وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة على متهم من الخليل

نشر بتاريخ: 28/12/2011 ( آخر تحديث: 28/12/2011 الساعة: 12:59 )
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة على متهم من الخليل
بيت لحم- معا- أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بوقف تنفيذ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على المتهم(ف.ع) 33 عاما من مدينة الخليل عن تهمتي التزوير في أوراق رسمية.

وذلك خلافا للمادة 265 بدلالة المادة 260 ع لسنة 60 وتغيير في بنية المركبة خلافا للمادة 20 من قانون المرور الفلسطيني، وذلك عملا بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية لكون المتهم شاب وفي مقتبل العمر ومعيل لأسرة، ولقناعة المحكمة أنه لن يعود لمقارفة الفعل مرة أخرى من ماضيه وسجله العدلي الذي يثبت عدم محكوميته على أي فعل آخر.

ويأتي هذا الحكم بعد إنزال المحكمة العقوبة إلى عام لذات الأسباب عملا بأحكام المادة 99 فقرة 4 وبعد قرارها الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عملا بأحكام المادة 265 بدلالة المادة 261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وتشير الوقائع إلى قيام المتهم ببيع سيارته بمبلغ 13 ألف شيكل والتي تحمل أوراقا مزورة ولوحة مزورة عن رقم لوحة سيارة أخرى، وعند ايقاف السيارة من قبل الشرطة في بيت لحم ولدى تفحصهم لها تبين لهم أن رخصتها غير قانونية حسب سجلاتهم بعد مقارنتها بالرخصة الأصلية المحفوظة لديهم.