|
زكارنة يرد على اسئلة اللجنة الرئاسية
نشر بتاريخ: 31/05/2012 ( آخر تحديث: 01/06/2012 الساعة: 00:28 )
رام الله- معا- صرح بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية انه تم اعداد توضيح شامل حول توصيات اللجنة المكلفة مت الرئيس محمود عباس من قبل لجنة مختصة من كبار المستشارين القانونيين في النقابة ارسلت للرئيس ورئيس الوزراء والتشريعي واعضاء اللجنة التنفيذية ونعلنها للرأي العام مع ترحيبنا والتزامنا الكامل بكل التوصيات والاجراءات لاستكمال اي خلل قانوني ان وجد مؤكدا ان مجلس النقابة قام بكل الاجراءات المطلوبه منه بالقانون وبالتنسيق مع ممثل وزارة العمل بلال ذوابة واجراء التعديلات على نظام النقابة الداخلي.
واكد زكارنه ثقة المجلس بحرص الرئيس ابو مازن على احترام الحريات بشكل عام، وفيما يلي نص رد مجلس النقابة: يهديكم مجلس نقابة العاملين في الوظيفة من سيادة الرئيس سيادة الرئيس العمومية أطيب تحياته، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة من قبل فخامته لدراسة أوضاع نقابة العاملين بالوظيفة العمومية وبعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة رقم (26) منه، وعلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م وعلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م وعلى اتفاقية فينا للمعاهدات لسنة 1993م وعلى قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وعلى القانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، نبين ما يلي: أولاً: قد خلا تقرير اللجنة من الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى النصوص القانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في التنظيمي النقابي إلا أننا نبين ان جميع هذه النصوص على النحو الآتي: 1. نصت الماده (26) فقرة (2) من القانون الأساسي على: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية " تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون". 2. نصت المادة (3) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء: 1. موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.، وتجدر بنا الإشارة في هذا المضمار إلى أن المشرع قد عبر صراحة عن حق الموظفين في تشكيل نقابات خاصة بهم، وهنا نبين أن التقرير قد ذهب إلى التفسير السلبي لعدم وجود هذا الحق في قانون الخدمة المدنية المذكور أعلاه، وقد تجاوز هذا التقرير مبدأ قانوني مهم بالخصوص وهو لا اجتهاد في مورد النص، بالإضافة إلى ذلك فإن قانون العمل ولا سيما المادة (3) منه والمذكورة أعلاه قد جاءت منسجمة مع القانون الأساسي لسنة 2003م. 3. نصت المادة ثلاثة وعشرون من الاعلان الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م على ان" لكل شخص حق انشاء النقابات مع الاخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحة ". 4. نصت المادة الثانية والعشرون من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م على ان"1. لكل شخص الحق بالارتباط بحرية مع اخرين بما في ذلك حق تكوين النقابات والانضمام اليها. 2. ان ممارسة هذا الحق ليست موضوعا لأية قيود الا تلك التي ينص عليها القانون وهي ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الامن الوطني والسلامة العامة والنظام العام، او لحماية الصحة او الاخلاق العامة، او حقوق وحريات الاخرين. 