وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د.عيسى: قتل الطفل محمد السلايمة جريمة حرب بامتياز

نشر بتاريخ: 13/12/2012 ( آخر تحديث: 13/12/2012 الساعة: 10:19 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن قتل الطفل الفلسطيني محمد السلايمة 17 عاما من قبل مجندة إسرائيلية على حاجز لقوات الاحتلال في حارة المشارقة الفوقا قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، جاء استجابة للأوامر العسكرية التي أطلقها كل من موفاز – رئيس حزب كاديما، وايلي يشاي – رئيس حزب شاس ووزير داخلية الاحتلال ..

وأضاف د. عيسى قائلاً: "إن السلطات العسكرية الإسرائيلية تواصل وبشكل متعمد استهدافها لحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي من خلال استمرارها في استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث في الآونة الأخيرة تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قرب، وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات الخ.. وأكبر دليل على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال بتاريخ 3/12/2012 بقتل المواطن الفلسطيني حاتم شديد 38 عاماً من بلدة علار في طولكرم.

كما ونوه د. حنا عيسى بأن ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شأنها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.

ويقول الدكتور عيسى إن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقاً مطلقاً، وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي تمييز، وقد أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، وبصفة خاصة على احترام مبدأ التناسب والتمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني)، حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين، تتمثل أولهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية، وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.

وأضاف يعتبر قتل واستهداف المدنيين في السنوات الأخيرة تعبيراً عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين ،و اعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة، حيث تعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب، كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.