وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"العليا" تنظر في الطعن المقدم ضد تولي الرئيس لمنصب رئيس الوزراء

نشر بتاريخ: 20/03/2012 ( آخر تحديث: 20/03/2012 الساعة: 16:42 )
رام الله- معا- نظرت اليوم المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الطعن المقدم من صالح عبد الجواد عضو المجلس الوطني الفلسطيني ضد تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء بموجب إتفاق الدوحة، واستمعت المحكمة إلى اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة، وأرجأت المحكمة البت في الدعوى إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم 2732012.

وقد تركزت لائحة النيابة العامة رداً على الطعن من الناحية الشكلية على أن الطعن مردود شكلاً لعدم اختصاص المحكمة وعدم وجود مصلحة للطاعن في تقديم الطعن وعدم صحة الخصومة فلا يقع اتفاق الدوحة المطعون بدستوريته تحت أي من الحلات الخمس التي تختص بها المحكمة الدستورية والمعددة في المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 ولعدم اختصام الحكومة في هذا الطعن بمقتضى نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والتي اعتبرت الحكومة من ذوي الشأن في الدعواي الدستورية.

وجاء رد النيابة على الوقائع المادية الواردة في لائحة الطعن إلى موضوع الدعوى وقالت أن الطعن مردود موضوعاً وذلك لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووحدة الوطن وإنهاءً لحالة الإنقسام القائمة منذ عدة سنوات، إضافة إلى أن سيادة الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية التي تنفذ تعليماته وتساعده بأداء مهامه وبالتالي فأن ذلك لا يضيف كثيراً لصلاحياته كونه رئيساً للسلطة التنفيذية ككل.

وذهبت النيابة العامة في الوقائع القانونية إلى أن اتفاق الدوحة لا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 كونه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس السلطة في تشكيل الحكومة ورئاستها فهو صاحب الاختصاص الاصيل في رئاسة السلطة التنفيذية وهي تتبع له بغض النظر عن وجود من يساعده أو عدم وجوده، فطالما أن الرئيس بموجب الدستور يملك تعيين رئيس الوزراء فهو رئيس رئيس الوزراء ورئيس كل الوزراء، وله أن يمارس أي من هذه الصلاحيات التي يمنحها لغيره لأن من يملك الأصل يملك الفرع ومن يملك الأكثر يملك الأقل، كأن يتولى رئيس الوزراء أي من الحقائب الوزارية إضافة لكونه رئيساً للوزراء.
|168486|
وقد أشارت النيابة العامة إلى ما ذهب إليه الطاعن من أن الباب الخامس في المادة 63 من القانون الأساسي الفلسطيني وما بعدها قد عرفت وحددت إختصاصات رئيس الوزراء بشكل منفصل عن منصب رئيس السلطة إنما حددت مهام واختصاصات من يرأس مجلس الوزراء ولم تشر إلى منع تولي رئيس السلطة منصب رئيس الوزراء، وهو عمل من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء.

وفي نفس السياق استفسرت المحكمة عن معنى أعمال السيادة من الناحية القانونية، وقد ورد في قول النيابة العامة أن توافق أكبر كتلتين برلمانيتين فلسطينيتين في المجلس التشريعي على تولي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ومثل النيابة العامة رئيس النيابة خالد عواد بحضور النائب العام أحمد المغني وتقدم بالطعن عبد الجواد صالح عضو المجلس الوطني بواسطة وكيله المحامي رائد عبد الحميد.