|
مركز حقوقي يشيد بقرار جنوب افريقيا تصنيف منتجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 02/06/2012 ( آخر تحديث: 02/06/2012 الساعة: 23:21 )
بيت لحم- معا- رحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقرار وزارة التجارة والصناعة الجنوب افريقية بتصنيف منتجات المستوطنات الاسرائيلية على انها "مصنعة في اسرائيل".
وكانت وزارة التجارة والصناعة الجنوب إفريقية اشارت إلى نيتها حظر تصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على أنها "مصنوعة في إسرائيل،" فقد نشر وزبر التجارة والصناعة، الدكتور راوب دافيز، إشعاراً في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2012، ذكر فيه: "إنني... أعتزم إصدار تعميم بموجب ... قانون حماية المستهلك ... يطلب من التجار في جنوب إفريقيا عدم تصنيف المنتجات الواردة من الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة غير صحيحة على أنها منتجات مصدرها إسرائيل." (الجريدة الرسمية، العدد: 35328، إشعار رقم 379 لعام 2012) وأضاف الدكتور دافيز إلى أن على المستهلكين في جنوب إفريقيا "عدم الانخداع والاعتقاد بأن تلك المنتجات الواردة من الأرضي الفلسطينية المحتلة هي منتجات مصدرها إسرائيل." ومن اللافت أن الإشعار يشير إلى أن عبء إثبات مصدر المنتجات سيقع على عاتق التجار. وقد ألمحت بعض الدول إلى إمكانية قيامها بخطوات مماثلة فيما يتعلق بتصنيف منتجات المستوطنات، فعلى سبيل المثال، أعلن وزير الخارجية الدانماركي، فيلي سوفندال، مؤخراً عن خطط لوضع توجيهات لعملية تصنيف منتجات المستوطنات، والتي ستكون إلزامية بشان منتجات الفواكه والخضروات، وطوعية بالنسبة للمنتجات الأخرى. كما أشار وزير الخارجية الأيرلندي، ايمون غيلمور، إلى أن أيرلندا قد تدفع باتجاه أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على منتجات المستوطنات ما لم تغير إسرائيل سياستها بشأن المستوطنات غير القانونية. ومن المقرر أن تتسلم أيرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في شهر يناير 2013، وقد أشار غيلمور إلى أن أيرلندا قد تستغل هذا الموقع للدفع باتجاه مقاطعة أوروبية لمنتجات المستوطنات. وكان الاتحاد الأوروبي قد استثنى منتجات المستوطنات من الإعفاء الجمركي الممنوح للواردات الإسرائيلية الأخرى. من جهة اخرى ادان المركز في بيان وصل " معا" البناء المتواصل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تشكل النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي، وحقوق الملكية الخاصة، وحقوق الإنسان الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وإحداث تغيير دائم في الأراضي المحتلة لا يهدف إلى منفعة السكان الواقعين تحت الاحتلال. بالتالي، يشكل بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. وطالب المركز إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية، بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ووضع حد للنشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من وجل وضع حد على الفور لسياساتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والذي يقضي باحترام وضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. |