وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

استقالة رئيس الوزراء من ناحية قانونية

نشر بتاريخ: 14/04/2013 ( آخر تحديث: 14/04/2013 الساعة: 07:43 )
رام الله - معا - منصب رئيس الوزراء تم اقتراحه على الرئيس الراحل ياسر عرفات للخروج من الازمة مع الدول المانحة خلال فترة الانتفاضة السابقة وقد تولى منصب رئيس الوزراء مجموعة من الشخصيات القيادية من فتح وحماس وأخيرا جاء الدكتور سلام فياض.

وقد أثرنا نشر مواد القانون الأساسي المتعلقة بتشكيل الحكومة ومهامها واليات تغييرها وما تحتويه من بنود وأبواب القانون الأساسي الفلسطيني المتعلقة بالحكومة تبين مهام وصلاحيات ومسؤوليات الحكومة ورئيسها حسب القانون بالإضافة إلى الآليات القانونية ذات العلاقة.

مادة (45)
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد.

مادة (46)
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

الباب الخامس: السلطة التنفيذية
مادة (63)
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة (64)
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.

2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

تشكيل الحكومة

مادة (65)

1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

اختصاصات رئيس الوزراء

مادة (68)

يمارس رئيس الوزراء ما يلي:

1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.

2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.

3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.

4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.

5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.

6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.

7- توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.

8- يقوم رئيس الوزراء بتعيين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.


اختصاصات مجلس الوزراء

مادة (69)

يختص مجلس الوزراء بما يلي :

1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.

2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.

3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.

4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.

5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.

7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.

10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.

11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

مادة (74)

1- رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته .

2- الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.

3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

مادة (78)

1- يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

2- يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.

3- عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

مادة (83)

تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا الباب في الحالات التالية:

1- فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.

2- بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.

3- أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.

4- وفاة رئيس الوزراء.

5- استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.

6- إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.