|
وزارة الاسرى تسلط الضوء على نظام المحاكم العسكرية الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 05/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 14:30 )
رام الله- معا- سلطت وزارة الأسرى الضوء على نظام المحاكم العسكرية الاسرائيلية في تقرير أصدرته، مؤكدة أن النظام القضائي الاسرائيلي يستخدم أداة لتكريس الاحتلال وغطاء على انتهاكات خطيرة ضد حقوق الاسرى وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الساحة الخلفية لدولة إسرائيل: إن 200 ألف فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الاسرائيلية منذ عام 1990، وذلك بحسب إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وأن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية الإسرائيلية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال ولا زال عدد كبير منهم يقضي سنوات طويلة من عمره خلف القضبان. قاعات المحاكم العسكرية المحاطة بأسوار القواعد العسكرية المحمية، تعمل ومنذ بداية الاحتلال تحت جنح ظلام دامس، الإعلاميون ومراسلو الصحف لا يتواجدون في القاعات ولا يقدمون تقارير حول ما يحدث هناك، والأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريا داخل إسرائيل ولا في المجتمع القضائي والأكاديمي، هناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة. إن هذه المحاكم تمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وهي تعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي. ولعل حجم هذه المحاكم يبين أن بيوتا قليلة ونادرة فقط في الضفة الغربية وغزة كانت بعيدة عن أجواء هذه المحاكم المدنية. تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين، وبالرغم من إنشاء المدينة الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الوطنية عام 1994، إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية مازالت سارية المفعول في هذه المناطق، وهي القوانين الفعلية التي تحكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه. وترفض المحاكم العسكرية الاسرائيلية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، ومن المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال. وحسب الإجراءات العسكرية المطبقة فإن الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة للمحاكم العسكرية، حتى أولئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيه إسرائيليون. ومنذ لحظة انتهاء فترة التحقيق تجري محاكمة المعتقلين الفلسطينيين في واحدة من المحكمتين العسكريتين الإسرائيليتين التي تعمل حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهما: محكمة سالم بالقرب من جنين في شمال الضفة الغربية، وعوفر في وسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة رام الله. وتقع جميع المحاكم العسكرية داخل القواعد العسكرية الإسرائيلية وبشكل عام فإن المحاكم تطبق إجراءات قضائية عشوائية وتميز في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم، وكثيرا من الاعترافات تنتزع تحت التهديد تكون كافية لإدانة الفلسطيني وزجه في السجن، إضافة الى ذلك فإن مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تعتمد غالبا على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية. المحاكم العسكرية والقانون الدولي: أصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بتاريخ 7/6/1967 القرار رقم 3 والذي ينص بأنه على المحكمة العسكرية تطبيق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة بتاريخ 12/8/1949 لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه بقرار رقم 144 الصادر في 22 /10 /1967 وبالتالي تم نزع حماية جنيف الرابعة