|
حُكم بدفع 1000 دينار على مدان تسبب بمكرهة صحية
نشر بتاريخ: 10/01/2012 ( آخر تحديث: 10/01/2012 الساعة: 17:40 )
بيت لحم- معا- أصدرت محكمة صلح بيت لحم اليوم قرارا في الدعوى الجزائية رقم 2353/2011 يقضي بادانة المتهم (ع.أ) بتهمة التسبب بمكرهة صحية خلافاً لاحكام المادة 40 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.
وأشار بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنائب العام أن المدان المذكور يملك مزرعة دجاج لاحم في تسوية منزله وانه يقوم برمي النفايات والفضلات في الارتداد بين منزله ومنزل جاره المشتكي الذي تقدم للنيابة العامة لتقديم شكواه. كما ذكر البيان أن المحكمة أخذت بنص المادة 40 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والذي يقول على "كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية، وعلى كل شخص ازالة المكرهة الصحية التي تسبب بها أو كان مسؤولاً عنها". وعلى ضوء البينات التي قدمتها النيابة العامة ارتأت المحكمة الى ان هذه المزرعة والفضلات الناشئة عنها تسبب مكرهة صحية في المنطقة وتضر بالصحة العامة والمجاورين. وبناء عليه قررت المحكمة تغريم المدان المذكور مبلغ ألف دينار ويحبس في حال عدم الدفع وازالة المخالفة استنادً لنص المادة 81 من قانون الصحة العامة والذي ينص " مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين". |