5. نصت المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966م على حرية تكوين النقابات " أ. حق كل فرد تشكيل النقابات والانضمام الى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني، وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي..." ب. حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية او معاهدات وحق هذه الاخيرة في تكوين منظمات نقابة دولية او الانضمام اليها. ج. حق النقابات في العمل بحرية، دون ان يخضع لأي قيود سوى ما ينص عليه القانون،...". 6. الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي(9 تموز/ يوليو1948) ، حيث نصت في المادة (2) منها على انه " للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق. ثانياً: تفنيد الرأي القانوني الوارد في التقرير: 1. ورد في البند رقم (1) من التقرير في هذا الخصوص ونبين أن القانون الأساسي المذكور وقانون العمل قد منح الفلسطينيين تشكيل النقابات دون أي تقييد (مهنية او غير مهنية) ومن المعروف قانوناً أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد نصاص بتقييده هذا من جانب ومن جانب ثاني أن مسؤولية تنظيم ممارسة الحق النقابي في نظامنا القانوني الفلسطيني هي من اختصاص السلطتين التفيذية والتشريعية وفقاً لأحكام القانون الأساسي ولا سيما المادتين (47) و (70) منه، حيث حصرتا اقتراح مشاريع القوانين فقط بالنواب ومجلس الوزراء. 2. في البند الثاني من الوضع القانوني الوارد في التقرير نبين لفخامتكم أن اللجنة لم تكن موضوعية وحيادية في تفسير عدم وجود نص بتشكيل النقابة في قانون الخدمة المدنية، حيث أن اللجنة قد نصبت نفسها ابتداء بتفسير النصوص القانونية وكأنها قد حلت مكان المحكمة الدستورية المختصة بتفسير القوانين، هذا من جانب ومن جانب أخر قد تجاهلت اللجنة القانون الأساسي وقانون العمل على النحو المذكور أعلاه، الأمر الذي يثير استغرابنا واستهجاننا بحيادية اللجنة، ناهيك عن عدم صحة اسم ورقم القانون حيث أن اللجنة أشارت إلى أن (قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005م) وهنا لا بد من توضيح أن الإسم الصحيح للقانون هو (القانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته). 3. فيما يتعلق بالبند الثالث من الوضع القانوني الوارد بالتقرير، نبين أن تشكيل النقابات شيء وتشكيل الجمعيات شيء أخر وخير دليل على ذلك ما ورد بالتقرير المذكور ولا سيما فيما يتعلق بعدم وجود قانون للنقابات الأمر الذي ينفي خضوعها لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، ومن جانب ثاني أن القانون الأساسي قد فرق ما بين الجمعيات والنقابات من خلال نص المادة (26) المذكور أعلاه، وهنا نشير على فرض صحة ما ورد في هذا التقرير بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتسجيلها كجمعية إلى أن قرار وزير الداخلية قد جاء سليماً من الناحية القانونية نظراً لعدم خضوع النقابات إلى وزارة الداخلية. 4. فيما يتعلق في البند (5) من الوضع القانوني الوارد في التقرير نبين أن هذه الجزئية على وجه التحديد لم تعكس بأي شكل من الأشكال الحقيقة بل العكس تماماً قد قصد منها التضليل وقلب الحقائق، حيث أنه وبتاريخ 1/10/2003م وفور تشكيل النقابة أودعت اللجنة التأسيسية أوراقها لدى وزارة العمل وطلبت من الوزارة وبشكل صريح اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتسجيل النقابة حسب القوانين والأنظمة السارية ومرفق نسخة عنه كمبرز رقم (1). 5. منذ تاريخ 1/10/2003م ولغاية اللحظة أن النقابة تمارس أعمالها على أرض الواقع مستندة في ذلك إلى حقها الدستوري في ممارستها لهذا الحق وقد عقدت العديد من الحوارات والاتفاقيات مع الحكومة بكافة أعضائها ومرفق مبرزات عن ذلك في هذا الكتاب كمبرز رقم (2). 