عن المدنيين الفلسطينيين. وفي الواقع ترفض اسرائيل اتفاقيات لاهاي قانونيا وكذلك ترفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين لسنة 1977 قانونيا على الأراضي الفلسطينية على الرغم من مطالبة الجمعية العامة أكثر من مرة بان تعترف اسرائيل بقانونية الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 وان تتقيد بأحكامها. لقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967، وحسب المعطيات المعروفة فإن 850 ألف فلسطيني حوكموا في هذه المحاكم منذ بداية الاحتلال، وفي الفترة الواقعة بين 1990 – 2009 حوكم في هذه المحاكم 200.000 فلسطيني، واليوم غالبية المعتقلين في السجون الإسرائيلية حوكموا في هذه المحاكم الإسرائيلية الاعتيادية. ويرأس جهاز القضاء في المحاكم العسكرية رئيس محكمة الاستئناف العسكرية الاسرائيلية وضابط ورتبته العسكرية (عميد). والأمر العسكري ينص على تعيين قضاة من ضباط في الجيش الإسرائيلي برتبة نقيب وما فوق في الخدمة النظامية أو في وحدات الاحتياط، ويتم تعيينهم في هذا المنصب من قبل قائد جيش المنطقة ، ويتبع عناصر الادعاء للنيابة العسكرية ، وهم ضباط من الصفوف النظامية. مكان السجون: جميع الـ 17 سجنا إسرائيليا باستثناء واحد التي يحتجز فيها المعتقلون الفلسطينيون تقع داخل اسرائيل في مخافة صريحة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم وجوب قيام السلطة القائمة بالاحتلال احتجاز سكان الأراضي المحتلة في سجون داخل الإقليم المحتل. ونتيجة ذلك يجد الكثير من الأسرى صعوبة في لقاء محامي الدفاع، وأدت الأوامر العسكرية المستندة إلى الادعاءات الأمنية إلى حرمان محاميهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون. ففي عام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللوائح ذات الصلة بزيارة السجون التي تنص على واعتبار أن الأقارب من الدرجة الأولى فقط يسمح لهم بزيارة الأسرى، ولاحقا جرى تقييد ذلك أن الأقارب من الدرجة الأولى من الذكور لن يسمح لهم بالزيارة إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 16- 35، إضافة الى ذلك، فمنذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2007 حرم كافة ذويي الأسرى من قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون. الاعتقالات الإدارية: يقبع الكثير من الأسرى في السجون بذريعة الاعتقال الإداري، يتم تحديد مدة الاعتقال الإداري من قبل قائد المنطقة ومن الممكن إطالة المدة، يؤكد البند الأول من الأمر العسكري بخصوص تعليمات الأمن من أن لقائد المنطقة صلاحية إصدار أمر اعتقال شخص لمدة أقصاها 6 شهور باتهامه بتهديد الأمن، ويحق له تمديد مدة الاعتقال الإداري مرة بعد مرة، وفي كل مرة لفترة أقصاها ستة شهور. الشخص الذي يعتقل إداريا يجب مثوله أمام المحكمة العسكرية للاعتقالات الإدارية خلال 96 ساعة من ساعة اعتقاله، ومن الممكن البحث مجددا في مسالة الاعتقال بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور قرار الموافقة على الاعتقال. لا يوجد إجراء قضائي عادي تقدم به لائحة اتهام ويعطى المتهم الحق بالدفاع عن نفسه، وللقاضي العسكري الحق بالحصول على شهادات دون وجود المتهم أو من ينوب عنه ودون الكشف عن الحصول على أية شهادة أو إثباتات لذلك تحت ذريعة " ذرائع أمنية " وبالتالي لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وقد أصدرت محاكم الاحتلال 19 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000. الظروف المادية للمحاكم العسكرية: يحضر المعتقلون والمتهمون من أماكن احتجازهم الى المحكمة في صباح يوم المداولات ويبقون في غرف احتجاز في المحكمة الى حين التداول في قضيتهم، ويحتجز الأسرى في غرف ضيقة جدا، يحشر فيها عدد كبير من المعتقلين