وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جامعة الخليل تنظم ندوة حول عقوبة الإعدام بين القانون الدولي والشريعة

نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 00:25 )
الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل بالتعاون مع كلية الشريعة وبالشراكة مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ندوة حول "عقوبة الإعدام بين القانون الدولي والشريعة الاسلامية". قدمت في الندوة ثلاث مداخلات.

وقدم المداخلة الأولى الدكتور المحامي معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومدير العيادة القانونية فيها، حول "عقوبة الإعدام في القانون الدولي لحقوق الإنسان". بين الدكتور قفيشة أن عقوبة الإعدام هي انتقام من الشخص ولا تؤدي إلى إصلاحه وهي عقوبة غير مجدية، إذ أنها، وكما أثبتت الإحصائيات، لا تؤدي إلى الحد من انتشار الجريمة وبالتالي يجدر إلغاؤها أو الحد منها لتتناول فقط أكثر الجرائم خطورة. وأوضح أن حوالي ثلثي دول العالم قد ألغت هذه العقوبة. وأوصى أن تحذوا فلسطين حذو الدول المتقدمة وأن تتبنى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة وأن البروتوكول المذكور مفتوح لانضمام أية دولة عضو في أي من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وهذا أمر متاح لفلسطين بعد انضمامها مؤخرا لمنظمة اليونسكو.

أما المداخلة الثانية فتناولت "عقوبة الإعدام في الشريعة الاسلامية"، قدمها الدكتور مهند استيتي، أستاذ القضاء الشرعي في الجامعة. عرض الدكتور استيتي لأنواع العقوبات الشرعية من قصاص وحدود وتعازير.

وقال أن الشريعة جاءت لحماية الحق في الحياة وأن هدف العقوبة هو الحد من انتشار الجرائم، منوها إلى أن السجن ليس عقوبة رادعة. وأشار إلى أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفقا للتوجه الراجح في الفقه الإسلامي تدخل ضمن أشد الجرائم خطورة والتي أوردتها المعايير الدولة، ومنها القتل العمد وقطع الطريق والبغي. لكن تنفيذ هذه العقوبات لا يتم إلا في أحيان قليلة وفي ظروف استثنائية نظرا لصعوبة الإثبات وكثرة الشبهات التي تؤدي عادة إلى استبدال الحد بالتعزير. وشدد على فكرتي العفو والتوبة كسببين لدرء تنفيذ عقوبة الإعدام.

في المداخلة الأخيرة بدأ المحامي فريد الاطرش، مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، حديثه بتقديم نبذة حول عقوبة الإعدام في القوانين النافذة في فلسطين. وأشار السيد الأطرش إلى أن العقوبة قد وردت في القانون النافذ في الضفة الغربية وأن هناك 16 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بالإضافة إلى وجود 42 جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات الثوري لعام 1979. ونوه إلى أن معظم أحكام الإعدام قد صدرت بناء على قانون العقوبات الثوري عن محاكم عسكرية في قضايا أمنية.

وقال أن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد قد جاء خاليا من ذكر عقوبة الإعدام، وهذا يعني أنها قد تستبعد تماما في المستقبل، إذ أنه تم استبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة.