمن أصول رسمية، وتعمل على تنظيم عمل المزارعين بعمل سجلات زراعية بالإضافة إلى الفائدة المطلوبة بتقليل تكاليف الإنتاج وتؤدي عملية المطالبة بالفواتير الضريبية الرسمية للمشتريات إلى ضمان جودة ومواصفات تلك المشتريات (خاصة العلاجات البيطرية والأعلاف)، إذ يتمكن المزارع من المطالبة بتعويض إذا ثبت أن تلك المواد غير مطابقة للمواصفات.

ويساعد المزارع السلطة الوطنية الفلسطينية في استرداد فاتورة المقاصة من الجانب الإسرائيلي، فمن المعروف أن غالبية مشتريات المواد الزراعية مصدرها المؤسسات التجارية الإسرائيلية، وان استرجاع المزارع لضريبة القيمة المضافة (14.5%) فان ذلك لا يشكل عبئا على السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لان السلطة تقوم بتحصيل قيمة الفاتورة من التاجر، حيث يصرح التاجر عن صفقاته لدائرة ضريبة القيمة المضافة، ذلك أن المزارع أصبح يطالب تاجر المواد الزراعية بفاتورة ضريبية رسمية.

ويساعد المزارع السلطة في التقليل من التهرب الضريبي، إذ أن مطالبة المزارع للتاجر بفاتورة ضريبية على مشترياته من المواد الزراعية يلزم التاجر على الإعلان عن صفقات البيع والشراء التي يقوم بها.

ووضح لجان الاتحاد الخطوات العملية المطلوبة للحصول على ما سيسترده مربي الثروة الحيوانية من ضريبة القيمة المضافة (14.5%)، انه يجب على المزارع التوجه إلى دائرة الزراعة كلا في منطقته وذلك للبدء في إجراءات فتح الملف الضريبي، حيث تعمل دائرة الزراعة على تحويل المزارع إلى دائرة البيطرة، وذلك لحصول المزارع على إثبات ملكية للقطيع، يتم ذلك من خلال كشوفات التطعيمات والتحصينات الدورية التي تنفذها دوائر البيطرة من كل عام، وبعد حصول المزارع على شهادة إثبات ملكية للقطيع يتم التوجه مرة أخرى إلى دائرة الزراعة، وذلك لتوجيه المزارع من خلال كتاب رسمي "شهادة مزارع" يتم رفعه من قبل دائرة الزراعة إلى دائرة ضريبة القيمة المضافة للسماح للمزارع في فتح الملف الضريبي.

ويجب على المزارع خلال هذه المراحل التوجه إلى اتحاد المزارعين كلا في منطقته من اجل تسجيله في البرنامج ولتوفير محاسب قانوني لمتابعة ملفاته بالاشتراك مع اتحاد المزارعين وذلك لمساعدته في فتح ملف ضريبي "مشتغل مرخص" ثم طباعة دفاتر مبيعات "فواتير ضريبية تحمل رقم مشتغل مرخص".

وتسجيل المبيعات اليومية "المواليد الحديثة" التي يتم بيعها بعد الفطام، خراف التسمين، حملات التربية، كباش التلقيح، الحليب الطازج، مشتقات تصنيع الحليب.

وتعبئة الكشف الدوري، وتشمل أيضا سجلات المزرعة، مثل سجل المواليد، سجل التسمين، سجل المشتريات من الأعلاف، المياه، الأدوية البيطرية، القش.

وطلب الفواتير الضريبية الرسمية من التجار على جميع المشتريات من المواد الزراعية، وان يقوم بتقديمها للمحاسب في أسرع وقت، خلال مدة معروفة، والمطالبة باسترجاع المبالغ التي يتوقع أن يستردها المزارع من دائرة ضريبة القيمة المضافة، ويجب أن يتوفر مع المزارع فواتير ضريبية بقيمة 2000 شيكل كحد أدنى من مجموع ضريبة القيمة المضافة، ليتمكن من الاسترداد الضريبي، أي انه يجب أن يكون مجموع ضريبة القيمة المضافة في الفواتير التي يملكها المزارع لا يقل عن 2000 شيكل وليست قيمة الفواتير كاملة.

