|
بحر يدعو في مذكرة قانونية رئيس لجنة الانتخابات المركزية للالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات
نشر بتاريخ: 19/12/2006 ( آخر تحديث: 19/12/2006 الساعة: 17:31 )
غزة- معا- وجه الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مذكرة قانونية إلى الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية حول دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات مبكرة.
وأكد بحر في رسالته الى ناصر على قواعد وأحكام مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية والتي وردت في قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، حيث تتمثل مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية ي العمل على تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحقق الغايات المقصودة منه. وأشار بحر في مذكرته إلى أحكام القانون الأساسي المعدل وخاصة المادة (47) الفقرة (3) وقانون الانتخابات في المادة (2) الفقرة (4) أن ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى بشكل دوري كل أربع سنوات. وبين بحر أن لجنة الانتخابات قد عملت سابقاً وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات المعدل ، ولا يجوز لها التحضير لأي انتخابات تخالف القانون ومواد القانون الأساسي، وأي انتخابات قبل نهاية الولاية القانونية للمجلس التشريعي الحالي التي تمتد لأربع سنوات. و ان من صلاحيات الرئيس إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من فترة نهاية عمل المجلس التشريعي والتي تمتد لأربع سنوات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون، وهذا يمنع الرئيس من الدعوة لأي انتخابات قبل قرب نهاية المدة القانونية لعمل المجلس التشريعي الحالي. وأشار بحر إلى انه لا يجوز الدعوة لانتخابات رئاسة إلا في ثلاث حالات وهي الوفاة، والاستقالة المقدمة للمجلس التشريعي وقبولها، بعد موافقة ثلثي الأعضاء، أو في حال فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي الأعضاء. و اضاف "كل هذا لم يتوافر حالياً للدعوة للانتخابات الرئاسية، وبذلك لا يجوز الدعوة إلى انتخابات مبكرة او إصدار مرسوم يدعو لذلك، ومخالفة أحكام القانون الأساسي العدل الذي يعطي الحق للجنة الانتخابات المركزية الاعتراض على تنفيذية." ودعا بحر في مذكرته لجنة لانتخابات المركزية للالتزام بالعمل بالقانون وعدم المساهمة في تجاوزه ولو كان بالتوجه للقضاء لإيقاف تنفيذ قرارات تخالف القانون الأساسي المعدل وقانون الانتخابات المعدل. |