6. بتاريخ 20/3/2011م تم عقد المؤتمر الثاني لنقابة الموظفين العموميين بإشراف وحضور ممثلي وزارة العمل والذي جاء بعد إنعقاد المؤتمرات الفرعية في الوزارات الرئيسية والمحافظات حسب الأصول والقانون، وتم تزويد جميع الوثائق إلى وزارة العمل وتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل وزارة العمل وأيضاً المصادقة على وقائع المؤتمر ومرفق عنها نسخة كمبرز رقم (3). 7. ونتيجة لما ورد في البند رقم (6) من هذا الكتاب فإن وزارة العمل قد صادقت حسب الأصول على المؤتمر وما نجم عن المؤتمر خاصة ما يتعلق باعتماد النظام الداخلي للنقابة ونتائج المؤتمر وموافقة الوزارة على فتح حساب بنكي باسم النقابة واعتماد المفوضين باسم النقابة، الأمر الذي يبين أن دور الوزارة لم يكن إجرائي بل كان إشرافي وقانوني الأمر الذي يبين عدم صحة التقرير المعد من اللجنة المشكلة والمذكورة اعلاه، ومرفق نسخة عنها كمبرز رقم (4). 8. مما يجدر ذكره في هذا السياق أن هذا لم يكن استثناءاً بل هذا هو حال كافة النقابات والتي تقومك بإيداع أوراقها لدى وزارة العمل. ثالثاً: تفنيد التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة: بعد الاطلاع على المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها المذكور، تبين إلينا جلياً عدم قانونية هذه التوصيات وذلك على النحو الآتي: 1. أن القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية يعتبر ساري المفعول، ووفقاً لمبدأ هرمية التشريعات فإن القانون أعلى مرتبة من قرارات مجلس الوزراء ويجب على جميع المخاطبين به الالتزام بأحكامه دون داع لأي قرار بالالتزام بأحكامه من قبل مجلس الوزراء. 2. فيما يتعلق في البند الثاني من المقترحات والتوصيات نبين أن ديوان الموظفين العمومين ليس له أي صلة قانونية من قريب ومن بعيد بالنقابة العمومية ومن يمثلها حيث أن رئيس النقابة يمثل الأفراد الذين انتخبوه ولا يمثل ديوان الموظفين العام ولا ينطق بصفته الوظيفية، وانما يمارس العمل النقابي المكفول بالدستور. 3. لا داع لصدور قرار من وزير الداخلية بأن النقابة غير مسجلة لدى وزارة الداخلية حيث أنها لا علاقة لها اختصاصاً بتشكيل النقابات، ووزارة الداخلية اعلنت وبشكل واضح اختصاصها وليس لها اي علاقة في ترخيص النقابات وكان من الأجدر على وزير العمل أن يصدر تصريحاً بأن النقابة قد أودعت أوراقها لدى الوزارة حسب الاصول. 4. فيما يتعلق في البند رقم (4) من التوصيات الوارد بالتقرير، فإننا نبدي استغرابنا واستهجاننا واستنكارنا لما ورد في هذا البند من وجود مخالفات إدارية ومالية كحكم مسبق، ونبين أنه لا يوجد لدينا أي مانع من تمكين الغير وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من الإطلاع على كافة التقارير الإدارية والمالية وكل ما يتعلق بذلك. 5. فيما يتعلق في البند رقم (5) من التوصيات الواردة بالتقرير والمتعلقة بانتماء أعضاء مجلس النقابة لحركة فتح، فإننا نفتخر بالفتحاويين في النقابة، ونؤكد أن مجلس النقابة وهيئات النقابة وما يمثلونه هم إنعكاس لتركيبة الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية وتركيبته السياسية، كما أن ما ورد فيه من تصريحات يتنافى مع التزام مجلس النقابة بالشرعية السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي ويتناقض مع ما ورد من تقارير دولية حول أداء موظفي الدولة خاصة أن هؤلاء الموظفين هم من يقومون على إدارة هذه المؤسسات، كما أن اللجنة حاولت بقصد الخلط بين الانتقادات الموجهة للحكومة أو بعض وزرائها على خلفية الأداء وعدم الالتزام بالقانون، وبين أن هذه الحكومة هي حكومة منظمة التحرير والرئيس وهما ما نتفق معه بالمطلق، ونبين أيضاً أن ممارسة العمل الديمقراطي واستقلالية العمل النقابي وممارسة الحقوق