|
خلال نقاش للمشروع: قانون حماية الأسرة من العنف لا يوفر الحماية الكافية لضحايا العنف الأسري
نشر بتاريخ: 02/12/2006 ( آخر تحديث: 02/12/2006 الساعة: 10:59 )
الخليل- معا- نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الخليل مؤخراً ورشة نقاش حول مشروع قانون حماية الاسرة من العنف, برعاية منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة, وذلك في مقر المركز في المدينة.
الأخصائية الاجتماعية في المركز امل الجعبة تحدثت حول ضرورة القانون المذكور وقالت بان الخطر الحقيقي على الشعوب يأتي من الداخل اكثر من خطر الهزائم العسكرية والحروب. وأوردت الجعبة إحصاءات حول العنف ومنها انه جرى توثيق 25 حالة قتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة في الضفة الغربية في الفترة ما بين أيار 2004 وتموز 2005 لدى وزارة شؤون المرأة كما وثقت 21 حالة مشروع بالقتل خلال نفس الفترة و 20 حالة شروع بالاغتصاب و 151 حالة تحرش جنسي فيما وثقت المؤسسات الحقوقية النسوية 17 حالة قتل نساء عام 2005 و 30 حالة عام 2006. الجعبة قالت ان حماية الاسرة من العنف هي مسؤولية مجتمعية وهناك مؤسسات على تماس مباشر مع الموضوع منها التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الشرطة، المحاكم ، والمحامين وغيرهم. وأشارت الجعبة الى ثقافة إنكار وجود العنف الأسرى داخل مجتمعنا او التقليل من شأنها والى الحاجة لوجود قانون للتصدي له ولوجود ارادة سياسية لدى السلطة التنفيذية لتطبيقة. المحامية في المركز هيام قعقور تحدثت عن المبررات القانونية لسن هكذا قانون وقالت بأن القوانين السارية لا تستطيع حماية أفراد الاسرة من ا لعنف حيث لا يوجد قوانين فلسطينية متكاملة تلبي حاجات المجتمع حيث اختلاف القوانين بين الضفة وقطاع غزة والقدس ويجري العمل في ا لضفة بقوانين سنت قبل عام 1967 ولم يجر تعديلها. قعقور قالت ان قانون العقوبات الحالي يتحدث عن الاعتداءات الجسدية وربطه بالضرب والإيذاء ولا يجري العمل على معالجته إلا بتقديم شكوى من قبل الضحية وبوجود تقرير طبي تفصيلي يتم بناءاً عليه تحديد ما إذا كان الحديث يدور عن جريمة او جنحة وأشارت الى انه من ثغرات هذه الإجراءات عدم توفر المال للحصول على تقرير طبي من بعض الضحايا مثل الزوجات غير العاملات كما لم يعالج القانون الآثار النفسية ولآثار الصحية بعيدة المدى للاعتداءات ولم يتصدى القانون الحالي لحالات ممارسة العنف داخل الاسرة باشتراط موافقة ولي الامر على تقديم الشكوى ممن هم دون سن الثامنة عشرة الذي يكون هو نفسه المعتدي احيانا، علما ان القانون يتيح للنيابة تحريك هكذا شكوى إلا ان إمكانية وصول الضحية للنيابة ضعيفة جدا وإذا توفرت لا يوجد آلية لتوفير الحماية للمشتكي او المشتكية بعد تقديم الشكوى. قعقور أشارت الى انه يجري حاليا معالجة قضايا العنف الأسري في المحاكم مع كافة القضايا الاخرى التي تزدحم فيها المحاكم مما يؤثر على سرعة معالجتها كما انه لا يوفر الخصوصية في بحثها لوجود اشخاص من شرائح مختلفة ومجرمون داخل قاعات المحاكم. ومن اهم الثغرات في قانون العقوبات الساري إمكانية اسقاط تهمة الاغتصاب عن الجاني في حال إعلانه استعداده الزواج من الضحية حتى لو رفضت الضحية الزواج منه. المحامي اشرف ابو حية الذي أدار النقاش حول مشروع القانون الذي يقترحه مركز المرأة قال ان فرص نجاح اية قانون ترتبط بثلاثة عناصر هي وضوح النص القانوني نفسه وثقافة المجتمع الذي يتعاطى مع هذا القانون والآليات التنفيذية لهذا القانون ودور الجهات المختصة مثل الشرطة. وأشار ابو حية الى ان قانون حماية الاسرة من العنف هو قانون إجرائي يتدخل لحماية الضحية ووقف الاعتداء عليها ولا يتحدث عن فرض العقوبة ومقدارها. وأشار ابو حية الى ان قانون حماية الاسرة من العنف يتجاوز طلب إذن ولي أمر الضحية لتحريك شكوى في الاعتداء على القصَّر ويتيح نقل المعتدي من البيت حيث ان إبعاد الضحية وإبقاء المعتدي قد يشكل عقوبة ثانية عليه ويترك باقي أفراد الاسرة ضحية لنفس المعتدي كما يترك خيار إبعاد الضحية عن البيت قائما إذا كان استمرار وجوده في البيت يشكل خطراً عليه بسبب تقديمه الشكوى على ان تراجع المحكمة قرار الإبعاد ومبرراته كل ثلاثة اشهر كما أعطى مشروع القانون مرشد حماية الاسرة صلاحية الدخول الى أي مكان يوجد فيه الضحية وأعطاه صلاحيات الضابطة القضائية كأخصائي في المجال. حضر الورشة نحو ثلاثون شخصيا من بينهم محامين وأخصائيين اجتماعيين وإعلاميين من الجنسين وتخللها العديد من المداخلات والاستفسارات التي رد عليها طاقم المركز فيما أكد الحضور على ضرورة سن القانون موضع النقاش. واستنادا الى إحدى الناشطات في مركز المرأة فإن الورشة المذكورة هي جزء من عدة ورش سيجري تنظيمها لاحقا مع جهات وأوساط مختلفة منها أعضاء في المجلس التشريعي والحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. |