|
غزة- نقابيون يطالبون باعادة النظر في القانون المدني رقم 4 للعام 2012
نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 19:55 )
غزة - معا - أوصى نقابيون وقانونيون بضرورة إعادة النظر في القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 الذي صدر عن المجلس التشريعي بغزة، وخاصة الفقرة الثانية من المادة 414 والمتعلقة بتقادم الحقوق العمالية بمرور سنة واحدة.
واتفق النقابيون خلال ورشة عمل نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمقره بغزة حول الآثار المرتبة على الفقرة الثانية من المادة 414 على حقوق الطبقة العاملة بحضور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي بغزة وجميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والمحامي والناشط الحقوقي على الجرجاوي بالاضافة الى حضور عدد من القانونيين والمحامين وممثلي النقابات العمالية وعدد من الصحفيين والناشطين النقابيين بأن نص المادة من القانون المدني السالف الذكر بحاجة ماسة لاعادة صياغة حقيقية تكفل الحفاظ على حقوق العمال. وأكد القانونيون أن يقتصر النص على حقوق العمال في الأجر فقط هي التي تسقط بمرور سنة واحدة اذا لم يطالب بها العمال، وذلك تطبييقاً للمذكرة الايضاحية لهذا القانون وتطبيقا للنص المصري الاصلي الذي اخذ منه المشرع الفلسطيني. وأوضح المشاركون في الورشة بأن البقاء على النص كما هو يعني سقوط كافة الحقوق العمالية بالتقادم بمرور سنة واحدة. ورحب نضال غبن مدير مركز الديمقراطية بغزة بالحضور متمنياً أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تنعكس ايجابيا على الواقع العمالي بما يكفل الحفاظ على حقوق العاملين ويضمن لهم الحد الأدنى من تلك الحقوق . وأكد غبن بأن المركز سيقوم بإعداد مذكرة للمجلس التسريعي للعمل فوراً على تعديل النص المذكور بما يتلاءم والواقع القانوني في المنطقه العربية، مع التأكيد على ان سلسلة القوانين والمراسيم التي صدرت عن التشريعي والرئاسة في فترة الانقسام هي موضع خلاف وبحاجة لالغاء. وبدوره أشار عبد الكريم الخالدي النقابي ومسير الورشة إلى ثلاث محاور رئيسية للورشة وتمنى بأن يتم صياغة مجموعة من المخرجات والتوصيات التي ستُأخذ بعين الاعتبار. وتطرق نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي بغزة إلى المادة 414 من القانون المذكورة مبيناً بأن هذه المادة أُسيء فهم محتواها وأنها لا علاقة لها بحقوق العاملين من مكافاة نهاية خدمة وأجازات وفصل تعسفي ، وهذه الحقوق تتقادم بمرور خمسة عشر سنة وإنما المقصود منها أجور العمال المستحقة لدى أصحاب العمل. واسترشد المدهون بالمذكرة الايضاحية للقانون ، والذي أشار بأن مشروع هذا القانون موجود منذ عام 2003 وأن المجلس التشريعي بغزة أقره كما هو دون إدخال أية تعديلات. وتعهد المدهون بتعديل المادة 414 في حال تقدم المشاركين بمذكرة وتوصيات جدية حولها وان أي قانون يمكن تعديله من وقت لأخر. واتفق جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة بغزة والمدهون إذا ما تم مراجعة المادة مع النص الأصلي لها والمأخوذ من القانون المدني المصري، وقال سرحان هناك خطا سقط سهواً في الصياغة – على حد قوله - عند اقتباس المادة المذكورة ، كما أن المشرع لم يكن موفقاً عند إضافته حرف العطف (الواو) عند صياغة المادة وبحاجة إلى حذف. وأوضح المحامي علي الجرجاوي أن ظاهر المادة لأي قارئ توحي بأنها تتعلق بالحقوق العمالية جميعها وأن العامل ليس مجبراً بأن يرجع للمذكرة التوضيحية للقانون ، فالنص المذكور واضح والتقادم يتعلق بالحقوق العمالية كلها. وأضاف بأن تطبيق هذه المادة فيه إجحاف وإضاعة لحقوق فئة مهمة من العمال وهم فئة خدم المنازل والذين وفقا للمادة تتقادم حقوقهم بمرور عام ، مشيراً بأن قانون العمل استثنى هذه الفئة من أحكامه وترك الأمر لوزير العمل لإصدار نظام خاص بهم وهو ما لم يحدث الى تاريخه وبالتالي ستضيع حقوق هذه الفئة بالتقادم ناهيك عن عدم وجود قانون ينظم حقوقهم ، بالاضافة الى قلة الوعي القانوني لدى العمال والذين بحاجة لفترة لكي يتعرفوا على مضمون حقوققهم. وأشار المحامي الجرجاوي الى الحلول الودية والعشائرية قبل التوجه للقضاء والتي تستغرق فترة التقادم المذكورة ، مؤكدا بأن ما يقطع التقادم فقط هو التوجه للقضاء ورفع دعوة قضائية ولا علاقة للحلول الودية والمفاوضات بين العامل وصاحب العمل بهذا الشأن. |