وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الرئيس يقرر صرف 1500 شيكل شهرياً سلفة على حساب المستحقات التقاعدية لمن خدموا في مؤسسات منظمة التحرير

نشر بتاريخ: 22/12/2006 ( آخر تحديث: 22/12/2006 الساعة: 20:27 )
رام الله-معا-أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يقضي بصرف مبلغ 1500 شيكل شهرياً سلفة على حساب المستحقات التقاعدية لمن خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها وذلك لمن كان بتاريخ 31/7/2006 يتقاضى مخصصاً شهرياً نسبته 75% وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/5/2003.

كما اصدر الرئيس مرسوماً آخر كلف بموجبه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتنفيذ أحكام المرسوم السابق الى أن تتم تسوية الوضعية القانونية للمتقاعدين وذلك بناء على المواد التالية:

المادة (1)
يتم صرف مبلغ 1500 الف وخمسمائة شيكل شهرياً سلفة على حساب المستحقات التقاعدية لمن كان بتاريخ 31/7/2006 يتقاضى مخصصاً شهرياً 75% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2/2003 الصادر بتاريخ 17/5/2003 وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة 110 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي .

المادة (2) .

تسري أحكام المادة (1) أعلاه على من إنتهت خدمته بعد 31/7/2006، وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمته مدة خدمة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة 110 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي .

المادة (3) .

وحسب الرسوم فانه يستمر الصرف للحالات المذكورة في المادتين (1،2) أعلاه حتى تاريخ 31/7/2007، أو لحين الإنتهاء من تسوية وضع الحالة وفقاً للأحكام الواردة في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 أو قوانين التقاعد واللوائح التنفيذية السارية أيهما أسبق .

المادة (4) .

يتم خصم مجموع المبالغ التي يتم صرفها بموجب هذا المرسوم من المستحقات التقاعدية المقررة للشخص بموجب قوانين وأنظمة التقاعد السارية الخاضع لها الشخص المعني .

المادة (5)
يتم بصورة شهرية موافاة جهة التقاعد الخاضع لها الشخص بقيمة المبالغ التي يتم صرفها له لقيدها وإجراء المحاسبة بشأنها كما ورد في المادة 2 أعلاه .

المادة (6) .

لا يسري هذا المرسوم على من تمت تسويه حالته حسب قوانين وأنظمة التقاعد قل بدء سريانه .

المادة ( 7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 1/1/2007 وينشر في الجريدة الرسمية .