وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

انتصار كبير لمنظمات حقوق الانسان - العليا الاسرائيلية : مسموح لسكان الاراضي المحتلة مطالبة الجيش الاسرائيلي بالتعويض

نشر بتاريخ: 12/12/2006 ( آخر تحديث: 12/12/2006 الساعة: 12:28 )
بيت لحم - ترجمة وكالة معا - وافق قضاة المحكمة الاسرائيلية العليا التي يطلق عليها الاسرائيليون اسم محكمة العدل العليا ، وافقوا بشكل جزئي على ان يقدم الفلسطينيون من سكان الاراضي المحتلة ( التي يطلقون عليها اسم المناطق ) دعاوى للمطالبة بالتعويض عن ما لحق بهم وباراضيهم وممتلكاتهم جراء عمليات يقوم بها جيش الاحتلال.

ويشمل القرار سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، ومع ذلك استثنى القرار من وصفتهم ( رعايا دولا معادية او اعضاء في منظمات تخريبية ).

وقد اخذت العليا الاسرائيلية بوجود تسعة قضاة هذا القرار خلال جلستها الموسعة في اعقاب التماس قدمته منظمات حقوقية ضد تعديل كان سيحرم الفلسطينيين من هذا الحق .

وقد استثنى القضاة من هذا القرار ايا من الذين تدينهم المحاكم الاسرائيلية بالتورط في عمليات - ارهابية - ضد الدولة العبرية او من ساهم او شارك او ساعد منفذي العلميات ..

وكانت مؤسسات حقوقية تدافع عن حقوق الانسان التمست للعليا ضد محاولة الحكومة منع تنفيذ قانون التعويض لصالح السكان المتضررين من العلمليات التي يقوم بها الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة ، واظهرت المؤسسات الحقوقية ضرورة التزام اسرائيل بقانون التعويض لجميع السكان الذين يخضعون تحت سيطرتها دون استثناء .


وبموجب التعديل ، فان التعديل الذي اصطلحت عليه اسرائيل اسم قانون الانتفاضة وثبتته قبل سنة ونصف يحرم سكان المناطق المحتلة من حق التعويض ، حيث اعتبرتهم اسرائيل سكان دولة معادية او نشطاء مخربين حتى لو كانوا تعرضوا للاذى اثناء عمليات حربية اسرائيلية .

منظمات حقوق الانسان اعتبرت سكان الاراضي المحتلة بشرا علقوا في مناطق مواجهة وحرب - والحديث يدور عن الاضرار التي سببها الجيش الاسرائيلي بعد اندلاع الانتفاضة في 29 سبتمبر عام 2000 اي قبل أكثر من ست سنوات .

حكومة اسرائيل دافعت عن نفسها امام المحكمة بقولها : ان المواجهات بين اسرائيل والفلسطينيين منذ العام 2000 هي حرب بكل معنى الكلمة وان اسرائيل هي الدولة التي تتعرض للهجوم وليس الفلسطينيين وان اعطاءهم حق التعويض يبدو امرا سخيفا .

وحاول الادعاء الاسرائيلي العام ان " يشرح "الوضع المعقد في الاراضي الفلسطينية وان السلطة الفلسطينية ليست دولة وان كانت كيانا سياسيا يخوض حالة حرب معادية لاسرائيل.

الملتمسون اي منظمات حقوق الانسان اوضحت خلال المحكمة ان القانون الذي يحرم الفلسطينيين من طلب التعويض هو قانون عنصري وعديم الاخلاق ويقوّض اسس العدالة ، لا سيما وان الضفة والقطاع مناطق محتلة عسكريا.

يشار الى ان الالتماس جرى تقديمه في شهر سبتمبر عام 2005 بواسطة منظمة عدالة ومنظمة حقوق الانسان ( الحق ) والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة ومنظمة بتسيلم واطباء بلا حدود واللجنة الشعبية ضد التعذيب وحاخامات لحقوق الانسان.

هذا وقد مثل منظمات حقوق الانسان المحامي حسن جبارين وارنا كوهين ويوسي وولفسون وجيل جان مور من موكيد لحقوق الفرد والمحامي دان يكير من منظمة حقوق المواطن.