|
فروانة: الإبعاد جريمة مرفوضة حتى وان تمت بموافقة الشخص أو الجماعة
نشر بتاريخ: 30/03/2012 ( آخر تحديث: 30/03/2012 الساعة: 18:07 )
غزة- معا- أكد الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن سياسة الإبعاد وأياً كانت الظروف والدوافع هي جرائم تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية وفقا للقانون الدولي .
وقال :"ان إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار النفي القسري وإبعاد مواطني الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية ، إنما يشكل جريمة ضد الإنسانية وعقاباً فردياً وجماعياً لهم ولذويهم ، ويعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها من أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة وغير القانونية". وأضاف إن سياسة إبعاد المواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم تحت ذرائع وحجج مختلفة ، هي سياسة مرفوضة ومخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية ، حتى وان تمت بموافقة الشخص أو الجماعة المنوي إبعادهم تحت أي ظرف من الظروف . وشدد فروانة على أن الإبعاد وفقاً للقانون الدولي لا يُمنح الشرعية على الإطلاق ولا بأي حال من الأحوال ، حتى وإن نفذ بالاتفاق بين طرفين على إبعاد أحدهما، ولفترة محدودة الزمن ، فالإبعاد أي كانت طريقته وشكله، هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، وإن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ). وبيّن فروانة بأن سلطات الاحتلال وكعقاب جماعي أعلنت في تموز/ يوليو 2002، اعتزامها إبعاد أقارب الأشخاص الذين يعرف أو يشتبه في أنهم قاموا بتنظيم هجمات ضد إسرائيليين أو اشتركوا في تنفيذها واتخذت قراراً في ذلك ترجمته لاحقاً . وفي 1 آب/ أغسطس من العام نفسه وقَّع قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعديلاً للأمر العسكري رقم 378 ( للعام 1970 والمتعلق بالأنظمة الأمنية ) يجيز إبعاد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ، وبذلك أصبح قطاع غزة منفى لسكان الضفة أو سجناً كبيراً وجديداً لهم ، وتوالت حالات إبعاد المواطنين والأسرى قسراً أو من خلال اتفاق بين الطرفين . وأوضح فروانة بأن الإبعاد القسري ووفقاً للتفسير الدولي يعني نقل الشخص رغما عنه داخل أو عبر الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقا فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما المادة 147 منها التي تعتبر الإبعاد جريمة حرب ( يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه). وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية التي تنص على أن (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء محتلاً أم لا، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها ). أما قانون روما الأساسي ' للمحكمة الجنائية الدولية ' فاعتبر الإبعاد أيضاً جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه، واعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، بأنه جريمة حرب. يُذكر بأن اتفاقا شخصياً لم يكشف عن دوافعه قد أبرم بالأمس ما بين الأسيرة " هناء الشلبي " المضربة عن الطعام منذ 43 يوما متواصلة احتجاجا على إعادة اعتقالها إداريا باعتبارها واحدة من الأسيرات اللواتي تحررن في إطار صفقة التبادل الأخيرة ، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري ، وما بين مندوبين عن الحكومة الإسرائيلية يقضي بإبعادها إلى قطاع غزة لمدة 3 سنوات مقابل إنهاء إضرابها، داعياً جماهير غزة ووسائل الإعلام المختلفة وعلى الرغم من الموقف الرافض للاتفاق والإبعاد من حيث المبدأ ، إلى ضرورة استقبالها بما يليق بتضحياتها وصمودها في سجون الاحتلال ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها خاصة وأن أوضاعها الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة من إضرابها عن الطعام . |