وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د. عيسى: الاسرى الفلسطينيون فريسة للأمراض وفتكها

نشر بتاريخ: 04/04/2013 ( آخر تحديث: 04/04/2013 الساعة: 13:03 )
رام الله- معا- أشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى إلى وجود قرابة 5000 أسير فلسطيني يتزايد اعدادهم يوما بعد يوم بسبب سياسة الاعتقال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، موزعين على 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 516 أسير من قطاع غزة و350 أسير من القدس وأراضي 48، والباقي من الضفة الغربية المحتلة، حوالي 530 أسير منهم يقضون حكما بالسجن المؤبد لمرة او عدة مرات، اضافة لـ 180 أسير إداري.

وأكد د. عيسى ان هذه الأرقام والاحصائيات تظهر تعمد الاحتلال الاسرائيلي التشبث بسياساته الاحتلالية ضد الفلسطينيين، ومنها اصراره على الاعتقال وعدم تبييض السجون، مشيراً الى ان الاسير الفلسطيني لا تنطبق عليه المواصفات الدولية لمعاملة الاسير بل هو حالة خاصة يحكمها قانون الاحتلال وحده، حيث يتعرض المعتقل الفلسطيني للتعذيب الجسدي والنفسي إضافة لمعاناته من سياسة الإهمال الطبي متعدد الأشكال، ومنها الاحتجاز في في بيئة مسببة للإصابة بأمراض عدة ومعدية ومزمنة تهدد حياة الأسير، حيث يوجد قرابة 1000 حالة مرضية بين صفوف الأسرى منهم المئات يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، كأمراض السرطان والقلب والشلل النصفي وأمراض العظام والعمود الفقري، وآخرون فقدوا الأطراف والبصر ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم.

واعتبر الأمين العام د. عيسى أن عدم احترام مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى الطبية وفي مقدمتها حقهم في إجراء الفحوصات الطبية الشهرية والسنوية، وتلكأ الجهات المختصة في تقديم العلاج المناسب للأسير المريض في الوقت المناسب، جعل الاسرى فريسة للأمراض وفتكها، حيث وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية إلى 207 شهداء باستشهاد ميسرة أبو حمدية (64) عاماً، 52 شهيداً قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون. ولوحظ في الفترة الاخيرة تزايد تهرب حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الاسرائيلية من مسؤولياتها إزاء الحقوق الصحية والطبية للأسرى، لتحمل الأسرى وعائلاتهم تكاليف علاجهم متنكرةً بذلك لاتفاقية جنيف الرابعة في مادتها (94).

وأضاف: "بهذه الاجراءات تتنكر قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد (91 ) و(92) التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير الرعاية الطبية والغذائية، وإجراء الفحوصات الطبية الشهرية والسنوية"، وأشار الى أن سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.

واعتبر د. حنا عيسى الاسير ميسرة أبو حمدية مثال صارخ على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته بحرمان الاسرى من الخدمات الطبية، حيث لم يخضع الأسير أبو حمديه للفحوصات الطبية الازمة إلا في بداية العام 2013 والتي أظهرت أنه يعاني من مرض السرطان في الغدد والحنجرة، وبسبب تأخر التشخيص الطبي وتقديم العلاج المناسب ازدادت خطورة حالى الاسير الشهيد، وأضاف "على الرغم من تدهور حالة الشهيد الاسير، وتعالي الصراخات والاستغاثات المحلية والدولية وعلى راسها السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تستجب سلطات الاحتلال لهذه المناشدات لإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج، مكتفية بنقله من سجن إيشل إلى مستشفى سوروكا بتاريخ 30 آذار الماضي قبل 48 ساعة من وفاته مكبل اليدين والرجلين مقدماً بشهادته رسالةً واضحة للمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته الى ضرورة الالتفات الى وضع الاسرى الفلسطنيين وضرورة انهاء معاناتهم بسرعة.

وأورد د. عيسى عدداً من الاتفاقيات والبنود التي تنتهكها اسرائيل بمعملة الاسرى الفلسطينيين:

المرضى والرعاية الصحية الطبية: المادة 109 اتفاقية جنيف الدولية الثالثة والتي تنص على: "تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر". والمادة 30 من الاتفاقية الثالثة "تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية".

مكان الاعتقل وظروفه: المادة 25 لاتفاقية جنيف الدولية الثالثة تُوفّر ظروف ملائمة مماثلة في مأوى أسرى الحرب لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية. حيثويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماماً من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى وجه التحديد في فترة ما بين الغسق وإطفاء الأضواء. وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.

النظافة العامة: المادة 29 في الاتفاقية الدولية الثالثة تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة، ويجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.


الطعام والغذاء: المادة 26 للاتفاقية الدولية الثالثة تكون عربات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً إضافية بالمتطلبات اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب.