وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

طعن "للعليا" ضد قرار تكليف "أبو مازن" برئاسة الحكومة

نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 15:47 )
رام الله- خاص معا- قُدّم للمحكمة العليا الفلسطينية طعن ضد قرار تكليف الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وفق ما تضمنه "تفاهم الدوحة" الذي وقعه الرئيس عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وقدم الطعن النائب السابق عبد الجواد صالح عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال المحامي رائد عبد الحميد.

وأكد المحامي عبد الحميد في حديث لغرفة التحرير في وكالة معا أنهم بانتظار "رد فخامة الرئيس محمود عباس على الطعن باعتبار ذلك مخالفا للدستور".

وتنشر "معا" فيما يلي نص قرار الطعن المقدم للمحكمة العليا:

لدى المحكمة العليا دستورية رقم /2012.
بصفتها محكمة دستورية

المستدعي: عبد الجواد صالح عطا حمايل/ البيرة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي سابقا، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله، عمارة البكري.

المستدعى ضده: فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بالإضافة إلى وظيفته.

القرار المطعون فيه: قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المستدعى ضده المعلن للكافة والذي ورد في البند ثانيا من اتفاقية (إعلان الدوحة) للمصالحة الفلسطينية والموقع بتاريخ 6/2/2012 في دولة قطر ، وهو التوجه الى تشكيل الوزارة وتولي منصب رئاسة الوزراء، وحيث ان هذا العمل يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ونفعا لسيادة القانون وسمو الدستور فان المستدعي يتشرف بان يتقدم الى محكمتكم بطعنه هذا وذلك للأسباب التالية:

لائحة وأسباب الطعن.

اولا: الوقائع المادية:

1-نتيجة لحالة الانقسام التي حدثت بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2007، فقد تعطل عمل المجلس التشريعي ، كما أن مدة ولاية المجلس المنتخب قد انتهت نتيجة لدور الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل أعماله.

2- تعددت محاولات انهاء حالة الانقسام دون أي جدوى ، وتم توقيع العديد من التفاهمات والمصالحة بين حركتي حماس وفتح وبحضور باقي الفصائل والقوى الفلسطينية السياسية، فتم توقيع اتفاق مصالحة في القاهرة في أواخر شهر أيار من العام 2011، ولم يتم تحقيق أي تقدم في سبيل انهاء الانقسام كنتيجة لذلك الاتفاق. واخيرا فقد تم التوقيع على اتفاق مصالحة آخر في الدوحة بتاريخ 6 / 2 / 2012 والذي سمي باعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية والذي جرى التوقيع عليه من قبل فخامة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس السيد خالد مشعل وبشهادة حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر.

3- لقد تم الاتفاق في المصالحة الاخيرة التي جرت في الدوحة / قطر بان يرأس الرئيس محمود عباس الحكومة الجديدة التي من المزمع تشكيلها كنتاج لذلك الاتفاق، حيث جاء في البند ثانيا من الاتفاق بان (تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء باعمار غزة).

وتم الاعلان بان الرئيس قد بدأ بالمشاورات لتشكيل تلك الحكومة واعلن البعض بان اعلان الوزارة سيتم بتاريخ 18او 19 من الشهر الجاري.

ثانيا: الوقائع القانونية:

1- ومن حيث الشكل فان المستدعي يبدي بان الطعن الدستوري الحالي، يقوم على اساس ان مخالفة الدستور و/او الشروع في تلك المحاولة من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يستوجب بسط رقابة القضاء الدستوري على اية اعمال من شأنها ان تشكل مخالفة للقواعد الدستورية، التي تم إرساؤها، ومن شأن تولي رئيس السلطة الفلسطينية رئاسة الوزراء ان يشكل بادرة خطيرة تتمثل في خرق لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وسمو الدستور في النتيجة، وبالتالي فان هذا الطعن يستوجب القبول من حيث الشكل.

2- ان المشرع الفلسطيني وفي القانون الأساسي قد اتبع في التعامل الدستوري مبدأ الفصل بين السلطات وخص كل سلطة بما لها من صلاحيات واختصاصات ومهام، ووفق النصوص التي جاءت في القانون الأساسي المعدل للعام 2003 فقد افرد ذلك القانون لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الباب الثالث من القانون محددا مهام رئيس السلطة، بشكل منفصل تماما عن مهام رئيس الوزراء، وبحيث (يختار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد) (المادة 45 من القانون الاساسي) وان مجلس الوزراء يقوم بمساعدة الرئيس في اداء مهامه وفق صريح نص المادة 46 من القانون الاساسي.

3- ان القانون الاساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع محدد لا يقبل التأويل.

4- يتبين من كافة النصوص الدستورية السابقة بان هدف المشرع منها كان ارساء النظام البرلماني الرئاسي واعتماده اساسا للحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية وليكون اساسا ايضا لدولة فلسطين العتيدة المقبلة، بحيث يمارس رئيس السلطة / الدولة مهاما تختلف عن المهام التي يختص بها رئيس الوزراء، وبالتالي فان الاجتهاد بالقول والفعل والعمل بان يتولى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منصب رئيس الوزراء لا يؤدي الى المساس بروح الدستور فحسب، بل يؤدي الى مخالفة واضحة لذلك الدستور والقانون الناظم لطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة، كما لا يقال بان المصالحة بين حركتي فتح وحماس تبرر خرق الدستور ومخالفة القانون الأساسي، لان الواجب في هذه الحالة أعمال سيادة وسمو الدستور فوق أي اعتبار آخر.

5- ان الطاعن وهو شخصية وطنية واعتبارية مشهود لها بالنضال ضد الاحتلال اولا ومن ثم بالنضال من اجل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور يطعن في قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتولي منصب رئيس الوزراء للاعتبارات المشار اليها اعلاه ، ولما في ذلك من نفع ومصلحة للشعب الفلسطيني ككل كون احترام مبدأ سمو القانون الاساس يجب ان يشكل المبدأ الذي تخضع له كل السلطات.

الصلاحية: لمحكمتكم الموقرة صلاحية البت والنظر في هذا الطعن بالنظر لطبيعته، ووفق احكام المادتين 24 و25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006.

الطلب: بناء على ما تقدم وحيث ان ما يقوم به المستدعى ضده فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل عملا مخالفا للدستور وان تشيكل الحكومة من قبل فخامة الرئيس ينتج اضرارا لا يمكن تلافيها ويشكل سابقة قد تؤدي الى الاساءة الى المبادىء القانونية واهمها القانون الاساسي والنظام الديمقراطي ككل ، فان المستدعي يطلب من محكمتكم الموقرة ما يلي:

1- تبليغ المستدعى ضده بنسخة عن لائحة الطعن ومرافقاته.
2- وبعد قبول الطعن من حيث الشكل، عقد جلسة مستعجلة لنظر هذا الطعن.
3- وبالنتيجة وبعد الاثبات الحكم بعدم دستورية قيام فخامة الرئيس بتشكيل الحكومة المقبلة وفق اعلان الدوحة المذكور وما جاء في البند ثانيا منه.

تحريرا في 14/2/2012.

وكيل المستدعي
المحامي
رائد عبد الحميد.