|
الانتهاكات التي تعرضت لها طواقم الهلال الاحمر من قبل قوات الاحتلال بلغت 68 حادثا خلال شهري كانون وشباط
نشر بتاريخ: 15/03/2007 ( آخر تحديث: 15/03/2007 الساعة: 07:30 )
رام الله- معا- ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان عدد حوادث الإنتهاكات التي تعرضت بها الطواقم الطبية التابعة لها، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام الجاري، بلغت 68 حادثاً .
وافادت الجمعية في تقرير لها وصلت "معا" نسخة منه، انها سجلت سبعة حوادث هجوم مباشر (إطلاق نار وإعتداء جسدي) على سيارات الإسعاف وأطقمها في القدس ورام الله ونابلس وقلنديا وقرية معين . واشارت الى انه في رام الله تعرضت سيارة إسعاف تابعة للجمعية بتاريخ 4/1/2007 إلى إطلاق نار مباشر، أثناء تواجهها لنقل الجرحى الذين جرحوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوات الإحتلال في ذلك اليوم، ما أدى إلى إصابة سيارة الإسعاف بأضرار مادية، كما تعرضت سيارة إسعاف للجمعية لإطلاق نار مباشر في منطقة قلنديا بتاريخ 9/2/2007، أثناء توجهها لإسعاف المصابين، الذين جرحوا في المواجهات التي إندلعت مع قوات الإحتلال في ذلك اليوم، وألحقت بسيارة الإسعاف أضرار مادية . وانه أصيب إثنان من ضباط الإسعاف في قرية بلعين بتاريخ 16/2/2007، بعد تعرض سيارة الإسعاف التي كانوا بداخلها الى إطلاق نار مباشر من قبل قوات الإحتلال، خلال المواجهات التي حصلت في القرية إحتجاجاً على بناء جدار الضم والتوسع، كذلك أصيب أحد متطوعي الإسعاف في مدينة القدس بتاريخ 10/2/2007، بعد أن تعرض للإعتداء الجسدي من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، أثناء محاولته الدخول الى ساحات المسجد الأقصى المبارك لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، الذين جرحوا برصاص هذه القوات، خلال الإحتجاجات التي وقعت تنديداً بالمساس بالمقدسات الإسلامية في المدينة . اضافة الى تم 61 حالة إعالة ومنع مرور لسيارات الإسعاف منها 31 حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية الى مدينة القدس، خصوصاً حاجزي قلنديا وزعيم، و16 حالة على بوابة العلمي المؤدية الى جسر الأردن، وسبع حالات في مدينة نابلس كانت معظمها خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الإحتلال على المدينة . وقالت الجمعية "إن هذه الممارسات تعد خرقاً واضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف المنطبقة قانوناً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً للمادة رقم 20 من إتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية وإحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم". واضافت "اضافة الى المادة رقم 63 التي تؤكد على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والإستثنائية التي تفرضها الإعتبارات القهرية لأمن دولة الإحتلال بالإضافة إلى المواد رقم 12 و 15 من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف التي تؤكد على " وجوب إحترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفاً لأي هجوم، والسماح لهم بالوصول الى أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه دون أي عائق " . |