|
البرش يؤكد عدم دستورية وقانونية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ووجوب إجراء انتخابات رئاسية جديدة
نشر بتاريخ: 18/12/2006 ( آخر تحديث: 18/12/2006 الساعة: 10:10 )
غزة - معا - أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش عدم قانونية او دستورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في الوقت الذي يتوجب به إجراء انتخابات رئاسية.
وقال البرش في مذكرة قانونية تلقت "معا" نسخة منها أن المادة (37) من القانون الأساسي، أجازت لرئيس السلطة الوطنية تقديم استقالته إلى المجلس التشريعي. وأكد على ان الاستقالة تعتبر نافذة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخاب ساري المفعول، وبالتالي يكون خيار استقالة رئيس السلطة الوطنية والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة مستنداً إلى القانون. وأضاف البرش أنه يمكن للشعب اختيار رئيس جديد منسجم أكثر مع اتجاهات الأغلبية النيابية في المجلس التشريعي، لتسيير أعمال السلطة وتجاوز الأزمة القانونية والسياسية القائمة. وقال البرش حول حل المجلس التشريعي، إن القانون الأساسي المعدل يعزز مبدأ فصل السلطات، كونه لا يتضمن أي باب أو مواد تتعلق بمسألة حل المجلس التشريعي من قبل أي جهة، مؤكدا ان نص المادة (113) منه التي تنص على انه لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ، "مما يتضح بدون أدنى شك على عدم جواز حل المجلس التشريعي حتى خلال فترة حالة الطوارئ، وهذا يعني ضمنياً عدم جواز حله في الأوقات العادية وان لم يوجد نص بذلك". وأضاف البرش "أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه لا يمكن لأي جهة التدخل في أعماله أو التلويح بحله في أي حال من الأحوال، والحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها فراغ المجلس التشريعي هي تقديم كافة أعضاء المجلس استقالاتهم، مما يحتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة". واكدت المذكرة التي قدمها البرش على أن الحديث عن الدعوة لانتخابات مبكرة من قبل رئيس السلطة الوطنية مخالف لكل الأصول والأحكام والأعراف الدستورية والقانونية المطبقة في فلسطين، مدللا على ذلك بان القانون الأساسي المعدل لا يتضمن أي نص لا من قريب ولا من بعيد يشير إلى حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة من أي جهة من الجهات، باعتباره سيد نفسه ولا يجوز التدخل في أي من شؤونه مطلقاً، وذلك تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف البرش ان ما يؤكد ذلك أيضاً هو البند رقم (3) من المادة (47) التي تنص على " ان مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية"، وكذلك البند رقم (4) من نص المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م التي تنص على " تكون مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية". |