الذين يمكثون فيها ساعات طويلة، كما أن هذه الغرف خالية من وسائل التكييف والتدفئة، وهذه الغرف لا يدخلها الهواء سوى من فتحة صغيرة في الباب، ولا توجد في الغرف مراحيض، أما مياه الشرب فتكون من خلال زجاجة يتم تمريرها على جميع المحتجزين. عقبات أمام المحامين: الأوامر العسكرية تقضي بحق المتهم الحصول على محامي دفاع، ولكنها لا تذكر أبدا الحقوق المعطاة للمحامي ليتسنى له الدفاع عن موكله بأحسن وجه، أي في الوقت الذي ينص فيه القانون العسكري على انه من حق المعتقل الفلسطيني أن يقابل محاميا للدفاع عنه في أسرع وقت، إلا أن السلطات الاسرائيلية تجيز لنفسها حق تأخير مثل هذه المقابلة لفترة تصل الى 15 يوما من تاريخ الاعتقال إذا أراد المحقق الإسرائيلي ذلك بحجة مواصلة التحقيق مع المعتقل ، كما يمكن تمديد فترة التوقيف فترة 15 يوما أخرى بقرار من ضابط إسرائيلي لا تقل رتبته عن مقدم ولفترة 30 يوما أخرى بأمر من قاض " لأسباب أمنية "، ثم بعد ذلك يجوز لرئيس هيئة قضائية أن تصدر أمرا بتمديد التوقيف فترة 30 يوما إضافة الى انه يمكن منع المعتقل الفلسطيني من رؤية محاميه فترة تصل الى 90 يوما. ويمكن توقيف الفلسطيني المشتبه به واعتقاله فترة ثمانية أيام قبل أن يعرض أمام القاضي وأحيانا لفترة 18 يوما. ولا يتم السماح للمحامين وموكليهم بأخذ الوقت لدراسة التهم والرد عليها، لهذا فالكثير من المعتقلين لا يدركون تماما طبيعة التهم الموجهة ضدهم ولا يعلمون تفاصيلها. وكذلك فإن قيودا مشددة تفرض على قدرة المحامين على الوصول الى موكليهم لتوفير دفاع فاعل لهم، ويتعرض المحامون الذين يستطيعون الوصول الى موكليهم في مراكز الاعتقال الى المهانة ويواجهون ظروفا وعقبات كثيرة خلال زيارتهم. غياب الإجراءات العادلة: منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الاسرائيلية وصفت نظام المحاكم الاسرائيلية بأنه غير عادل ويشوبه الكثير من الشوائب غير القانونية ، وأن معدل الوقت الذي تستغرقه هذه المحاكم لتمديد اعتقال الفلسطيني يستغرق 3 دقائق وأربع ثوان. وقال التقرير أن نظام القضاء العسكري الإسرائيلي أدى في الغالبية العظمى من الأحيان الى إدانة الفلسطينيين الماثلين أمام المحكمة، وانه في عام 2006 تمت إدانة 99.7 % من المعتقلين الذين مثلوا أمام هذه المحاكم، وأن المداولات تجري باللغة العبرية، فلا يتمكنون من الدفاع بشكل كامل عن أنفسهم أو الرد على الاتهامات. وحسب معايير القضاء العالمي فإن إثبات البراءة هي أحد الشروط الأساسية لقضاء عادل، فان المعطيات توضح الموقف المسبق للمحاكم العسكرية من المتهمين، فمن بين 8854 ملفا تم الحكم فيها في المحاكم العسكرية عام 2006 تم تبرئة 26 ملفا فقط أي ما يقارب 29% من الحالات. وتتم في هذه المحاكم محاكمة قاصرين باعتبارهم بالغين إذ تعتبر القوانين الاسرائيلية أن الفلسطينيين بين 16-18 عاما هم بالغون ويحاكمون على هذا الأساس، فضلا أن المعتقل يعتمد عمره يوم تقديمه الى المحاكمة وليس يوم اعتقاله فيما لا توجد محاكم خاصة للقاصرين. وتفرض قيودا مشددة على الراغبين بحضور الجلسات حيث لا يسمح لعائلات المعتقلين سوى بإرسال شخصين فقط لحضور المداولات بعد تقديم طلب مسبق من اجل ذلك الى ضابط صغير في وحدة المحاكم العسكرية يملك الحق باتخاذ القرار بشان الطلب. وفي الحقيقة فإن هنالك فقط القليل جدا من القضايا التي تتم بها إجراءات القضاء كاملة في المحاكم العسكرية ابتداء من تقديم لائحة اتهام، قضية الدعوة، قضية الدفاع وانتهاء بإصدار الحكم، فمن بين 9123 ملفا تم الحكم فيها 2006 في المحاكم العسكرية تمت مداولات لفحص الأدلة فقط في 130 ملفا أي ما يقارب 1,42 % ، بينما 51,5 % من الملفات انتهت بصفقة مبرمة بين الادعاء والدفاع، وفي تصريحات عديدة لمحامي الدفاع في المحاكم العسكرية تحدثوا