وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مؤسسات حقوقية ونسوية تستنكر مقتل مواطنة على يد ابن اخيها

نشر بتاريخ: 27/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 10:46 )
غزة-معا- دان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الجريمة التي أودت بحياة المواطنة (م.ع)، على أيدي إبن أخيها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة يوم الجمعة الماضي على خلفية الادعاء بما يسمى (شرف العائلة).

وطالب المركز بتوقيع العقوبة الأشد بحق مقترف الجريمة، داعيا الجهات الرسمية بملاحقة كل من تسّول له نفسه ويقترف مثل هذه الجرائم وتقديمه للعدالة.

كما دعا مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكل أشكاله ضد النساء وخصوصا جرائم القتل للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب بادعاء صون شرف العائلة، وفي مقدمة هذه الإجراءات إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء على أنها جرائم قتل عمد وعدم قبول أي أعذار مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب.

كما دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل المواطنة (م.ع)، مطالباً بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2011، وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جثمان المواطنة (م.ع)، 45 عاماً، من سكان حي الشيخ رضوان، مقتولة خنقاً. ووفقاً لمصادر الطب الشرعي في المستشفى، فإن الوفاة حدثت نتيجة الخنق باليدين.

ووفقا لإفادة الرائد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة، للمركز، فإن الشرطة تحتجز المتهم بجريمة القتل، وهو إبن أخيها، حيث سلم نفسه، وأنه أفاد بالتحقيق بأنه أقدم على قتل عمته على خلفية ما يسمى بـ "قضايا الشرف،" وأنه لا يزال رهن التحقيق.

وقال المركز أن العام 2011 شهد تطورا واضحا في آليات وضع حد للعنف الممارس من قبل المجتمع المحلي وبالأخص جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف. ففي يوم 15 مايو 2011 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقوة القانون من شأنه إلغاء الأحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى بقضايا "شرف العائلة".

وبموجب القرار، تلغى المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، النافذ في الضفة الغربية. كما ينص القرار على تعديل نص المادة (18) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، النافذ في قطاع غزة، بحيث تضاف في آخر المادة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة".)

واعرب المركز عن امله في أن يكون هذا القرار خطوة في إطار مكافحة هذه الجرائم التي يستفيد مرتكبوها من الحصانة الممنوحة لهم من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحقهم، بحيث لا تتجاوز العقوبة القصوى لمثل تلك الجرائم ثلاثة سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً، وهو ما ساهم في تفشيها في المجتمع الفلسطيني على مدى العقود الماضية، وفتح الباب أمام أخذ القانون باليد وتقويض مبدأ سيادة القانون.