وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز حقوقي يطالب بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام

نشر بتاريخ: 12/05/2013 ( آخر تحديث: 12/05/2013 الساعة: 19:36 )
غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام لما تشكله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.

وطالب المركز بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية.

وكانت المحكمة العسكرية في مدينة غزة أصدرت يوم الخميس الماضي حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م. أ. ن)، 48 عاماً، وهو مدني، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه خلال العام 2013، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكماً، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 46 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.