والحريات يشكل صورة مشرقة للشعب الفلسطيني وهو ما يتوافق مع التزامات الرئيس بالتعددية واحترام حقوق الانسان وبناء مجتمع ديمقراطي الأمر الذي يعزز من تحول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دولة كاملة السيادة. الرأي القانوني: إستناداً لما ذكر أعلاه، فإننا نبين وعلى ضوء ما تقدم ما يلي: 1. أن النقابات تستمد شرعيتها من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما أن هذا القانون يعتبر بمثابة الدستور والذي جاء منسجماً مع كافة المواثيق والاتفاقيات والاعلانات الدولية في هذا الخصوص، ونبين أنه لا يجوز بحجة عدم وجود قانون أو إطار قانوني منع المواطنيين ممارسة حق دستوري منصوص عليه بالقانون الأساسي، حيث تعتبر الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي ملزمة وواجبة الاحترام، وأن من يتحمل مسؤولية عدم وجود قانون لينظم العمل النقابي هي الجهة المخولة قانوناً باقتراح مشاريع القوانين. 2.رغم اننا نقدر ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بأن النقابة من الناحية العملية والواقعية قد اكتسبت صفتها بالممارسة بالأمر الواقع، الأمر الذي يتناقض جملة وتفصيلاً مع مقترحات وتوصيات والبنود الواردة في التقرير نفسه، هذا من جانب ومن جانب ثاني أن النقابة وفقا لما ذكرناه اعلاه تتمتع بالصفة القانونية الكاملة وقامت بكل الاجراءت المطلوبه قانونيا وتحترم كل الانظمة والقوانين المعمول فيها ومن جانب ثالث المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وأن العرف له مكانته في ترسيخ القواعد القانونية في المجتمع. وبين زكارنه انه تم تعزيز ناذكر اعلاه بالمبرزات التالية: المبرز الاول :- 1. رسالة لوزير العمل د. غسان الخطيب بتاريخ 1/10/2003 والمستندات المرسلة . المبرز الثاني :- 1. اتفاق بين النقابة والحكومة معتمد من ممثل الرئيس ابو مازن والمجلس التشريعي ورئاسة الوزارء ووزيرالمالية بتاريخ 13/1/2007. 2. اتفاقية اخرى مع الحكومة بتاريخ 14/4/2008 واعتماد امين عام مجلس الوزرءا د . سعد الكرنز ولدينا العديد من الاتفاقيات مع الحكومة. المبرز الثالث :- 1. النظام الداخلي معتمد من وزارة العمل بعد تعديله في المؤتمر الثاني بحضور وزارة العمل . 2. اعتماد الاجراءات برسالة من وزارة العمل . 3. اعتماد المفوضين برسالة للبنك لفتح حساب مالي للنقابة في البنك العربي . المبرز الرابع :- 1.رسالة من وزارة العمل ودعوة النقابة للحوار بتاريخ 22/5/2012. 2.نتائج الانتخابات معتمدة من وزارة العمل . المبرز الخامس :- 1.قرار مجلس الوزراء باعتماد ممثل النقابة في اللجنة الخاصة لدراسة المواضيع النقابية المتعلقة بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية . 2. رسالة من وزارة العمل بتاريخ 2/1/2011 للحوار. 3.رسالة وزير العمل حول الملاحظات على قانون الاضراب . 4. رسالة من رئيس ديوان الموظفين العام ورشة بخصوص قانون الخدمة . 5. رسالة من رئيس ديوان الموظفين العام بشان لجنة مدونة السلوك الوظيفي . المبرز السادس :- 1 اتفاقيات مع نقابة عربية ولدينا اتفاقية مع اتحاد المعلمين الفرنسي UNSA.? 2. محضر اجتماعات مع مجلس الوزراء. المبرز السابع :- 1.قرار مفوض المنظمات الشعبية لحركة فتح بتكليف رئيس النقابة ليرس الحوار مع الحكومة لكل الاتحادات والنقابات. واكد زكارنه ان المجلس يحترم اللحنة ويستغرب لماذا لم تتصل اللجنة مع النقابة لاخذ رد النقابة ولماذا المحاكمة الغيابية؟!!!!مطالبا اللجنة بالاطلاع على رد النقابة والاجتماع بها لتوضيح الصوره كاملة متسائلا هل سيتم عمل ذلك مع كل النقابات كما حصل مع نقابة الموظفين؟؟؟؟! ام فقط نقابة الموظفين. |