وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مدارس غزة تبدأ العمل بقانون التعليم الفلسطيني الجديد

نشر بتاريخ: 31/03/2013 ( آخر تحديث: 31/03/2013 الساعة: 15:51 )
غزة - معا - أعلن وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة أسامه المزيني عن بدء العمل بقانون التعليم الفلسطيني الجديد، بعد إقراره من المجلس التشريعي بغزة، واعتماده من مجلس الوزراء المقال.

وقال المزيني في مؤتمر صحفي الأحد بمدرسة الكرمل غرب غزة : "إن قانون التعليم الفلسطيني جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة والعاملين فيها، ويتضمن لوائح وأنظمة تنظم العملية التعليمية في فلسطين بكافة جوانبها، ليصبح أول قانون يوضع بأيدٍ وطنية فلسطينية".

وأكد أن قانون التعليم الذي يحمل رقم (1) لعام 2013م يعتبر ثورة قانونية شهدتها الوزارة، "فهو يحدد صلاحيات الوزارة ومهامها، وحقوق العاملين في المؤسسات التعليمية وواجباتهم، سواء كانوا أكاديميين أو معلمين أو إداريين، ويطبق في جميع مؤسسات التعليم العامة والخاصة والأجنبية".

ونوه المزيني إلى أن القانون تناول جميع قضايا التعليم، وجميع الفئات، "فهو لم يقتصر على المؤسسة التعليمية والمعلم فقط، بل تناول شخصية الطالب في المادة رقم (20)، كونه أحد أهم مرتكزات العملية التربوية والتعليمية".

وأضاف "فهو يهدف إلى إعداد الطالب الفلسطيني ليكون ذو شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية، ويوعي الطالب بحقوقه وواجباته".

وعن أهم القضايا التي تناولها القانون، ونصَّ عليها، ذكر المزيني أن قانون التعليم الفلسطيني يبين مراحل التعليم (رياض الأطفال – التعليم الأساسي – الإعدادي – الثانوي) وأهداف هذه المراحل، وينصُّ على إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، وكيفية منحها التراخيص اللازمة، ويبين أسس المنهاج، والكتب المدرسية؛ من حيث التأليف والترجمة والتطوير بموجب أنظمة تصدر عن الوزارة".

ومن بين الأمور التي نص عليها القانون الجديد هي : تحصين نتائج امتحانات الثانوية العامة ومنحها قوة الأحكام القضائية غير القابلة للطعن، ومخالفات وعقوبات للمخالفين لأحكام القانون سواء كانت مؤسسات تعليمية أو أفراد، وإيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة المالية أو كلا العقوبتين على كل ولي أمر أو وصي يقوم بسحب أبنائه من المؤسسات التعليمية قبل بلوغ سن السادسة عشر دون عذر مقبول، وفق المزيني.

وينص القانون كذلك على حظر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة في المؤسسات التعليمية.

ولفت المزيني إلى أن الوحدة القانونية في وزارة التعليم بدأت بتجهيز الأنظمة واللوائح التي تفسر القانون وتنظم أعماله، حيث تم إقرار لائحة الوظائف التعليمية للمعلمين، كما تم تجهيز أنظمة أخرى أهمها؛ نظام عمل المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ونظام تعليم كبار السن ومحو الأمية، وتدريس غير المسلمين لمبحث التربية الإسلامية، والعمل جارِ على تجهيز أنظمة أخرى بموجب القانون الفلسطيني.

وبيَّن المزيني أن القانون استوفى جميع الشروط الدستورية والقانونية، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية، العدد 86، بتاريخ 17/2/2013م، ليتم العمل به رسمياً بعد 30 يوم من نشره، أي بتاريخ 18/3/2013م.