عن نسبة 95 % من الملفات التي تنتهي بصفقة مبرمة بين الادعاء والدفاع. تمييز في الأحكام والإجراءات: إن تركيبة صدور الأحكام في النظامين القضائيين داخل إسرائيل: العسكري والمدني متباينة، فالعقوبات القصوى في القضاء المدني الذي يحاكم على أساسه الإسرائيليون تعتبر مخففة وأقل قسوة من تلك الموجودة في القضاء العسكري الذي يحاكم على أساسه الفلسطينيون. والاختلاف في الأحكام يعززه اختلاف في تعليمات الإفراج المبكر عن المحكومين فالنسبة للإسرائيليين فإن نظام العقوبات يجيز الإفراج عن السجين بعد انقضاء ثلثي فترة محكومتيه، بينما ليس هناك تخفيض في فترة العقوبة للفلسطينيين حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية لسنة 1969. وهناك تمييز واضح في تطبيق القانون، فالقضاة المدنيون الذين يحكمون متهمون إسرائيليون يقبلون مقولة الدفاع عن النفس أو يتأثر بها، بينما لا يقبل ذلك من الفلسطينيين. وكثيرا ما صدرت أحكاما بحق جنود أو مستوطنين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين بأحكام مخففة جدا، فقد ذكرت أسبوعية" يرشاليم" بتاريخ 24 /ابريل 2009 واقعة محاكمة إسرائيلي اعترف بمحاولة قتل جماعي ضد الفلسطينيين قرب مستعمرة " بسغات زئيف" بالقدس حيث حكمت عليه المحكمة بما يسمى الخدمة الاجتماعية لمدة 6 أشهر ودفع غرامة 500 شيقل. والجدول التالي يبين التمييز العنصري الواضح في المحاكم الإسرائيلية بين الأسرى العرب من فلسطيني المحتلة عام 1948 الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، وبين الأسرى اليهود. تشريعات عنصرية: القضاء العسكري الإسرائيلي يعمل في مظلة قوانين وتشريعات عنصرية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية و الإنسانية فقد بدأ الكنيست الإسرائيلي بسن مشاريع مجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين ومنها: 1) قانون المقاتل غير الشرعي الذي ينص على السماح باعتقال إداري غير محدد للأسرى ومنع الأسرى من الالتقاء بالمحامين لفترات تصل حتى 21 يوما. وقد أقر الكنيست الإسرائيلي هذا القانون يوم 24 آذار 2008 ويوجد 9 معتقلين من قطاع غزة بدأ تطبيق هذا القانون عليهم. 2) قانون شاليط الذي أقر بالقراءة التمهيدية من الكنيست الإسرائيلي والذي يسمح للقضاء العسكري الإسرائيلي بحرمان الأسير من زيارة المحامي فترة طويلة ومن زيارات الأهل، وبعزله عزلا مفتوحا في زنازين انفرادية وحرمانه من حقوقه الأساسية. 3) قانون إبعاد أسرى وذلك وفق ما يسمى القرار العسكري رقم 1649 الذي يجيز إبعاد أسرى الى خارج الأراضي المحتلة، حيث يوجد 9 معتقلين مهددين بالإبعاد الى خارج فلسطين، وكذلك بدأ تطبيق القرار العسكري رقم 1650 على أسرى محررين من القدس لإبعادهم خارج مدينة القدس أو اعتقالهم في حال رفضهم ذلك كما جرى مع الأسير المحرر أبو طير وذلك ضمن سياسة تهويد القدس وشطب حقوق المواطنة للمقدسيين. 4) مشروع قانون جديد وضع أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يهدف الى حرمان الأسرى من مقابلة المحامي لمدة عام كامل بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي خلال 21 يوما من اعتقاله. سرقة أموال الأسرى: الدراسة التي أجرتها وزارة شؤون الأسرى تشير أن 95 % من الأحكام الصادرة بحق الأسرى مصحوبة بغرض غرامات مالية على المعتقلين، وفي حال عدم دفع الغرامة تزيد مدة الحكم على الأسير. وتقدر الوزارة أن 20 مليون شيقل سنويا يتم دفعها بدل غرامات للمحاكم الإسرائيلية وهي مبالغ غير مستردة لصالح الخزينة الفلسطينية، وإنما تستخدمه سلطات الاحتلال لأغراض عسكرية وأمنية وإدارية وفنية لصالح تطوير جهاز المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 2000 شيقل حتى 50 ألف شيقل ووصلت في بعض الأحيان الى مليون شيقل. |