|
ادانة متهمين بالقتل العمد في رام الله
نشر بتاريخ: 03/06/2012 ( آخر تحديث: 03/06/2012 الساعة: 15:21 )
رام الله- معا- أدانت محكمة بداية رام الله اليوم بصفتها الجنائية المتهم (أ.ع) و (م.ن) و (أ.م) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 فقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 60.
وأفاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المدانين المذكورين أقدموا في اواخر شهر تموز من العام 2001 على قتل المغدور (ع.ص) والبالغ ثلاثين عاماً في حينه وهو من سكان قرية دير دبوان في رام الله، وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم. وذكر البيان ان المدانين قاموا برش الغاز في وجه المغدور وقاموا بضربه على رأسه بواسطة "ماسورة" حديدية وعصا خشبية ومن ثم وضع جثته في سيارة وقاموا بنقله الى مزرعة في قرية بيتين في رام الله ورموا الجثة داخل بئر ممتلىء في المزرعة بعد ان قاموا بتربيط يديه وأرجله ولفه ببطانية وربط الجثة بحجر حتى لا يطفو على سطح البئر. وبناء على ما ورد في الملف المحال من النيابة العامة حول تفاصيل القضية، قررت المحكمة وضع المدانين بالاشغال الشاقة المؤبدة، وتخفيضها للمدانين الثاني والثالث الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً للمصالحة. كما اسندت المحكمة للمتهم (ص.ع) تهمة التدخل في القتل خلافاً لاحكام المادة 80 فقرة 2 بدلالة المادة 328 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات. وقد مثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل النيابة الاستاذ سامر ابو زيد الذي ترافع امام هيئة المحكمة وقدم البينات والادلة التي تُدين المتهمين المذكورين حسب الأصول والقانون. |