وحول آلية فتح الملفات الضريبية فطالب الاتحاد من المزارعين التوجه إلى دائرة ضريبة القيمة المضافة كلا في منطقته ليطلب فتح ملف ضريبي ويتطلب ذلك ما يلي: صورة عن البطاقة الشخصية (صورة للهوية عدد 2 صورة) إذا كان له شريك أو أكثر في الزراعة فيجب عليه إحضار صورة هوية شريكه، صور شخصية عدد 2 صورة، كتاب من اتحاد المزارعين يفيد بأنك مزارع ثروة حيوانية، شهادة من دائرة الزراعة كلا في منطقته تشهد بأنه مزارع وعدد الأغنام لديه، التوجه إلى المحاسب لكتابة المعاملة و تقديمها إلى دائرة القيمة المضافة، إذا كان المزارع يمتلك سيارة يستخدمها في المزرعة، فعليه أن يحضر شهادة من مديرية الزراعة في منطقته تثبت امتلاكه للسيارة واستخدامها لأغراض الزراعة فقط.

كما يتطلب تقديم كتاب خطي إلى مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة من خلال نموذجا خاصا يصرح ويوضح فيه بإدارة الحسابات للمزرعة، توقيع كتاب تسجيل لغرض الجمارك والمكوس لفتح ملف ضريبي وعند فتح الملف يصبح المزارع مسجلا في دائرة ضريبة القيمة المضافة، تعبئة نموذج معلومات عن الشخص المكلف يحصل عليه من دائرة ضريبة القيمة المضافة والمكوس، طلب تصريح بطباعة دفاتر فواتير مشتغل مرخص وذلك بعد حصول المزارع على رقم مشتغل مرخص، تعبئة طلب الكشف الدوري، طلب فواتير رسمية من التجار والنقطة المهمة للمزارع هي الالتزام بالمواعيد والتصريح بالمشتريات الفعلية والمبيعات الفعلية .

وطالب الاتحاد في نشرته إتباع الأمور التالية وذلك لتسهيل عملية الاسترداد في حال بيع الثروة الحيوانية أو مواليدها أو منتجاتها داخل السلطة الوطنية الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، يقوم مزارع الثروة الحيوانية بإصدار فاتورة ضريبية بنسبة صفر، ويتم التصريح عنها في الكشف الدوري ضمن الصفقات المعفاة، وتكون ضريبة القيمة المضافة عنها صفر.

اما في حال بيع الثروة الحيوانية أو مواليدها أو منتجاتها لإسرائيل يتم إصدار فاتورة ضريبية (مقاصة فلسطينية) وتكون شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويتم التصريح عنها في الكشف الدوري ضمن الصفقات الخاضعة، و يتم دفع أو خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها حسب القانون.

هذا ويحق لمزارع الثروة الحيوانية المسجل ضريبيا استرداد كامل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياته ومستورداته ومصروفاته التي تتعلق بعمله بموجب فواتير مقاصة إسرائيلية أو فواتير محلية، وبيانات الاستيراد، وفي حال وجود مشتريات ومصاريف للمزارع ومبيعات لإسرائيل يتم استرداد المستحقات الضريبية الواجبة للمزارع والمستحقة عليه ودفع أو إرجاع الفرق وتاجر الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها الذي يقوم فقط بالبيع والشراء دون التربية. ولا تتوفر لديه البنية التحتية اللازمة لتربيتها لا يعتبر مزارعا. وتكون صفقاته جميعها سواء المحلية أو الإسرائيلية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها السارية ونافذة المفعول، وعليه فالمزارع لا يجب أن يتخوف من مسك حسابات مزرعته بشكل قانوني، و يجب أن يعلن عن دخله الناجم عن عمله في الزراعة بشكل رسمي، وأيضا من حق المزارع أن يسترد قيمة الضريبة المضافة التي دفعها ضمن فاتورة مشترياته من المواد اللازمة لمزرعته والبالغة (14.5%).